قرار وزاري رقم 38 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة بوبيان للتأمين التكافلي
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضية (كذا في الأصل) المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى تجدد إجازة شركة بوبيان للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 11 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 5 فبراير 2020م