إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 95 لسنة 2016 — بنك الكويت المركزي — بشأن استناد قرارات الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعى المنعقدة بتاريخ 18/4/2016 .

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1291 · 4 يونيو 2016

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 95 – ر / 2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت المؤرخ 2026/5/5 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على مصرف الراجحي – فرع دولة الكويت:

• تعيين السيد خالد إبراهيم علي الشطي من شركة برايس ووترهاوس كوبرز - PwC مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في .2026/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 4 ذو الحجة 1447هـ.

الموافق: 21 مايو 2026.

قرار رقم 1/96-ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2026/5/5 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة:

- زيادة الاحتياطي القانوني من 3,432,904 دينار كويتي إلى 3,444,049 دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 432,904 دينار كويتي إلى 444,049 دينار كويتي

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- إعادة تعيين السيد علي بدر الوزان في مكتب الوزان وشركاه ( ديلويت وتوش) ، مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 3 ذو الحجة 1447هـ

الموافق: 20 مايو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي