قرار وزاري رقم (65) لسنة 2026 م
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100/ أ) لسنة 2018م بإشهار جمعية الرحمة العالمية.
- وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) لسنة 2025م المؤرخ 2025/1/29.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرحمة العالمية المنعقد بتاريخ 2025/5/7م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية الرحمة العالمية
البند التالي :
- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل وخارج دولة الكويت.
مادة (ثانياً)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 5 رمضان 1447هـ
الموافق: 22 فبراير 2026م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ( 148 / 2026 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة (2009)
بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاسكان .
- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته ،
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2025/12/143/17 د4) المتخذ بتاريخ 2025/12/22 ،
- وبناء على كتاب مدير عام البلدية رقم ( 00082 ) المؤرخ في 2026/03/04.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــــرر
المادة الأولى
يضاف البند (التاسع عشر) للجدول رقم (3) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها وذلك على النحو التالي :
"البند التاسع عشر : الاستعمال السكني التجاري (المختلط) داخل القسائم التجارية داخل وخارج مدينة الكويت:
1-نسب البناء:
أولاً : الأبنية التجارية داخل مدينة الكويت:
يسمح لجميع ملاك القسائم التجارية داخل مدينة الكويت – عدا مناطق الأسواق والبلوكات التجارية في جميع المناطق – بتغيير جزء من استغلال قسائمهم التجارية إلى استغلال سكني شقق سكنية فقط) على أن لا تقل النسبة المقررة للاستغلال التجاري عن (50%) من نسبة البناء الأساسية المقررة حسب المنطقة التي تقع بها القسيمة.
ثانياً: الأبنية التجارية خارج مدينة الكويت:
يسمح لجميع ملاك القسائم التجارية خارج مدينة الكويت – عدا مناطق الأسواق والبلوكات التجارية في جميع المناطق – بتغيير جزء من استغلال قسائمهم التجارية إلى استغلال سكني (شقق سكنية فقط) بحيث تصبح النسبة الإجمالية للبناء وفق الآتي:-
أ- القسائم التجارية خارج مدينة الكويت:
%210-1 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها أقل من 2000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (150%).
%250-2 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 2000م2 وأقل من 3000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (190%).
%260-3 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 3000م2 وأقل من 4000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (200%).
%270-4 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 5000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (210%).
%280-5 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 5000م2 وأقل من 6000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (220%).
%290-6 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000م2 وأكبر توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (230%).
ب القسائم التجارية خارج مدينة الكويت التي تقع على شوارع تجارية فرعية:
%180-1 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها أقل من 2000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (130%).
%220-2 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 2000م2 وأقل من 3000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (170%).
%230-3 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 3000م2 وأقل من 4000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (180%).
%240-4 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 5000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (190%).
%250-5 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 5000م2 وأقل من 6000م2 توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (200%).
%260-6 من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6000م2 وأكبر توزع ما بين الاستغلال التجاري والسكني شريطة أن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن (210%).
يطبق بشأن الجزء التجاري (المحلات والمكاتب) الاشتراطات والمواصفات الخاصة بنسب البناء وتوزيع المساحات والارتدادات والارتفاعات الواردة بالجدول الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية خارج مدينة الكويت وداخلها حسب موقع القسيمة المقام عليها المجمع أو البناء التجاري.
لا يدخل السرداب وطابق الميزانين ضمن النسبة الإجمالية.
يطبق بشأن الشقق السكنية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بها الواردة بجدول أبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها.
يجب فصل الاستغلال التجاري عن الاستغلال السكني بعمل مداخل ومخارج منفصلة لكل استغلال بدءاً من السراديب في حالة إنشاء مواقف سيارات.
تطبق بنود الاشتراطات والمواصفات الخاصة لمواقف السيارات للأبنية التجارية للجزء الخاص بالتجاري وأبنية السكن الاستثماري للجزء الخاص بالسكني.
في حال ما إذا كان البناء قائم ومطلوب تحويله إلى هذا النظام يجب أن يتقدم صاحب العلاقة للجهة المختصة بالبلدية بطلب التغيير ، وعلى الجهة المختصة الكشف على البناء لبيان مدى صلاحيته للاستغلال المطلوب ومدى استيفاءه للاشتراطات الخاصة بهذا النظام ومع التحقق بأن لا تقل نسبة الاستغلال السكني عن النسبة المقررة في هذا البند ويجب تقديم ما يثبت السلامة الإنشائية للبناء وصلاحيته للاستغلال المطلوب وإحالة الطلب إلى الجهة المختصة بالبلدية لبيان مدى صلاحية البناء من الناحية المعمارية.
في حال ما إذا كان البناء قائم وفق هذا النظام ومطلوب تحويله إلى نظام البناء التجاري وفق هذا الجدول، فإنه يلزم التقيد بالنسبة المقررة للبناء التجاري في المنطقة دون أي نسب إضافية.
يجب الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام والالتزام بشروطها.
يجب أن تصدر رخصة البناء وفقاً لهذا النظام شاملة الاستعمالين (التجاري + الاستثماري).
يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور ( وزارة الداخلية ) والالتزام بشروطها.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 9 مارس 2026م