إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (119) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2025 بربط ميزانية جامعة عبد الله السالم للسنة المالية 2026/2025 ،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (119) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2026/2025

المادة 1

يعتمد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي:-

أ - بلغت المصروفات مبلغ وقدره 25,120,651.392 د.ك (خمسة وعشرين مليونا ومئة وعشرين ألف وستمائة وواحد وخمسين دينار وثلاثمائة واثنان وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 733,612.769 د.ك (سبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وستمائة واثني عشر دينار وسبعمائة وتسعة وستين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 24,387,038.623 د.ك (أربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف وثمانية وثلاثين دينار وستمائة وثلاثة وعشرين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية

- الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي