إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1344 (ملحق) · 16 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1981

حالة التشريع

ملغي بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020

🔍

مرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

مرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى الامر الاميرى الصادر فى ١٤ من شوال سنة ١٤٠٠ هـ الموافق ٢٤ من اغسطس سنة ١٩٨٠ م ، وعلى المادة ١٥ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٠ ، وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة التوليد، وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٢ ، وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة التدليك الطبى ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٤ فى شان مزاولة مهنة التمريض فى الكويت ، وبناء على عرض وزير الصحة العامة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتى نصه :

الباب الأول في مهنة الطب

المادة 1

يعتبر ممارسا لمهنة الطب البشرى ويتحمل مسئولية ممارسته ، كل من باشر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأية وسيلة اخرى فى شخص انسان احد الامور التالية :

١ - الفحص أو التشخيص أو تقدير سير المرض .

٢ - وصف او اعطاء علاج شاف او واق مهما كان نوعه تركيبا او مستحضرا .

٣ - مباشرة أى عمل طبى او جراحى أو نفساني على الانسان .

٤ - أخذ مواد من جسم الانسان لاجل الفحص الطبي .

٥ - طلب اجراء فحوص مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص او العلاج .

٦ - استخدام الأشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد التشخيص او العلاج .

٧ - استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص او العلاج .

٨ - اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الانسان او بتعطله عن العمل .

٩ - اجراء الفحوص الطبية الشرعية او اجراء الصفة التشريحية لجثث الموتى أو اعطاء تقارير طبية بهذا الشأن .

المادة 2

يعتبر ممارسا لمهنة طب الاسنان ويتحمل مسئولية ممارسة هذه المهنة كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره او بأية وسيلة أخرى فى شخص انسان احد الامور الآتية :

١ - فحص الفم والاسنان او التشخيص او تقدير سير المرض .

٢ - وصف أو اعطاء علاج شاف او واق للفم والاسنان مهما كان نوعه تركيبا أو مستحضرا .

٣ - مباشرة أي عمل طبي أو جراحي للفم .

٤ - تحضير الاسنان بغرض تزويد الفم بأسنان صناعية أو عمل حشوات او تيجان أو جسور أو غير ذلك .

٥ - أخذ قياسات بالفم بغرض تركيب أسنان صناعية .

٦ - طلب اجراء فحوص مخبرية وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو علاج الفم والاسنان .

٧ - استخدام الاشعة والمواد المشعة بأنواعها بقصد تشخيص او علاج الفم والاسنان .

٨ - استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية وغيرها من المواد بقصد التشخيص أو العلاج .

٩ - اعطاء شهادة او تقرير طبى يتعلق بصحة انسان فيما يخص الفم والاسنان .

المادة 3

لا يسمح بمزاولة مهنة الطب الا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من احدى كليات الطب ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة فى كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهنة ، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الاطباء المختلفة .

المادة 4

يجب على كل طبيب رخص له فى مزاولة مهنة الطب فى الكويت ان يتوخى فى اداء عمله المحافظة على صحة الانسان ، وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف ، وأن يطلب المشورة المناسبة اذا دعت الضرورة الى ذلك .

المادة 5

يجب أن تقوم العلاقة بين اعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون وثيق فى خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح غير برىء ، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أى زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الادبية .

المادة 6

يجب على الطبيب ألا يفشى سرا خاصا وصل الى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به اليه المريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سمع به الا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة .

ومع ذلك يجوز افشاء السر فى الحالات الاتية :

أ ـ اذا كان الافشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الافشاء لهما شخصيا .

ب ـ اذا كان الافشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الافشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة .

جـ ـ اذا كان الافشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص ، ويكون الافشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التى تعينها وزارة الصحة العامة .

د ـ اذا وافق صاحب السر على افشائه الى أى جهة اخرى يحددها .

المادة 7

لا يجوز لاى طبيب ان يمتنع عن علاج مريض ، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه ، أو قامت لديه اسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع .

