مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2025 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر إيرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 144,036,000 د.ك (مائة واربعة وأربعون مليونا وستة وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 34,548,000 د.ك (أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 109,488,000 د.ك (مائة وتسعة مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) الرفق (كذا في الأصل) بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 74]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م