مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2026 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 16,312,843,000 د.ك (ستة عشر ملياراً وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وثمانمائة ثلاثة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 26,068,308,000 د.ك (ستة وعشرون مليارا وثمانية وستون مليوناً وثلاثمائة وثمانية ألف دينار كويتي فقط لاغير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 9,755,465,000 د.ك (تسعة مليار وسبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي فقط لاغير).
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447 هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 25–28]