إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 594
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية

مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1987

حالة التشريع

ملغى

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986 م ،
وعلى المادة 27 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة 1

تستبدل بنصوص المواد 3 و 6 و 8 و 13 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية :

مادة 3

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونيا ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم من الرشد .

مادة 6

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ .

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة 8

يجوز بمرسوم على بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الاعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية .

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة 12

يجوز بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :

1 ـ إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

2 ـ إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3 ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .

4 ـ إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

5 ـ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة ثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المساعد القانوني الذكي