اما في الحالات الطارئة ، فيجب على الطبيب العناية بالمصاب واجراء ما يراه لازما له من الاسعافات الاولية ، وألا يتخلى عن واجبه المهني ـ أيا كانت الظروف ـ الا اذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والامكانات الافضل لاداء العناية المطلوبة .

المادة 8

لا يجوز للطبيب أن يتنحى عن علاج مريض الا اذا كان ذلك لصالحها ، ويشترط توافر الرعاية الطبية له عند غيره .

المادة 9

اذا اشتبه الطبيب في اصابة مريض بأحد الامراض السارية ، وجب عليه التحقق من عنوانه وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة فى المواعيد التى تحددها لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ، وعليه اتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات بهذا الشأن .

المادة 10

لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت ، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتنظيم وسائل الاعلان عن المؤسسات العلاجية .

المادة 11

لا يجوز للطبيب الذى يمارس المهنة ان يروج لمنتجات او مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة او غير المباشرة .

المادة 12

يحظر على الطبيب اجهاض امرأة حامل الا لانقاذ حياتها ، ومع ذلك اذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر ، يجوز الاجهاض فى الحالتين الاتيتين :

أ ـ اذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الام ضررا جسيما .

ب ـ اذا ثبت ان الجنين سيولد مصابا ـ على نحو جسيم ـ بتشوه بدنى أو قصور عقلى ، لا يرجى المرء منهما ، ووافق الزوجان على الاجهاض .

ويجب أن تجرى عملية الاجهاض ـ في غير حالات الضرورة العاجلة ـ في مستشفى حكومي ، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين أحدهم على الاقل متخصص فى أمراض النساء والتوليد .

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها فى أعضاء اللجنة الطبية المشار اليها والاجراءات الواجب اتخاذها لاجراء هذه العملية .

المادة 13

لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل اليها المريض اذا تبين انه بذل العناية اللازمة ولجأ الى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ومع ذلك يكون مسئولا في الحالتين الاتيتين :

أ ـ اذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الالمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الاضرار بالمريض.

ب ـ اذا أجرى تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الاضرار بهم .

الباب الثاني في المهن المعاونة لمهنة الطب

المادة 14

تعتبر المهن التالية مهنا معاونة لمهنة الطب :

١ ـ مهنة التمريض .

٢ ـ مهنة التوليد .

٣ ـ مهنة فنى صناعة أسنان .

٤ ـ مهنة العلاج الطبيعى .

٥ ـ مهنة فنى نظارات طبية .

٦ ـ مهنة مصور أشعة .

٧ ـ مهنة فنى مختبر .

٨ ـ مهنة فنى أطراف صناعية .

٩ ـ مهنة مسعف .

١٠ ـ مهنة فنى قياس السمع .

١١ ـ مهنة فنى الصحة العامة .

ويصدر مرسوم بتعريف وتحديد كل مهنة من هذه المهن .

المادة 15

يصدر وزير الصحة العامة ـ بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية ـ قرارا بتنظيم المسائل الاتية :

أ ـ المؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولة مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب .

ب ـ واجبات من يزاول مهنة معاونة لمهنة الطب وآدابها والأعمال المحظورة على مزاوليها .

الباب الثالث في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها

المادة 16

يحظر ممارسة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان أو أحدى المهن المعاونة لهما الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة .

وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص في ممارستها بالكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا بالمستندات التي يقررها وزير الصحة العامة .

المادة 17

تنشأ لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص بممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولهذه اللجنة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده .

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا ببيان تشكيل هذه اللجنة واجراءات العمل بها والأغلبية اللازمة لانعقادها ولاصدار قراراتها .

المادة 18

تمنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات التالية :

أ ـ ترخيص دائم ويمنح للاطباء الكويتيين ، ويجدد كل خمس سنوات .

ب ـ ترخيص مؤقت لاطباء القطاع الاهلى غير الكويتيين، ويجدد كل سنتين .

جـ ـ ترخيص مؤقت للاطباء الحكوميين غير الكويتيين وينتهى بانتهاء الخدمة في الحكومة .

د ـ ترخيص استثنائى للاطباء الزائرين .

