إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1977 بالموافقة على تعديلات ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية (إيمكو)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1124 · 15 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1977 بالموافقة على تعديلات ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية (إيمكو)

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على تعديلات ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية ( ايمكو ) نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المواد ٦١ و ٧٠ ( فقرة ثانية ) ، ١٨٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى ووفق على تعديلات ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية ( ايمكو ) التي وافقت عليها الجمعية العامة للمنظمة بجلستها التاسعة المنعقدة بتاريخ ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٧٥ .

مادة ثانية على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ٢٤ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ١٢ فبراير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على تعديلات ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية ( ايمكو ) ~~~~~~~~~ قدمت حكومة الكويت في ١٠ ابريل سنة ١٩٦٠ وثيقة قبولها لاتفاقية منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة الدولية وقد ووفق على قبول انضمامها للمنظمة في ٥ يوليو سنة ١٩٦٠ واصبحت منذ ذلك التاريخ عضوا كاملا بهذه المنظمة التي يدور نشاطها حول تدعيم الوسائل المؤدية الى سلامة الارواح والبضائع والسفن في البحار وارساك قواعد التعاون بين الدول في مجال الملاحة الدولية والمسائل الفنية المتعلقة بها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

ولما كانت الجمعية العامة للمنظمة قد وافقت بجلستها التاسعة المنعقدة بتاريخ ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٥٧ على ادخال بعض التعديلات على ميثاق المنظمة بهدف زيادة اغراضها ووظائفها الواردة في المادة الأولى والمادة ١٦ من الميثاق ومغيرة عنوانها بما يتفق مع هذا التعديل بحيث تسمى « المنظمة الدولية للملاحة البحرية » وتنص المادة ( ١٢ ) بعد التعديل على ان تتكون المنظمة من الجمعية والمجلس واستحدث مجموعة من اللجان المتخصصة هي :

لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية والاجهزة التابعة لها حيث لم تكن هذه اللجان موجودة في السابق ، وتقوم اللجنة الاولى بدراسة اية امور تتعلق بالوسائل الملاحية وبناء السفن ، وقوائم توزيع العمل على العمال من وجهة نظر السلامة وتفادى الاصطدامات وتنظر الثانية في أية امور قانونية تهم المنظمة ، وتقوم اللجنة الثالثة بمنع ومراقبة التلوث البحرى وتوفير المعلومات الفنية حول التلوث الناجم عن السفن .

ونصت المادة ( ٥٢ ) التي اعيد ترقيمها الى ( ٦٢ ) بأن ترسل هذه التعديلات الى الاعضاء خلال ستة شهور على الاقل لاقرارها ، وتصبح نافذة بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ الموافقة عليها .

ولما كانت هذه التعديلات قد وافقت عليها وزارة المواصلات باعتبارها الوزارة المعنية كما وافقت عليها وزارة الخارجية باعتبارها لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت على الصعيدين العربي والدولي .

ومن حيث ان موضوع هذه التعديلات يتعلق بمعاهدة دولية من معاهدات الملاحة .

لذلك فانه يلزم للموافقة عليها ان يصدر بها قانون طبقا للفقرة الثانية من المادة ( ٧٠ ) من الدستور .

لذا اعد القانون المرافق للموافقة على تعديلات هذه الاتفاقية.

منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية (( ايمكو )) القرار أ ٣٥٨ ( ٩ ) بشأن التعديلات على ميثاق (( ايمكو )) والمعتمدة بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥ ان الجمعية ، بعد الاطلاع على ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية الذي جرى اقراره بتاريخ مارس ١٩٤٨ واصبح نافذ المفعول في مارس ١٩٥٨ .

واعترافا منها وترحيبا بالزيادة في حجم المنظمة والتغيرات الهامة التي طرأت على برنامج عمل المنظمة والاساليب الضرورية لتنفيذ برنامج العمل هذا ، واستلهاما للتعديلات على الميثاق التي جرى اقرارها من وقت لآخر من اجل زيادة التمثيل لاجمالي الاعضاء في اجهزة المنظمة الرئيسية وضمان التمثيل الجغرافي العادل للحكومات الاعضاء في المجلس ، واعترافا منها بالرغم من مرور سبعة وعشرين عاما بالحاجة الى اعادة النظر في الميثاق بصورة شاملة في ضوء الطريقة التي مارست المنظمة اعمالها بموجبها ، واستلهاما لقرارها أ ٣١٧ ( أي أ س ٥ ) والذي بموجبه قررت الدعوة لاجتماع المجموعة العاملة المشكلة لهذا الغرض بالذات والمفتوحة لجميع الحكومات الاعضاء والمخولة رسميا للقيام بدراسة المقترحات بشأن التعديلات على ميثاق « ايمكو » والمقدمة من قبل الحكومة الفرنسية ، والتعليقات التي قدمت بشأنها خلال الجلسة الاستثنائية الخامسة للمجلس واية مقترحات اخرى قد يجرى تقديمها لتعديل ميثاق « ايمكو » ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار لتقرير المجموعة العاملة المشكلة لهذا الغرض بالذات بما في ذلك توصيات المجموعة العاملة بشأن التعديلات المقترحة على ميثاق « ايمكو » ، واقرارها في جلستها العادية التاسعة المنعقدة في لندن من ٣ الى ١٤ نوفمبر ١٩٧٥ ، للتعديلات على ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية ، والتي جرى تضمين نصوصها في الملحق بهذا القرار والمتكونة من :

أ تعديلات للمواد ١ ، ٣ ، ١٢ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٢ ، ٥٥ .

ب اضافة مادة جديدة ، ٣٢ ، في الجزء السابع .

ج اضافة اجزاء جديدة ، الثامن والتاسع المكونة من المواد ٣٣ الى ٣٧ والمواد ٣٨ الى ٤٢ .

د اعادة الترقيم التسلسلي للاجزاء من الثامن الى السابع عشر .

ه اعادة الترقيم التسلسلي للمواد من ٣٣ الى ٦٣ .

و التغييرات المتتالية والعائدة على المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ وعلى المواد ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ كما اعيد ترقيمها .

ز التغيير في عنوان الميثاق .

تطلب الى السكرتير العام للمنظمة ايداع التعديلات المقررة لدى السكرتير العام للامم المتحدة وفقا للمادة ٥٣ من ميثاق « ايمكو » والى تسلم الاقرارات ووثائق الموافقة كما هو منصوص عليها في المادة ٥٤ .

وتدعو الحكومات الاعضاء للموافقة على كل تعديل في اقرب وقت ممكن من تاريخ تسلم نسخ منها من قبل السكرتير العام للامم المتحدة وذلك بارسال وثيقة الموافقة المتعلقة بها الى السكرتير العام .

- الملحق - تعديلات على ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية عنوان الميثاق يستبدل العنوان الحالي للميثاق بالعنوان التالي :

ميثاق المنظمة الدولية للملاحة البحرية

مادة ١ :

يستبدل النص الحالي للفقرة ( أ ) بالنص التالي :

أغراض المنظمة هي :

أ توفير الوسائل الآلية للتعاون بين الحكومات في مجال الانظمة والممارسات الحكومية المتعلقة بكافة اشكال الامور الفنية التي تؤثر على السفن الملاحية العاملة في مجال التجارة الدولية ، وتشجيع تبنى اعلى المستويات العملية بصورة عامة في الامور المتعلقة بالسلامة البحرية وكفاءة الملاحة البحرية والعمل على منع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن ومعالجة المسائل القانونية المتعلقة بالاهداف المبينة في هذه المادة .

مادة ٣ :

يستبدل الفصل الحالي بما يلي :

تقوم المنظمة من اجل تحقيق الاغراض المبينة في الجزء الاول :

أ _ رهنا بأحكام المادة ٤ ، بالدراسة واتخاذ القرارات المتعلقة بالامور الناجمة بموجب المادة ١ ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) والتي قد تحال اليها من قبل الاعضاء او من قبل اية جهاز او وكالة متخصصة تابعة للامم المتحدة او من قبل اية منظمة حكومية اخرى او فيما يتعلق بالامور المشار اليها بموجب المادة ١ ( د ) ، ب باعداد مسودات المواثيق والاتفاقات او اية وثائق اخرى مناسبة وتقديم التوصيات بشأنها الى الحكومات والى المنظمات الحكومية والدعوة لعقد المؤتمرات بشأنها حسبما يكون ذلك ضروريا .

ج توفير الوسائل الفنية للتشاور فيما بين الاعضاء ولتبادل المعلومات فيما بين الحكومات .

د اداء الاعمال الوظيفية الناجمة فيما يتعلق بالفقرات ( أ ) ، ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة وعلى الخصوص تلك الموكولة إليها بموجب المواثيق الدولية المتعلقة بمواضيع الملاحة البحرية .

مادة ١٢ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

تتكون المنظمة من الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية ، واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية والأجهزة التابعة لها ، حسبما ترى المنظمة ذلك ضروريا ، والسكرتارية .

مادة ١٦ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

تكون وظائف الجمعية كما يلي :

أ انتخاب رئيسها ونائبين للرئيس في كل دور انعقاد عادي ، من بين الاعضاء باستثناء الاعضاء المنتسبين والذين يبقون في مناصبهم الى ان يحين موعد دور الانعقاد التالي .

ب تقرير قواعد الاجراءات الخاصة بها باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في الميثاق .

ج تأسيس أية هيئات فرعية مؤقتة او دائمة بناء على توصية من المجلس قد تعتبرها ضرورية .

د انتخاب الاعضاء الذين سيجرى تمثيلهم في المجلس كما هو منصوص عليه في المادة ١٨ .

ه تسلم ودراسة تقارير المجلس واتخاذ القرارات بشأن أي مسألة تحال اليها من قبل المجلس .

و اعتماد برنامج عمل المنظمة .

ز التصويت على الميزانية وتقرير الترتيبات المالية للمنظمة طبقا للجزء الحادي عشر .

ح مراجعة المصاريف واعتماد حسابات المنظمة .

ط يشترط على الجمعية اثناء تأدية اعمال المنظمة ان تحيل المواضيع المتعلقة بالمادة ٣ ( أ ) ، ( ب ) الى المجلس ليقوم بصياغة اي من التوصيات او الوثائق المتعلقة بها ، وايضا شريطة ان تحال من جديد اية توصيات او وثائق تقدم الى الجمعية من المجلس في حالة عدم الموافقة عليها من قبل الجمعية الى المجلس للمزيد من الدراسة على ان تكون مصحوبة بالملاحظات التي تبديها الجمعية .

ي التوصية للاعضاء باقرار الانظمة والتوجيهات العامة بشأن السلامة البحرية ومنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن او بشأن اقرار التعديلات المتعلقة بمثل هذه الانظمة والتوجيهات العامة التي قد تحال اليها .

ك اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالدعوة لعقد أية مؤتمرات دولية او متابعة اية اجراءات اخرى مناسبة بشأن اقرار المواثيق الدولية او التعديلات على أي من هذه المواثيق الدولية التي قد يجرى تطويرها من قبل لجنة السلامة البحرية او اللجنة القانونية او لجنة حماية البيئة البحرية او غيرها من الاجهزة الاخرى في المنظمة .

ل احالة اية مواضيع اخرى ضمن نطاق المنظمة الى المجلس لدراستها او اتخاذ قرارات بشأنها باستثناء عملية وضع التوصيات بموجب الفقرة ( ي ) من هذه المادة والتي لا يجوز تفويضها .

مادة ٢٢ :

١ تضاف الفقرة الجديدة ( أ ) كما يلي :

أ يقوم المجلس بدراسة مسودة برنامج العمل وتقديرات الميزانية التي يجرى اعدادها من قبل السكرتير العام في ضوء الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة البيئة البحرية وغيرها من الاجهزة الاخرى في المنظمة ، والتي ستأخذ بعين الاعتبار لدى وضع وتقديم برنامج عمل وميزانية المنظمة الى الجمعية مع أخذ المصلحة العامة وأولويات المنظمة بعين الاعتبار .

