مرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)
مرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،
مادة أولى الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)، والموقعة في باريس بتاريخ 2016/8/19، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 شوال 1447 هـ الموافق: 12 ابريل 2026 م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2024 (كذا في الأصل) بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS) قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوضع اتفاقية باسم معيار التبادل التلقائي للمعلومات وقعتها عدة دول، وذلك لتتبادل فيما بينها معلومات عن المواطنين والشركات والمنظمات الأجنبية المقيمة على أراضيها لأغراض احتساب الضريبة عليهم لمصلحة حكومات بلدانهم تحتوي على معيار عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية (معيار الإبلاغ المشترك)، وقد انضمت دولة الكويت إلى هذه الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 19/8/2016.
وتتألف هذه الاتفاقية من (8) مواد وملحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها وأخصها تعريف الدولة والسلطة المختصة ومصطلح المؤسسة المالية في الدولة والحساب الواجب الإبلاغ عنه.
وتضمنت المادة (2) الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، والمعلومات التي يتعين تبادلها فيما يخص كل حساب واجب الإبلاغ عنه للدول الأخرى.
فيما حددت المادة (3) وقت تبادل المعلومات وطريقته، ونصت المادة (4) على التعاون بين السلطات المختصة في تأكيد الامتثال والتطبيق.
أما المواد من (5) إلى (8) فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالسرية وإجراءات حماية البيانات والمشاورات والتعديلات على الاتفاقية، وشروط تطبيق الاتفاقية نفاذها وإنهاء المشاركة فيها والأحكام الخاصة بأمانة الهيئة التنسيقية.
وقد تضمن الملحق (9) مواد، حيث عددت المادة (1) متطلبات الإبلاغ العامة التي يتوجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ عن المعلومات الواردة في هذه المادة بشأن كل حساب واجب الإبلاغ عنه لمثل هذه المؤسسة المالية المبلغة.
وشرحت المادة (2) متطلبات العناية الواجبة العامة، فيما نصت المادة (3) على قواعد العناية الواجبة لحسابات الأفراد الموجود مسبقاً.
وقد بينت المادة (4) الإجراءات المطبقة لتحقيق العناية الواجبة لحسابات الأفراد الجديدة، كما حددت المادة (5) القواعد والإجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً.
أما المادة (6) تناولت القواعد والإجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة لحسابات الكيانات الجديدة، وأوردت المادة (7) قواعد العناية الواجبة الخاصة التي تطبق عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المشار إليها سلفاً.
وأفردت المادة (8) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الملحق منها تعريف مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ومؤسسة مالية في دولة مشاركة، ومؤسسة حفظ أموال.
وأوجبت المادة (9) على الدولة توفير القواعد والإجراءات الإدارية لضمان التنفيذ الفعال والامتثال لإجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة.
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام إليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 والذي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية المشار إليها ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
[ملاحظة: نص الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) وملحق المعيار المشترك (CRS) منشور في الجريدة الرسمية (العدد 1787): النص العربي في الصفحات 4–46، وتليه النصوص باللغتين الإنجليزية والفرنسية وملاحقها في الصفحات 47–74 من ملف العدد؛ لم يُدرج هنا لطوله.]