ويحدد وزير الصحة العامة فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها كما يحدد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات التراخيص .

المادة 19

يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأى لجنة التراخيص الطبية ، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الاقل ، ويحدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد وشروط واجراءات ورسوم طلب التجديد .

المادة 20

ينشأ بوزارة الصحة العامة سجلات لقيد المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون يتضمن البيانات التي يحددها وزير الصحة العامة .

ويعطى المرخص لهم نسخة مجانية من هذا التسجيل ملصقاً عليها صورهم وعليهم حفظها في مكان بارز في مجال عملهم ، وتقديمها عند أى طلب لمن يخولهم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه الاماكن .

المادة 21

لا يجوز للمرخص له في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون العمل لدى الغير ألا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة عند تغيير محل العمل .

المادة 22

يجب على المرخص له في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون اخطار الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت لاية مدة كانت ، وتنظم لجنة التراخيص الطبية اجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الاجازات .

المادة 23

لوزير الصحة العامة أن يحدد الاجور التي يتقاضاها المرخص لهم بممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

المادة 24

لوزير الصحة العامة وقف اصدار تراخيص جديدة بممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او قصرها على الكويتيين او على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

المادة 25

على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الاهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به والا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن .

الباب الرابع في العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب

المادة 26

لا يجوز فتح عيادة خاصة او محل او فرع تابع له لممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة لجنة الترخيص الطبية المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون .

المادة 27

يشترط للترخيص في فتح العيادات والمحلات المشار اليها في المادة السابقة ان تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق اغراضها .

ولا يجوز نقل العيادة او المحل من المكان المرخص به او اجراء اي تعديل فيه الا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة .

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بعد اخذ رأى لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توفرها في هذه العيادات ، والمحلات والمهمات والادوات التي يلزم وجودها بها ويحدد اجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص او تجديده .

المادة 28

على المرخص لهم في فتح عيادات ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب تنفيذ اية تعديلات او اضافات تقرر وزارة الصحة العامة ادخالها على الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات وذلك خلال المهلة التي تحددها لهم الوزارة والا تعرضوا للمساءلة التأديبية طبقا لحكم المادة ٣٩ من هذا القانون .

المادة 29

لا يجوز الترخيص في فتح عيادة طبية الا لمن صرح له بممارسة مهنة الطب في الكويت .

المادة 30

يشترط فيمن يرخص له في فتح محل من محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ما يأتي :

١ - ان يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .

٢ - أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

٣ - ان يكون مرخصا له بممارسة المهنة في الكويت فاذا لم يكن مرخصا له بممارستها فيجب ان يعين لادارة المحل -بعد الحصول على موافقة لجنة التراخيص الطبية - مديرا فنيا مرخص له في ممارسة المهنة .

٤ - ان تثبت لياقته الصحية وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة .

المادة 31

لا يجوز تشغيل المحل اذا ترك المرخص له في مزاولة المهنة العمل او قام باجازة ، ويجوز لوزارة الصحة العامة في هذه الحالة الموافقة على استمرار تشغيل المحل اذا عين له المرخص في فتحه مديرا فنيا اخر مرخصا له في ممارسة المهنة .

المادة 32

يجب غلق العيادة الخاصة خلال غياب الطبيب المرخص له في فتحها لاي سبب كان الا اذا قدم طلبا بالاذن لطبيب اخر مرخص له في ممارسة المهنة بالعمل في عيادته مدة غيابه ووافقت وزارة الصحة العامة على ذلك كتابة .

المادة 33

اذا اغلق الطبيب العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور ، بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية ، يلغى الترخيص الصادر له في فتحها .

المادة 34

لا يجوز للطبيب فتح اكثر من عيادة واحدة كما لا يجوز له فتح فرع لهذه العيادة .

ولا يجوز للمرخص له في ممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب ان يكون مديرا لاكثر من محل واحد او لاكثر من فرع من فروع هذا المحل .

المادة 35

على الاطباء وأصحاب محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديريها ان يحتفظوا في عياداتهم او في محلاتهم بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة .

المادة 36

يجوز أن يحتفظ الاطباء في عياداتهم بكمية مناسبة من الادوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد انواع وكميات هذه الادوية وتنظيم طرق استعمالها مع مراعاة احكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت.

ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بالشروط الواجب توافرها في الوصفات التي يصدرها الاطباء.

المادة 37

لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون.

ويكون للاطباء الذين يندبهم للغرض ذاته الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة.

الباب الخامس العقوبات

المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون اعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات والات ولافتات وغير ذلك:

١ - كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص.

٢ - كل من قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق.

٣ - كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة او فتح عيادة او محل لممارستها يستعمل نشرات او لافتات او لوحات او اية وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة ، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب او غير ذلك من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب او المهن المعاونة لها.

٤ - كل شخص غير مرخص له في ممارسة احدى هذه المهن او ادارة محل لممارستها وجدت عنده الات او عدد طبية مما يستعملها اصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.

وفي جميع الاحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم اداريا لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 39

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية او المدنية ، تختص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او المرخص لهم في فتح عيادة أو محل لممارستها وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لاحكام هذا القانون او لاصول ومقتضيات وآداب المهنة.

المادة 40

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة ، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد اعلان المخالف بالحضور امامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة اليه وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.

وعلى اللجنة ان تحقق التهم المنسوبة الى المخالف او ان تندب لذلك احد اعضائها ويكون للجنة او لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدى دفاعه شفويا او كتابة.

واذا لم يحضر المتهم امام اللجنة رغم اعلانه ، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.

المادة 41

العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:

اولا - بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة:

أ - الانذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة الى استدعاء المخالف امام اللجنة.

ب - الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

جـ - الغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

ويترتب على توقيع احدى العقوبتين الاخيرتين غلق العيادة او المحل المرخص للمخالف في فتحه ان وجد.

ثانيا - بالنسبة لاصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة:

أ - الانذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة الى استدعاء المخالف أمام اللجنة.

ب - غلق المحل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

جـ - غلق المحل نهائيا والغاء ترخيصه.

المادة 42

لا يجوز لمن صدر ضده قرار بالغاء ترخيص مزاولة المهنة او غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة او فتح محل الا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار اليه.

الباب السادس احكام ختامية

المادة 43

لا تتخذ قرارات لجنة التراخيص الطبية الا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة أو بمضى ثلاثين يوما على تاريخ ابلاغها اليه دون ان يبدى اعتراضا عليها .

المادة 44

يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 45

تلغى القوانين رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٣٢ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٢٣ لسنة ١٩٦٤ المشار اليها .

المادة 46

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الصحة العامة عبد الرحمن عبد الله العوضى

صدر بقصر السيف في : ١٧ ربيع الثاني ١٤٠١ هـ الموافق : ٢٢ فبراير ١٩٨١ م مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما بتاريخ ١٩٦٠/٦/٢٨ صدر القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان في الكويت ، وصدرت بعد ذلك أربعة قوانين تتعلق بمزاولة بعض المهن المعاونة لمهنتي الطب البشرى وطب الاسنان وهي : القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة التوليد والقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها في الكويت والقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة التدليك الطبي والقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بمزاولة مهنة التمريض .

وقد رأت وزارة الصحة العامة في ضوء تطبيق أحكام هذه القوانين أن الحاجة ماسة الى اجراء بعض التعديلات عليها وادماجها جميعا في قانون واحد ينظم مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان ومختلف المهن المعاونة لهما ، وفي نفس الوقت يتضمن هذا القانون الموحد - خلافا للقوانين السابقة - تعاريف موجزة للاعمال التي تعتبر مزاولة للمهن المعاونة لمهنتي الطب البشرى وطب الاسنان وكذلك المبادىء العامة وآداب المهنة الطبية .

وقد تضمن مشروع القانون ستة أبواب : الباب الاول « في مهنة الطب » وقد أوردت المادتان الاولى والثانية منه بيانا بالاعمال التي تعتبر مزاولة لمهنتي الطب البشرى وطب الاسنان ، ونصت المادة الثالثة على عدم السماح بمزاولة مهنة الطب الا للحائزين على المؤهلات العلمية التي يحددها وزير الصحة العامة . كما تضمنت المواد من ٤ - ١٣ واجبات الاطباء وآداب المهنة .