٢ يعاد ترقيم الفقرة الحالية ( أ ) بحيث تصبح الفقرة ( ب ) ويستبدل النص الحالي لها بما يلي :

ب يتسلم المجلس التقارير والاقتراحات والتوصيات المقدمة من لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية والاجهزة الاخرى في المنظمة وان يحيلها الى الجمعية وعندما لا تكون الجمعية منعقدة يحيلها الى الاعضاء للعلم مصحوبة بتعليقات وتوصيات المجلس بشأنها .

٣ يعاد ترقيم الفقرة الحالية ( ب ) بحيث تصبح الفقرة ( ج ) ويستبدل النص الحالي لها بما يلي :

ج تجري دراسة الامور ضمن نطاق المواد ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٩ من قبل المجلس فقط بعد الحصول على وجهات نظر لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية حسبما يكون ذلك مناسبا .

مادة ٢٤ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

يقدم المجلس تقريرا الى الجمعية لدى كل دور انعقاد عادي لها بشأن الاعمال المنجزة من قبل المنظمة منذ دور الانعقاد العادي السابق للجمعية .

مادة ٢٥ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

يقدم المجلس الى الجمعية الكشوفات المالية للمنظمة مصحوبة بتعليقات وتوصيات المجلس بشأنها .

مادة ٢٦ :

١ يعاد ترقيم النص الحالي كفقرة ( أ ) ويغير الجزء المشار اليه فيها الى الجزء الرابع عشر .

٢ تضاف الفقرة الجديدة ( ب ) كما يلي :

ب بعد الاخذ بعين الاعتبار احكام الجزء الرابع عشر والعلاقات القائمة مع الهيئات الاخرى من قبل اللجان المعنية بموجب المواد ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٩ ، يكون المجلس مسؤولا بين ادوار الانعقاد للجمعية عن العلاقات مع المنظمات الاخرى .

مادة ٢٧ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

يقوم المجلس بين ادوار الانعقاد للجمعية باداء كافة اعمال المنظمة باستثناء عمل وضع التوصيات بموجب المادة ١٦ ( ى ) .

وعلى الخصوص سيقوم المجلس بتنسيق نشاطات الاجهزة التابعة للمنظمة كما يجوز له اجراء تلك التعديلات على برنامج العمل حسبما يكون ذلك ضروريا بصورة بالغة جدا وذلك لضمان اداء اعمال المنظمة بكفاءة .

مادة ٢٩ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

أ تدرس لجنة السلامة البحرية اية امور ضمن نطاق المنظمة فيما يتعلق بالوسائل الملاحية وبناء ومعدات السفن وقوائم توزيع العمل على العمال من وجهة نظر السلامة والقواعد المتعلقة بتفادي الاصطدامات ومداولة الحمولات الخطرة واجراءات ومتطلبات السلامة البحرية والمعلومات المتعلقة بوصف البحار وسجلات السفن والسجلات الملاحية والتحقيق في الكوارث البحرية والانقاذ والاغاثة وغيرها من الامور الاخرى التي تؤثر بصورة مباشرة على السلامة البحرية .

ب تقوم لجنة السلامة البحرية بتوفير الوسائل الفنية لاداء اية اعمال مناطة بها بموجب هذا الميثاق او من قبل الجمعية او المجلس او اية اعمال ضمن نطاق هذه المادة والتي قد تناط بها بموجب و بواسطة اية وثيقة دولية اخرى وتوافق عليها المنظمة .

ج بعد الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة ٢٦ ، وبناء على طلب من قبل المجلس او اذا جرى اعتبار ذلك الاجراء مفيدا بما فيه مصلحة اعمالها الخاصة بها فان على لجنة السلامة البحرية ان تحتفظ بالعلاقات الوثيقة مع الهيئات الاخرى بما يكفل تعزيز اغراض المنظمة .

مادة ٣٠ :

يستبدل النص الحالي بما يلي :

تقدم لجنة السلامة البحرية الى المجلس :

أ الاقتراحات فيما يتعلق بأنظمة السلامة او التعديلات على انظمة السلامة والتي تكون اللجنة قد قامت بتطويرها .

ب التوصيات والتوجيهات التي تقوم اللجنة بتطويرها .

ج تقرير بشأن عمل اللجنة منذ دور الانعقاد السابق للمجلس .

مادة جديدة ٣٢ تضاف مادة جديدة ٣٢ الى نهاية الجزء السابع كما يلي :

بغض النظر عن كل ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الميثاق ولكن رهنا باحكام المادة ٢٨ ، فان لجنة السلامة البحرية عند ممارستها للاعمال المناطة بها بموجب او من قبل الميثاق الدولي او غيره من المواثيق يتوجب عليها ان تعمل طبقا للاحكام المتعلقة بالميثاق او الوثيقة موضوع البحث وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحدد الاجراءات التي يتوجب اتباعها .

أجزاء جديدة ( الجزء الثامن ) و ( الجزء التاسع ) تضاف اجزاء جديدة ( الثامن والتاسع ) بعد الجزء السابع الحالي وذلك كما يلي :

الجزء الثامن اللجنة القانونية

مادة ٣٣ :

تتكون اللجنة القانونية من كافة الاعضاء

مادة ٣٤ :

أ تقوم اللجنة القانونية بالنظر في اية امور قانونية ضمن نطاق المنظمة .

ب تقوم اللجنة القانونية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لاداء اية اعمال تناط بها من قبل هذا الميثاق او من قبل الجمعية او المجلس او اية واجبات اخرى ضمن نطاق هذه المادة والتي قد تناط بها بموجب أو من قبل اية وثيقة دولية اخرى وموافق عليها من قبل المنظمة .

ج — بعد النظر بعين الاعتبار لاحكام المادة ٢٦ ، وبناء على طلب المجلس او اذا ما اعتبرت مثل هذا الاجراء مفيدا لما فيه مصلحة اعمالها الخاصة بها سوف تحتفظ اللجنة القانونية بعلاقات وثيقة مع الهيئات الأخرى بما يكفل تعزيز اغراض المنظمة .

مادة — ٣٥ :

تقدم اللجنة القانونية الى المجلس :

أ — مسودة المواثيق الدولية والتعديلات على المواثيق الدولية والتي تقوم اللجنة بتطويرها .

ب — تقريرا بشأن عمل اللجنة منذ تاريخ دور الانعقاد السابق للمجلس .

مادة — ٣٦ :

تجتمع اللجنة القانونية مرة واحدة في السنة على الاقل . وسوف تقوم بانتخاب موظفيها مرة واحدة في السنة وتقرر قواعد الاجراءات الخاصة بها .

مادة — ٣٧ :

بغض النظر عن كل ما هو ينصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الميثاق ولكن رهنا باحكام المادة ٣٣ ، فان اللجنة القانونية عند ممارستها للاعمال المناطة بها بموجب او من قبل الميثاق الدولي غيره من المواثيق يتوجب عليها ان تعمل طبقا للاحكام المتعلقة بالميثاق او الوثيقة موضوع البحث وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحدد الاجراءات التي يتوجب اتباعها .

الجزء التاسع - لجنة حماية البيئة البحرية مادة — ٣٨ :

تتكون لجنة حماية البيئة البحرية من كافة الاعضاء .

مادة ٣٩ :

تقوم لجنة حماية البيئة البحرية بالنظر في أية امور ضمن نطاق المنظمة فيما يتعلق بمنع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن وعلى الخصوص :

أ — اذا الاعمال المخولة او التي قد تخول للمنظمة من قبل او بموجب المواثيق الدولية وذلك من اجل منع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن وخاصة فيما يتعلق باقرار وتعديل الانظمة او غيرها من الاحكام الاخرى كما هو منصوص عليها في تلك المواثيق ، ب — دراسة الاجراءات المناسبة لتسهيل عملية تنفيذ المواثيق المشار اليها في الفقرة ( أ ) اعلاه .

ج — توفير الامكانات للحصول على المعلومات العلمية والفنية وغيرها من المعلومات العملية الأخرى بشأن منع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن يجرى توزيعها ونشرها على الدول وبخاصة البلدان النامية وحيثما يكون ذلك مناسبا العمل على اصدار التوصيات ووضع التوجيهات بهذا الشأن .

د — تعزيز التعاون مع المنظمات الاقليمية المختصة بمنع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة ٢٦ .

ه — دراسة واتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بأية امور اخرى تقع ضمن نطاق المنظمة والتي من شأنها أن تسهم في عملية منع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن بما في ذلك التعاون بشأن الامور المتعلقة بالبيئة مع المنظمات الدولية الأخرى مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة ٢٦ .

مادة — ٤٠ :

تقدم لجنة حماية البيئة البحرية الى المجلس :

أ — اقتراحات بشأن الانظمة المتعلقة بمنع ومراقبة التلوث البحرى الناجم عن السفن والتعديلات على مثل هذه الانظمة والتي تقوم اللجنة بتطويرها .

ب — التوصيات والتوجيهات العامة التي تقوم اللجنة بتطويرها .

ج — تقريرا حول اعمال اللجنة من تاريخ دور الانعقاد الاخير للمجلس .

مادة — ٤١ :

تجتمع لجنة حماية البيئة البحرية مرة واحدة على الاقل في السنة وتنتخب موظفيها مرة واحدة في السنة كما تقرر قواعد الاجراءات الخاصة بها .

مادة — ٤٢ بغض النظر عن كل ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا الميثاق ولكن رهنا باحكام المادة ٣٨ ، فان لجنة حماية البيئة البحرية عند قيامها بممارسة الاعمال المناطة بها من قبل او بموجب الميثاق الدولي او غيره من المواثيق الاخرى يتوجب عليها بأن تعمل طبقا للاحكام المتعلقة بالميثاق او الوثيقة موضوع البحث وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحدد الاجراءات التي يتوجب اتباعها .

يعاد ترقيم الاجزاء الحالية من الجزء الثامن الى الجزء السابع عشر طبقا لذلك بحيث تكون الجزء العاشر الى الجزء التاسع عشر .

ويعاد ترقيم المواد الحالية من المادة ٣٣ الى المادة ٦٣ طبقا لذلك بحيث تكون المادة ٤٣ الى المادة ٧٣ .

مادة — ٣٣ ( اعيد ترقيمها الى مادة ٤٣ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

تتكون السكرتارية من السكرتير العام وغيرها من الموظفين الآخرين الذين قد تحتاج اليهم المنظمة . ويكون السكرتير العام هو الرئيس الادارى المسؤول في المنظمة ويقوم رهنا باحكام المادة ٢٣ بتعيين الموظفين المشار اليهم اعلاه .

مادة - ٣٤ ( أعيد ترقيمها الى مادة ٤٤ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

تحتفظ السكرتارية بكافة السجلات التي قد تعتبر ضرورية لتصريف اعمال المنظمة بكفاءة كما تقوم باعداد وجمع وتوزيع الوثائق والمستندات والدراسات وجداول الاعمال ووقائع الاجتماعات والمعلومات التي قد يتطلبها عمل المنظمة .

مادة - ٣٨ ( أعيد ترقيمها الى المادة ٤٨ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

يتولى السكرتير العام القيام بأية أعمال وظيفية اخرى قد يخول للقيام بها من قبل الميثاق او الجمعية او المجلس .

مادة - ٣٩ ( اعيد ترقيمها الى المادة ٤٩ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

يتحمل كل عضو رواتب واجور السفر وغيرها من المصاريف الأخرى لأعضاء الوفد الخاص به الى الاجتماعات التي تعقد من قبل المنظمة .

مادة ٤٢ ( أعيد ترقيمها الى المادة ٥٢ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

يُحرم اي عضو في حالة تخلفه عن الايفاء بالتزاماته المالية نحو المنظمة خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ، من التصويت في الجمعية او المجلس او لجنة السلامة البحرية او اللجنة القانونية او لجنة حماية التلوث البحري ما لم يقرر المجلس وبناء على تقديره المطلق الغاء هذا الشرط .

مادة - ٤٣ ( أعيد ترقيمها الى المادة ٥٣ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في الميثاق او اي اتفاق دولي يخول الجمعية او المجلس او لجنة السلامة او اللجنة القانونية او لجنة حماية البيئة البحرية للقيام بأية اعمال ، فان الاحكام التالية سوف تطبق عند التصويت في هذه الاجهزة :

أ - يكون لكل عضو صوت واحد .

ب - تكون القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت وفي حالة القرارات التي تتطلب اغلبية ثلثي الاصوات فانه تحتسب اغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحضور .

ج - لاغراض هذا الميثاق فان عبارة « الاعضاء الحضور المشتركين في التصويت » تعنى الاعضاء الحضور الذين يقترعون باصواتهم مؤيدين او معارضين . اما الاعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فسيجرى اعتبارهم وكأنهم لم يشتركوا في التصويت .

مادة - ٥٢ ( أعيد ترقيمها الى المادة - ٦٢ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

ترسل نصوص التعديلات المقترحة على الميثاق من قبل السكرتير العام الى الاعضاء بصورة مسبقة وذلك خلال مدة ستة شهور على الاقل من موعد دراستها من قبل الجمعية . ويجب ان يتم اقرار التعديلات بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية . ويصبح كل تعديل نافذ المفعول بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ الموافقة عليه من قبل ثلثي أعضاء المنظمة ، بخلاف الاعضاء المنتسبين ويطبق على جميع الاعضاء باستثناء أولئك الذين ، قبل أن يصبح التعديل نافذ المفعول ، قاموا باصدار تصريح بعدم التعديل خلال مدة أثنى عشر شهرا من تاريخ وضع هذا التعديل موضع التنفيذ يكف عن كونه طرفا في الميثاق لدى انقضاء هذه المدة .

مادة - ٥٥ ( أعيد ترقيمها الى المادة ٦٥ ) يستبدل النص الحالي بما يلي :

تحال اية قضية او خلاف فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الميثاق الى الجمعية للتسوية او تجرى التسوية بأي اسلوب آخر قد يتفق عليه طرفا الخلاف . ولا يوجد في هذه المادة ما يمنع اي جهاز من اجهزة المنظمة من تسوية اي من هذه القضايا او الخلافات التي قد تنشأ اثناء ممارستها لوظائفها .

المواد المشار اليها في المواد التالية قد جرى تغيير ارقامها كما يلي :

مادة - ٦ : الاشارة الى المادة ٥٧ تغيرت الى المادة ٦٧ .

مادة - ٧ : الاشارة الى المادة ٥٧ تغيرت الى المادة ٦٧ .

مادة - ٨ : الاشارة الى المادة ٥٧ تغيرت الى المادة ٦٧ .

مادة - ٩ : الاشارة الى المادة ٥٨ تغيرت الى المادة ٦٨ .

المادتين ٥٣ و ٥٤ ( اعيد ترقيمها الى المادتين ٦٣ و ٦٤ ) الاشارة الى المادة ٥٢ تغيرت الى المادة ٦٢ .

المادة - ٥٦ ( اعيد ترقيمها الى المادة ٦٦ ) : الاشارة الى المادة ٥٥ تغيرت الى المادة ٦٥ .

المادة - ٥٨ ( اعيد ترقيمها الى المادة ٦٨ ) : الاشارة الى الفقرة ( د ) من المادة ٥٧ تغيرت الى المادة ٦٧ .

المادة - ٥٩ ( اعيد ترقيمها الى المادة ٦٩ ) : الاشارة الى الفقرة ( ب ) من المادة ٥٨ تغيرت الى المادة ٦٨ .

المادة - ٦٠ ( اعيد ترقيمها الى المادة ٧٠ ) : الاشارة الى المادة ٥٧ تغيرت الى المادة ٦٧ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي