مرسوم رقم 1 لسنة 2021 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية
مرسوم رقم (1) لسنة 2021 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 2014، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، – وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، – وبناءً على عرض وزير العدل، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يكون تشكيل المحكمة الدستورية على النحو التالي:
المستشار / محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي — رئيساً أعضاء أصليين:
المستشار / فؤاد خالد موسى الزويد المستشار / عادل علي جاسم البحوه المستشار / صالح خليفة محمد المريشد المستشار / عبد الرحمن مشاري سعود الدارمي عضوين احتياطيين:
المستشار / إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم السيف المستشار / وليد إبراهيم محمد المعجل
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل د. نواف سعود الياسين
صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 6 يناير 2021 م