المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان
رقم ( ٤٧٠ ) لسنة ١٩٩٥ م
بشأن ضوابط اصدار وثيقة التملك
لأحد الزوجين الكويتيين
في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد
وزير الدولة لشئون الاسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٩٣ م في شأن الرعاية السكنية ، المعدل بالقانونين ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٤ و ( ٩ ) لسنة ١٩٩٥ م .
و على قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ( ٥٦٤ ) لسنة ١٩٩٣ م بشأن نظام الرعاية السكنية .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم ( ٩٥/٦ ) المعقودة بتاريخ ٦ / ١٢ / ١٩٩٥ م .
قرر
مادة أولى
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل اصدار وثيقة التملك ، تصدر الوثيقة بأسم الزوج الآخر ، بمراعاة توافر الضوابط التالية :
( ١ ) انقضاء مدة عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسلم المسكن ، أو الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض ، وذلك بالنسبة الى غير المشمولين بأحكام القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٤ م .
( ٢ ) ألا يمتلك الأرمل أو الأرملة الكويتية عند تخصيص المسكن ، أو الأرملة الكويتية عند الزواج منه ، عقارا يوفر الرعاية السكنية ، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
( ٣ ) الا تكون الأرملة الكويتية ، عند اصدار الوثيقة ، قد تزوجت آخر غير كويتي .
( ٤ ) أن يكون قد مضى على زواج الأرملة الكويتية من المتوفى ، خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة .
( ٥ ) أن ينص في وثيقة التملك على حق الزوجة أو الزوجات الأخريات غير الكويتيات في البقاء في السكن حتى الزواج أو الوفاة ، أيهما أقرب .
(٦) أن تتوافر عند اصدار وثيقة التملك ، باقي الشروط المقررة في قانون ونظام الرعاية السكنية .
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الدولة لشئون الاسكان
حبيب جوهر حيات
صدر في : ٢٠ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٩٥م