وانطلاقا من المعاني الانسانية التي تتسم بها مهنة الطب فقد أوجبت المادة السابعة على الطبيب ان لا يمتنع عن علاج أى مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع ، أما في الحالات الطارئة فيجب على الطبيب العناية بالمصاب والا يتخلى عن واجبه المهني

- أيا كانت الظروف - الا اذا تأكد من وجود آخرين غيره ممن يملكون القدرة والامكانات الافضل لاداء العناية المطلوبة .

كذلك أوجبت المادة الثامنة على الطبيب الا يتنحى عن علاج أى مريض الا اذا رأى أن هذا التنحي لصالح المريض للاسباب والاعتبارات التي يقدرها ، ويشترط في هذه الحالة ان يتأكد الطبيب قبل أن يتنحى عن علاج المريض من توافر الرعاية الطبية اللازمة له عند غيره من الاطباء .

وحظرت المادة العاشرة على الطبيب القيام بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت . أما بالنسبة لوسائل الاعلان عن المؤسسات العلاجية فيصدر بتنظيمها قرار من وزير الصحة العامة وعن مسئولية الطبيب عما يصدر منه من أخطاء يترتب عليها الاضرار بالمريض فقد أوضحت المادة١٣ هذه الحالات بصورة مفصلة .

وتضمن الباب الثاني المهن المعاونة لمهنة الطب ، وقد بينت

المادة ١٤ هذه المهن على ان يصدر مرسوم بتعريفها وتحديدها كما أشارت المادة ١٥ الى تنظيم المسائل المتعلقة بالمؤهلات والخبرة والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في مزاولتها وواجبات من يزاول احدى هذه المهن ، والاعمال المحظورة عليهم وآداب المهنة ، وذلك بقرار من وزير الصحة العامة .

وجاء الباب الثالث «في ممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها» بالمواد من ١٦ - ٢٥ ، وقد حظرت المادة ١٦ ممارسة مهنة الطب البشرى أو طب الاسنان أو احدى المهن المعاونة لهما الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة .

ونصت المادة ١٧ على انشاء لجنة بوزارة الصحة العامة تسمى لجنة التراخيص الطبية تختص بالنظر في طلبات الترخيص لممارسة المهن المنصوص عليها في القانون ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتشكيلها واجراءات العمل بها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها .

أما المادة ١٨ فقد حددت فئات التراخيص التي تمنح للاطباء وخولات وزير الصحة العامة تحديد فئات تراخيص المهن المعاونة لمهنة الطب ومدتها وكذلك تحديد الرسوم الخاصة بكل فئة من فئات تراخيص الاطباء ومزاولي المهن المعاونة لمهنة الطب .

ونظمت المادة ١٩ اجراءات تجديد التراخيص وقضت المادة ٢٠ بانشاء سجلات خاصة بوزارة الصحة العامة لقيد المرخص لهم في ممارسة المهن المنصوص عليها في القانون واعطاء المرخص لهم نسخة مجانية من هذا القيد ملصقا عليها صورهم ، وحظرت

المادة ٢١ على المرخص له العمل لدى الغير الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة وسداد الرسم الذي يقرره

وزير الصحة العامة عند تغيير محل العمل ، كما أوجبت المادة ٢٢ على المرخص له اخطار وزارة الصحة العامة قبل مغادرته الكويت لاية مدة كانت على أن تنظم لجنة التراخيص الطبية اجراءات ومدة قيام المرخص لهم في الاجازات .

وأجازت المادة ٢٣ لوزير الصحة العامة ان يحدد الاجور التي يتقاضاها المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في القانون وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

كما أجازت المادة ٢٤ لوزير الصحة العامة وقف اصدار تراخيص جديدة بممارسة احدى المهن أو قصرها على الكويتيين أو على فئات متخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأوجب المادة ٢٥ على غير الكويتيين المرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون في القطاع الاهلي ، وقت صدور هذا القانون التقدم لوزارة الصحة العامة بطلبات جديدة للحصول على تراخيص بمزاولة المهنة طبقا لاحكام هذا القانون على ان يمنحوا مهلة ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون والا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.

