مرسوم أميري رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٦٠
بقانون لتعديل بعض مواد قانون الوظائف العامة المدنية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .
بعد الاطلاع على قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧/١٩٦٠ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين ) .
وموافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي : ــ
المادة 1
تستبدل بالمواد ٢٣ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٨٥ ، ٩١ ، ١٠٢ ، ١٥٦ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، الصادرة بالمرسوم الاميري رقم ٧/١٩٦٠ ، المواد التالية : ــ
المادة 23
ــ يجوز بقرار من المجلس الاعلى بناء على طلب رئيس الدائرة المختصة وعرض ديوان الموظفين الاستثناء من كل أو بعض القواعد السابقة .
المادة 54
ــ يجوز للمجلس الاعلى بناء على طلب رئيس الدائرة المختصة وعرض ديوان الموظفين ترقية الموظف الذي لم يستوف الشروط المشار اليها في المواد السابقة الى الدرجة التالية لدرجته بشرط ان تكون هناك وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها لترقيته اليها .
المادة 58
ــ يجوز لرئيس الدائرة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين بها منح الموظف علاوة استثنائية لا تحسب من علاواته الدورية بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته ، وذلك بشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الاخيرة بتقدير ممتاز .
المادة 59
ــ لا يجوز ان يمنح من يرقى بالاختيار علاوة استثنائية خلال سنتين من تاريخ ترقيته .
كما لا يجوز ان يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة واحدة .
المادة 61
ــ تجوز الترقية من أعلى درجة في الحلقة الثالثة الى أدنى درجة في الحلقة الثانية اذا قضى الموظف سنتين في درجته وكان حاصلا على المؤهل العلمي الذي يجيز له التعيين في وظيفة الحلقة الثانية .
فاذا لم يكن الموظف حاصلا على المؤهل العلمي اللازم ، تجوز ترقيته الى أدنى درجة في الحلقة الثانية اذا قضى في درجته ثلاث سنوات وكانت التقارير المقدمة عنه في السنتين الاخيرتين بتقدير ممتاز .
ولا يجوز أن يزيد عدد المرقين طبقا للفقرة السابقة خلال السنة المالية على ثلث الوظائف الخالية في أدنى درجات الحلقة الثانية .
المادة 85
ــ اذا أصيب الموظف بمرض يمنح اجازة مرضية لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ثم ستة شهور أخرى بنصف مرتب وستة شهور ثالثة بربع مرتب ثم ستة شهور بغير مرتب .
فاذا ثبت ان الموظف مريض بالسل منح هذه المدد بمرتب كامل .
المادة 91
ــ يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف الكويتي اجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب لمدة لا تزيد على أربع سنوات يجوز مدها بنفس الاجراء لمدة لا تزيد على سنتين أخريين اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف قاطعة بضرورة هذا المد .
كما يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف غير الكويتي اجازة دراسية بغير مرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كانت الدراسة التي يطلب الاجازة من أجلها مما يفيد منها في عمله .
ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة بغير مرتب على أن تخلى عند عودة الموظف .
المادة 102
ــ لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا باذن من رئيس الدائرة .
ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بمرتب أو بأجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
المادة 156
ــ تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد ( ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٥ والفقرة الاخيرة من المادة ٢٧ ) من الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .
المادة 166
ــ يستحق المستخدم اجازة دورية لمدة خمسة عشر يوما في السنة الاولى من خدمته ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لاول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية ثلاثين يوما في السنة الواحدة .
ويحتفظ للمستخدم برصيد اجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات . ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك . وتحسب السنوات الثلاث باعتبار السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها .
المادة 167
ــ يستحق المستخدم اجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بمرتب كامل ومثلها بنصف مرتب ومثلها بربع مرتب ومثلها بغير مرتب
فاذا ثبت أن المستخدم مريض بالسل منح هذه المدد بمرتب كامل .
ويجوز للمستخدم تحويل الاجازة المرضية الى اجازة دورية اذا كان له وفر من هذه الاجازة خلال السنوات الخمس السابقة يسمح بذلك وفي حدود ثلاثة أشهر أخرى .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ أول ابريل سنة ١٩٦٠ .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في التاسع من ربيع الاول ١٣٨٠ .
الموافق ٣١ آب ( اغسطس ) ١٩٦٠ .
المذكرة التفسيرية
للقانون المعدل لبعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
منذ صدر المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ منظما أوضاع الموظفين والوظائف العامة المدنية تحقق للجهاز الاداري والموظفين استقرار كان مرجوا في ظل النهضة الاصلاحية الحاضرة .
وكشف التطبيق العملي للفترة التالية على صدور القانون عن الحاجة الى تعديل بعض أحكامه التفصيلية دون مساس بالجوهر الذي بني عليه التشريع من حيث الحقوق والواجبات والتنظيم الوظيفي .
فقد رؤي اجراء تعديل على صياغة نص المادتين ٢٣ و ٥٤ من القانون وهما الخاصتان بتقرير حق المجلس الأعلى في الاستثناء من شروط التعيين والترقية .
واقتصر التعديل على ان جعل الطلب يأتي من رئيس الدائرة المختصة وهي أقدر الدوائر على تقدير حاجتها ، ووحد جهة العرض على المجلس الأعلى اذ جعلها ديوان الموظفين ، لأن في توحيد جهة العرض ضمان للاستقرار . وبهذا اتسق نص المادتين مع حكم المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٦٠ باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية الذي ألزم الديوان أن يبدي رأيه خلال خمسة عشر يوما ويرفع الأمر للمجلس الأعلى ليتخذ قراره فيه .
ثم تناول التعديل الأحكام الخاصة بالعلاوة الاستثنائية الواردة في المادتين ٥٨ و ٥٩ فقد كانت المادة ٥٨ تشترط في جواز منح الموظف علاوة استثنائية من رئيس الدائرة أن يكون التقريران المقدمان عنه في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز ، فرؤي الاكتفاء بتقرير واحد للسنة الأخيرة وذلك بغية التيسير على الموظف الكفؤ وتشجيعه ، ومرجع التقدير في النهاية هو رئيس الدائرة التي يتبعها الموظف .
وكانت الفقرة الأولى من المادة ٥٩ تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوة الاستثنائية وبين الترقية بالاختيار في فترة تقل على سنتين . وكان مؤدى هذا الحكم أن من منح علاوة استثنائية تقديرا لكفاءته حرمته هذه العلاوة فرصة الترقية بالاختيار مدة سنتين ، وما شرع القانون الترقية بالاختيار الا ليشغل الوظائف الرئيسية بالكفاءات . ولذلك رؤي تعديل الحكم الى عدم جواز منح علاوة استثنائية خلال السنتين التاليتين للترقية بالاختيار وحقق بذلك الحد من تعدد الاستثناءات لموظف واحد كما جاء بمذكرة القانون التفسيرية دون تحريم الترقية بالاختيار اذا توافرت شروطها وتلت العلاوة الاستثنائية .
وقد حددت المادة ٦١ من القانون شروط الترقية من أعلى درجة في الحلقة الثالثة الى أدنى درجة في الحلقة الثانية وميزت بين حالة حصول الموظف على المؤهل العلمي الذي يجيز التعيين في وظيفة الحلقة الثانية وحالة عدم حصوله على هذا المؤهل . وقد استبقى التعديل هذا التمييز ، ولكنه خفف من قسوة الشروط بغية تشجيع من وصلوا الى أعلى درجات الحلقة الثالثة بافساح المجال أمامهم والاستفادة من سابق خبرتهم الوظيفية . ولذلك قصرت الشروط بالنسبة لمن كان حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الحلقة الثانية على مضي سنتين في درجته ، اذ هو بهذا الشرط وحده قد يفضل من لم تكن له خبرة وظيفية سابقة وعين مباشرة في أدنى درجات الحلقة الثانية . أما بالنسبة لمن لم يكن حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في الحلقة الثانية ، فقد أبقى التعديل الشرط الزمني له وهو قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجته ولكنه اكتفى بحصوله على تقريرين بدرجة ممتاز بدلا من ثلاثة تقارير . وقد بقي القيد الخاص بعدم جواز الترقية في مثل الحالة الأخيرة الا في حدود ثلث الدرجات الشاغرة خلال السنة المالية حتى يظل مجال تطعيم الدرجات التوجيهية بالكفاءات المؤهلة مفتوحة .
