أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 2012 لسنة 2024 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص وتعديلاته

admin منذ شهر 55
قرار وزاري رقم 2012 لسنة 2024 ) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص وتعديلاته

 قرار وزاري رقم 2012 لسنة 2024 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 2020/271
بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2020/271 بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص وتعديلاته.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم .185 المؤرخ 2024/9/24 ومرفقاته
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة (8) من القرار الوزاري رقم 2020/271 المشار إليه
ليكون نصها كالتالي:
مادة (8)
يوقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات
والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع. ويجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حالياً - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور. ويجوز للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الإستهلاكية أخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة
هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

-1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور

. 2- يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية:
عدد من سيارة توصيل طلبات إستهلاكية لا تقل عن (5) سيارات ولا يزيد عددها عن (60) سيارة توصيل طلبات إستهلاكية للموافقة على مزاولة النشاط وإستمراريته.
يجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية التوصيل الطلبات الإستهلاكية لا يزيد عددها عن (30) دراجة آلية التوصيل الطلبات الإستهلاكية.

3- أن لا يزيد عمر سيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية عند بداية
الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.

4- أن لا يزيد عمر الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية عند بداية الترخيص الممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.

5. تصرف لوحات معدنية اللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
-6- يلتزم قائد المركبة بإرتداء سديري خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور .
-7- إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية. - أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بإرتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
9- لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حالياً - إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط عند إنتهاء عمرها الإفتراضي ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة
وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها هذا القرار. ويتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور الممارسة هذا النشاط وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط - حالياً - إحلال آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور بشأن الحد الأدني والحد الأعلى والعمر الإفتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 26 ربيع الأول 1446هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت