مرسوم أميري رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠
بقانون النقد الكويتي
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي : ــ
( مادة ــ ١ )
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تسمى « مجلس النقد الكويتي » وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الكويت ، ويلحق برئيس المالية والاقتصاد .
( مادة ــ ٢ )
يتألف المجلس من : ــ
أ ــ رئيس المالية والاقتصاد رئيسا
ب ــ ستة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم وتحدد مكافآتهم بمرسوم .
( مادة ــ ٣ )
اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس خلال مدة العضوية عين بدله بمرسوم حتى نهاية الفترة المقررة للعضو السابق .
واذا غاب الرئيس حل محله في الرياسة من ينيبه من اعضاء المجلس الاعلى .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل منهم الرئيس او من ينيبه عنه .
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او من ينيبه عنه .
واذا انقسمت الاصوات الى ثلاثة ضد اربعة او اثنين ضد ثلاثة وكان الرئيس او نائبه من الجانب الاقل ، جاز له أن يستعمل صوتا اضافيا تتساوى به الاصوات ، وعند ذلك تعرض المسألة على رئيس المالية والاقتصاد لبحثها واعادتها .
( مادة ــ ٤ )
يكون اجتماع المجلس بدعوة من الرئيس او من ينيبه عنه ويجب ألا تقل مرات اجتماعه عن مرتين في كل سنة شمسية .
( مادة ــ ٥ )
تكون للمجلس ميزانية مستقلة تشمل ايراداته ومصروفاته .
ويعين المجلس الموظفين والمستخدمين اللازمين لأعماله وفقا للقوانين . ويصدر المجلس لائحة تنفيذية لتنظيم اعماله بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
( مادة ــ ٦ )
للمجلس أن يعين وكلاء عنه بنكا او أكثر من البنوك التي تعمل في الكويت كما له أن يعين وكلاء عنه في الخارج .
ويحدد المجلس اتعاب الوكلاء .
( مادة ــ ٧ )
يختص المجلس دون غيره باصدار اوراق النقد والمسكوكات في الكويت ابتداء من اليوم الذي يعين بمرسوم لاصدار العملة طبقا لأحكام هذا القانون .
( مادة ــ ٨ )
يتولى المجلس :
أ ــ طباعة اوراق النقد وضرب المسكوكات .
ب ــ اصدار أوراق النقد والمسكوكات ، واعادة اصدارها والاستبدال بها .
ج ــ الغاء اوراق النقد والمسكوكات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال واعدامها .
د ــ اعداد الواح طباعة اوراق النقد وقوالب المسكوكات ، وحفظها ، واعدامها عند انتهاء الحاجة اليها .
هـ ــ حفظ المخزون من الذهب وأوراق النقد والمسكوكات التي بحوزته .
( مادة ــ ٩ )
على المجلس :
أ ــ تأسيس صندوق نقد احتياطي ، وتمويله بشكل يكفل تعويض قيمة النقد عند الاستبدال .
ب ــ قيد ما يتسلمه من العملات الأجنبية بقصد اصدار أوراق النقد والمسكوكات لحساب صندوق النقد الاحتياطي ، وقيد ما يدفعه من العملات الأجنبية تعويضا عن استرداد أوراق النقد والمسكوكات على حساب هذا الصندوق .
ج ــ فتح حساب دخل لصندوق النقد ، يقيد له جميع دخل المجلس غير الناتج عن اصدار أوراق النقد والمسكوكات ، وتقيد عليه جميع النفقات غير ما دفع تعويضا عما استرد من أوراق النقد والمسكوكات ، كما يقيد عليه ما يعتمد من مال في نظير هبوط قيمة موجودات المجلس .
د ــ استثمار اموال صندوق النقد الاحتياطي على الوجه المبين في المادة ( ١١ ) .
هـ ــ التحقق من أن قيمة موجودات صندوق النقد الاحتياطي لا تقل عن قيمة النقد المتداول .
و ــ القيام بوجه عام بكل ما هو ضروري من الأعمال المشروعة لتحقيق اغراض هذا القانون .
( مادة ــ ١٠ )
لا يصدر المجلس أوراق نقد او مسكوكات الا في مقابل ما يأتي : ــ
أ ــ أوراق نقد او مسكوكات اخرى كويتية تكون لها نفس القيمة .
ب ــ عملة استرلينية او غير ذلك من العملات مما تكون قد اشتملت عليه موجودات صندوق النقد الاحتياطي بصورة قانونية على الوجه المبين في المادتين (١١) و(٢١) .
ج ــ روبيات هندية ، من أوراق نقد ومسكوكات ، مما يعتبر عملة قانونية في الكويت ، ويقدم الى المجلس بقصد استبداله خلال ستة اسابيع من اليوم المعين او خلال مدة أطول من ذلك حسب ما يقرر المجلس وفق ما جاء بالمادة ( ٢٣ ) .
( مادة ــ ١١ )
١ ــ تتكون موجودات صندوق النقد الاحتياطي مما يلي دون غيره : ــ
أ ــ مسكوكات وسبائك ذهبية على ألا تقل عن ٥٠٪ من قيمة النقد المتداول ، ويجوز تخفيض هذه النسبة الى ٣٣٪ في الحالات الاستثنائية وباجماع المجلس .
ب ــ كمبيالات تجارية من الدرجة الأولى بالعملة الاسترلينية او بعملات أجنبية اخرى قابلة للتحويل الى ذهب ، او يمكن تحويلها في السوق الحرة دون قيود ، بشرط أن تكون هذه الكمبيالات مستحقة الدفع في فترة لا تتجاوز ثلاثة وتسعين يوما وعلى أن تكون مظهرة من قبل بنك معروف يتعهد بدفع قيمتها عند الطلب تجاه عمولة يتفق عليها مقدما مع المجلس .
ج ــ عملة استرلينية او عملات اجنبية اخرى قابلة للتحويل الى ذهب او يمكن تحويلها في السوق الحرة دون قيود .
د ــ اذونات خزينة اجنبية بالعملة الاسترلينية او بعملات اخرى قابلة للتحويل الى ذهب او يمكن صرفها في السوق الحرة دون قيود او مما يمكن تحويلها الى عملة استرلينية بسعر التعادل ووفقا لما يختاره المجلس من هذه الاذونات وبشرط ان تكون جميع الأذونات مستحقة الدفع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة وتسعين يوما .
هـ ــ سندات قروض صادرة او مكفولة من حكومات اجنبية بالعملة الاسترلينية ، او بعملات اخرى قابلة للتحويل الى ذهب ، او مما يمكن صرفها بالسوق الحرة دون قيود او مما يمكن تحويلها الى عملة استرلينية بسعر التعادل ووفقا لما يختاره المجلس من هذه السندات وبشرط ألا تتجاوز مدة استحقاق أي من هذه السندات خمس سنوات وعلى ألا تزيد نسبتها على ٢٠٪ من مجموع الموجودات .
و ــ روبيات هندية بشرط الا تزيد المدة التي تحتفظ بها على سبعة اسابيع من اليوم المعين او اية مدة يقررها المجلس لاجل استبدال الروبية الهندية وفق ما ورد في المادة ( ٢٣ ) من هذا القانون .
٢ ــ باستثناء ما ورد في الفقرة ( ١ ــ أ ) والفقرة ( ١ ــ هـ ) من هذه المادة يجوز للمجلس في الاحوال التي يراها ضرورية الاستعاضة ببعض انواع الموجودات عن بعضها الآخر وذلك على ألا تقل موجودات صندوق النقد الاحتياطي باية حال من الاحوال عن قيمة النقد المتداول .
( مادة ــ ١٢ )
١ ــ يكون حساب دخل صندوق النقد نقدا او وديعة او ودائع مودعة في بنك واحد او اكثر او استثمارا يختاره المجلس وفقا لمقتضيات الحاجة وفي الحدود المقررة في المادة (١١) من هذا القانون .
٢ ــ وفي نهاية كل سنة مالية وبعد اقتطاع ما يلزم للمصروفات الاستثنائية وللموظفين يقيد ما يزيد عن قيمة النقد المتداول في موجودات المجلس التي يحوزها وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة ( ١١ ) في حساب خاص تحت ادارة وتصرف المجلس . ويسمح بتزايد رصيد هذا الحساب الى حد ١٠٪ من قيمة النقد المتداول ، وما زاد على هذا الحد في نهاية اية سنة مالية يدفع الى الايرادات العامة للحكومة على اساس تقرير خطي من قبل مراجعي حسابات المجلس بمجرد ان يصبح ذلك ممكنا .
٣ ــ اما اذا وجد في نهاية اية سنة مالية بعد اقتطاع مايلزم للمصروفات الاستثنائية وللموظفين ان موجودات المجلس بما فيها موجودات الصندوق الخاص تقل عن قيمة النقد المتداول فان العجز الذي يظهر يسدد بالاولوية من الايرادات العامة للحكومة .
٤ ــ تفحص دفاتر المجلس وحساباته مرة على الاقل في السنة ، ويقوم بهذا الفحص مؤسسة من المحاسبين معترف بها دوليا ، وتعين بمرسوم لهذا الغرض .
( مادة ــ ١٣ )
١ ــ يقدم مجلس النقد الى المجلس الاعلى ــ
أ ــ كشفا شهريا يبين مقدار اوراق النقد والمسكوكات المتداولة والموجودات التي يحوزها المجلس بموجب المادة ( ١١ ) . كما هي في اليوم الاخير من ايام العمل في الشهر .
ب ــ كشفا نصف سنوي يبين مقدار أوراق النقد والمسكوكات المتداولة ووضع صندوق النقد الاحتياطي وحساب دخل صندوق النقد والحساب الخاص المشار اليه في الفقرة(٢) من المادة ( ١٢ ) كما هي في اليوم الاخير من ايام العمل في نصف السنة . ويدخل في ذلك القيمة الاسمية للموجودات ، وما دفع ثمنا لها وسعرها في السوق ، في ذلك اليوم وهو القسم المستثمر من الموجودات .
٢ ــ ويقدم مجلس النقد الى المجلس الاعلى تقريرا سنويا عن معاملاته خلال السنة وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية .
( مادة ــ ١٤ )
تقدم دائرة المالية والاقتصاد للمجلس سلفات لتغطية المصروفات الاولية التي تنفق في اعداد اوراق النقد والمسكوكات ونقلها واصدارها . وتسدد هذه السلفات لدائرة المالية والاقتصاد في اسرع وقت ممكن ، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس ودائرة المالية والاقتصاد .
( مادة ــ ١٥ )
١ ــ وحدة النقد هي الدينار الكويتي ، وينقسم الى الف فلس وكل مئة فلس تكون درهما .
٢ ــ ومع عدم الاخلال باحكام المادة ( ٢٣ ) من هذا القانون ، كل عقد او بيع او وفاء او مطالبة او اداة وفاء او سند ضمان يتعلق بالعملة ، وكل معاملة اخرى او اتفاق ايا كان نوعه يتصل بالعملة او يستلزم الوفاء بالعملة او يرتب التزاما بالوفاء بالعملة يعتبر ابتداء من اليوم المعين ، كأنه قد تم ، ونفذ ، واتفق عليه وابرم ، على اساس الدينار الكويتي ، هذا مالم يوجد اتفاق صريح مخالف .
( مادة ــ ١٦ )
١ ــ معادل الدينار الكويتي هو ٢٫٤٨٨٢٨ جراما من الذهب الخالص ، وهو القدر الذي يساوي جنيها استرلينيا .
٢ ــ وكل معاملة ابرمت قبل اليوم المعين ، وتضمنت اتفاقا على دفع مبالغ في الكويت او قبضها بالروبيات في هذا اليوم المعين او في يوم بعده ، تعتبر انها قد تمت على اساس الدينار الكويتي بمعدل خمسة وسبعين فلسا للروبية الواحدة .
( مادة ــ ١٧ )
١ ــ تكون اوراق النقد التي يصدرها المجلس من الفئات الآتية ــ عشرة دنانير كويتية ، خمسة دنانير كويتية ، دينار كويتي ، نصف دينار كويتي ، ربع دينار كويتي .
٢ ــ أ ــ والمسكوكات التي يصدرها المجلس تكون من الفئات الآتية : ــ
مائة فلس ، خمسين فلسا ، عشرين فلسا ، عشرة فلوس ، خمسة فلوس ، فلسا واحدا .
ب ــ ويجوز للمجلس ان يصدر بمحض اختياره مسكوكات ذهبية من فئة خمسة دنانير كويتية .
٣ ــ وتحمل اوراق النقد والمسكوكات التي يصدرها المجلس عبارات تدل على قيمتها ، وتكون من ناحية الشكل والتصميم ، والمطابقة ، على النحو الذي يحدد بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد .
٤ ــ ويكون الوزن القياسي وعناصر التركيب ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء القياسيين بالنسبة الى المسكوكات ، على الوجه الذي يحدد بمرسوم بناء على توصية مجلس النقد .
( مادة ــ ١٨ )
١ ــ تكون اوراق النقد التي يصدرها المجلس عملة قانونية في الكويت بكامل قيمتها الأسمية للوفاء بأي مبلغ .
٢ ــ ولا يحق لأي شخص أن يسترد من المجلس قيمة ما يفقده من اوراق النقد او المسكوكات او ما يسرق منه . ويصدر المجلس قرارا بالاحوال والشروط التي يجوز فيها رد ما شوه او كان غير كامل من الاوراق .
٣ ــ وجميع اوراق النقد التي تستبدل والتي تسترد مع تعويض قيمتها ، اذا لم تكن في حالة صالحة لان يعاد اصدارها ، تلغى ويتم اعدامها طبقا للاجراءات التي يقررها المجلس .
( مادة ــ ١٩ )
١ ــ تكون المسكوكات غير الذهبية التي يصدرها المجلس عملة قانونية في الكويت بكامل قيمتها الاسمية للوفاء بأي مبلغ لا يزيد على دينارين كويتيين . ولكن المجلس يقبل استبدالها ، ايا كان القدر المستبدل ، وتكون المسكوكات الذهبية اذا ما صدرت عملة قانونية للوفاء بأي مبلغ كان .
٢ ــ وكل قطعة مسكوكة تكون عملة قانونية بكامل قيمتها الاسمية ، بشرط الا تكون قد عولجت بطريقة غير قانونية على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
٣ ــ ويعتبر المسكوك قد عولج بطريقة غير قانونية اذا ماتشوه او نقص او خف وزنه بسبب لا يرجع الى الاستعمال المألوف ، او كان المسكوك قد تغيرت معالمه بالطباعة او الحفر او الخرق ولو لم ينقص او يخف وزنه .
٤ ــ وكل مسكوك بلي او بطل استعماله او عولج بطريقة غير قانونية يجوز سحبه او قطعه او تكسيره او اعدامه ، وذلك طبقا للاجراءات التي يقررها المجلس .
( مادة ــ ٢٠ )
يجوز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح المجلس سحب اوراق النقد والمسكوكات مقابل قيمتها الاسمية ، بعد اصدار اشعار بالسحب في ميعاد مناسب .
واوراق النقد والمسكوكات التي يصدر مرسوم بسحبها يبطل التعامل بها كعملة قانونية بانتهاء الميعاد المعين في المرسوم .
( مادة ــ ٢١ )
مع عدم الاخلال بأي اجراء خاص بالرقابة على استبدال العملة يكون ساري المفعول ، يصدر المجلس ــ عند الطلب ــ اوراق نقد او مسكوكات في الكويت وذلك مقابل الدفع مقدما ــ في لندن او غيرها من المراكز بالطريقة التي يقررها المجلس ــ لعملة استرلينية او غيرها من العملات التي تتقرر من وقت لآخر صلاحيتها لهذا الغرض وذلك مع مراعاة سعر التعادل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٦ ) من هذا القانون وعلى ان يحق للمجلس تحصيل مبلغ لا يزيد على ١٪ كعمولة للتحويل . وينشر المجلس في الجريدة الرسمية اسعار الصرف السارية المفعول والحد الادنى لكل عملية تحويل يقوم بها .
( مادة ــ ٢٢ )
مع عدم الاخلال بأي اجراء خاص بالرقابة على استبدال العملة يكون ساري المفعول في اي وقت ، يقبل المجلس عند الطلب ما يقدم اليه من اوراق النقد والمسكوكات الكويتية المدفوعة له في الكويت ويصدر مقابلها تحاويل برقية بالاسترليني او غيرها من العملات التي تتقرر من وقت لآخر صلاحيتها لهذا الغرض ، قابلة للدفع في لندن او غيرها من المراكز وبالطريقة التي يقررها المجلس ، مع مراعاة سعر التعادل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٦ ) من هذا القانون وعلى ان يحق للمجلس تحصيل مبلغ لا يزيد على ١٪ كعمولة للتحويل . وينشر المجلس في الجريدة الرسمية اسعار الصرف السارية المفعول والحد الادنى لكل عملية تحويل يقوم بها .
( مادة ــ ٢٣ )
ينتهي اعتبار الروبية الهندية ، من اوراق نقد ومسكوكات ، عملة قانونية بانقضاء ستة اسابيع من تاريخ اليوم المعين ، او بانقضاء اية مدة اخرى يحددها المجلس بالاتفاق مع دائرة المالية والاقتصاد اذا كان من المرغوب فيه مد هذا الميعاد .
( مادة ــ ٢٤ )
كل من امتنع عن قبول عملة البلاد الصادرة طبقا لهذا القانون وفي الحدود المنصوص عليها فيه يعاقب بغرامة تساوي خمسة امثال المبلغ المرفوض بحيث لا تقل عن دينار كويتي .
( مادة ــ ٢٥ )
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الثامن والعشرين من ربيع الثاني ١٣٨٠ هـ .
الموافق في التاسع عشر من اكتوبر ١٩٦٠ م .