وتناول التعديل حكم المادتين ٨٥ و١٦٧ الخاصتين بالاجازة المرضية للموظفين والمستخدمين وذلك باضافة فقرة الى كل منهما تمنح الموظف أو المستخدم مدد اجازاته المرضية كلها براتب كامل اذا ثبت أنه مريض بالسل . وقد روعي في هذا التعديل طول المدة اللازمة لعلاج هذا المرض وحاجته الى توفير الراحة المادية والنفسية لصاحبه حتى يبرأ منه .
وأضاف التعديل فقرة الى المادة ٩١ من القانون وهي المادة الخاصة بالاجازات الدراسية وذلك باباحة منح الموظف غير الكويتي ــ بعد موافقة ديوان الموظفين ــ اجازة دراسية بغير مرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . وقد أريد بهذا التعديل مواجهة حاجة الدوائر الى الاذن لبعض موظفيها بالاستزادة العلمية في الخارج . وحتى تستفيد الدائرة من هذا المنح اشترط أن تكون الدراسة التي تطلب الاجازة من أجلها من شأنها أن تفيد الموظف في عمله .
وأضاف التعديل الى الفقرة الاولى من المادة ١٠٢ الخاصة بعدم جواز أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو أجر عبارة « الا باذن من رئيس الدائرة » وقد أريد من هذه الاضافة مواجهة الحالات التي يكون من المصلحة العامة أن يؤذن للموظفين فيها بأداء أعمال للغير في غير أوقات العمل الرسمية من شأنها أن لا تضر بأعمال دائرته ولا خشية من الاسراف في هذا ما دام زمام الاذن في يد رئيس الدائرة .
واقتصر التعديل في المادة ١٥٦ على اضافة الفقرة الأخيرة من المادة ٢٧ الى المواد التي تسري في شأن المستخدمين . وهذه الفقرة خاصة بأن تدخل مدة الخدمة السابقة في حساب المكافأة المستحقة عند ترك الخدمة . وقد أريد في اضافة حكم هذه الفقرة التسوية بين الموظفين والمستخدمين في حساب الخدمة السابقة . اذ أن فئة المستخدمين لا تقل عن فئة الموظفين استحقاقا للرعاية بهذا المجال .
وتناول التعديل أخيرا حكم الفقرة الثانية من المادة ١٦٦ التي كانت تحرم تدوير اجازات المستخدمين من سنة لأخرى الا للانتفاع بها في حالة المرض . وجاء الحكم الجديد مقررا حق المستخدم في الاحتفاظ برصيد اجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات وأجاز له الانتفاع به في سنة واحدة بشرط أن تسمح له ظروف العمل بذلك . وقد دعا الى هذا التعديل ما ثبت من أن المستخدم يغلب ألا يستطيع الانتفاع باجازته السنوية فكان من الرحمة به أن تتاح له فرصة تدويرها خلال ثلاث سنوات ليحتفظ برصيد يمكن أن ينتفع به الانتفاع الملائم لظروفه .
وقد رؤي أن تسري أحكام التعديلات السابقة اعتبارا من أول ابريل ١٩٦٠ لتساير في التطبيق تاريخ العمل بالقانون الأصلي الذي لم يتناول التعديل أصلا من أصوله الرئيسية .
وأنني أتشرف برفع المرسوم الى سموكم حتى اذا حاز موافقتكم تفضلتم باصدار الأمر باقراره . .
رئيس
دائرة المالية والاقتصاد
( ديوان الموظفين )