ونظم الباب الرابع العيادات الخاصة ومحلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب في المواد من ٢٦ - ٣٧ ويضع هذا الباب الاجراءات اللازمة للحصول على تراخيص فتح او ادارة العيادات الخاصة للاطباء ، او محلات ممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب ، ومدة هذه التراخيص ، وتجديدها ، والمستندات الواجب تقديمها ، والرسوم الواجب اداؤها ، والشروط الواجب توافرها في هذه العيادات والمحلات ، والمهمات والادوات التي يلزم وجودها بها .

وأوجبت المادة ٣٢ على الطبيب غلق عيادته خلال مدة غيابه لأي سبب كأن الا اذا حصل على موافقة من وزارة الصحة العامة على قيام طبيب آخر مرخص له بممارسة المهنة في الكويت بالعمل في عيادته مدة غيابه .

ونصت المادة ٣٣ على الغاء الترخيص اذا اغلق الطبيب عيادته أو ترك العمل بالمؤسسة العلاجية المرخص له في العمل بها مدة متصلة تزيد على ستة شهور بدون عذر تقبله لجنة التراخيص الطبية .

وحظرت المادة ٣٤ على الطبيب فتح أكثر من عيادة او فتح فرع للعيادة المرخص له بها كما حظرت على المرخص له في ممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب ان يكون مديرا لاكثر من محل واحد أو اكثر من فرع من فروع هذا المحل .

واوجبت المادة ٣٥ على الاطباء واصحاب محلات ممارسة المهن المعاونة لمهنة الطب ومديرائها الفنيين الاحتفاظ بسجلات تتضمن البيانات الخاصة بالمترددين على عياداتهم أو محلاتهم والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة .

وأجازت المادة ٣٦ احتفاظ الاطباء في عيادتهم بكمية مناسبة من الادوية طبقا لما يقرره وزير الصحة العامة مع مراعاة احكام القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون الخاص بمراقبة الاتجار في العقاقير المخدرة واستعمالها في الكويت .

وخولت المادة ٣٧ موظفي وزارة الصحة العامة الذين يعينهم الوزير التفتيش على العيادات الخاصة والمحلات التي تمارس احدى المهن المعاونة لمهنة الطب ، واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ويكون للاطباء الذين يعينون لهذا الغرض - دون غيرهم - حق الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة .

واورد الباب الخامس ( العقوبات في المواد من ٣٨ - ٤٢ حيث حددت المادة ٣٨ العقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات المبينة بهذه المادة .

كما نصت المادة ٣٩ على اختصاص لجنة التراخيص الطبية بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او المرخص لهم في فتح محل لممارستها فيما يرتكبونه من مخالفات لاحكام هذا القانون أو لاصول ومقتضيات وآداب المهن الطبية .

ونظمت المادة ٤٠ اجراءات رفع الدعوى التأديبية واجازت للجنة توقيع العقوبة التأديبية على المخالف في غيبته اذا لم يحضر امامها رغم اعلانه بالحضور .

وحددت المادة ٤١ العقوبات التأديبية التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون من المرخص لهم في مزاولة المهنة واصحاب المحلات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة .

ولم تجز المادة ٤٢ لمن صدر ضده قرار بالغاء ترخيص مزاولة المهنة او غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة تقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة او فتح محل الا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار اليه .

وتضمن الباب السادس أحكاما ختامية بالمواد من ٤٣ - ٤٦ حيث نصت المادة ٤٣ على ألا تكون قرارات لجنة التراخيص الطبية نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة او بمضي ثلاثين يوما على تاريخ ابلاغها اليه دون ان يبدي اعتراضا عليها .

كما نصت المادة ٤٤ علي ان يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والغت المادة ٤٥ القوانين رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٣١ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٣٢ لسنة ١٩٦٠ ورقم ٢٣ لسنة ١٩٦٤ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي