ح - اعتماد التقرير التحليلي لتقييم الإخطارات التي تتلقاها الوحدة سنوياً والإحصاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصاءات والذي يتم نشره بصفة سنوية .
ط - إعداد برامج تأهيل وتدريب موظفي الوحدة .
ي - تعيين مراقب حسابات للوحدة .
ك - وضع إجراءات ونظم عمل الوحدة وإداراتها بما فيها ميثاق السلوك والإجراءات التي تحافظ على سرية المعلومات .
ل - إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة ، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام التابعة لها ، وإعتماد لوائحها الإدارية والمالية .
م - إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة والإشراف على تنفيذها وإعداد مشروع حسابها الختامي .
مادة (10)
يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (11)
يحظر على رئيس الوحدة ونائبه والموظفين بها أثناء توليهم العمل في الوحدة ما يلي :
1 - ممارسة أي وظيفة عامة أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر .
2 - تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة أو شركة .
3 - المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة .
4 - شراء أو إستئجار مال من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجروا ألا يبيعونها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه .
مادة (12)
تتولى إدارة الشئون القانونية بالوحدة مباشرة البلاغات المقدمة منها والحضور أمام النيابة العامة .
مادة (13)
تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالإخطارات عن المعاملات المشبوهة وكذلك المعلومات الأخرى ذات الصلة باختصاصات الوحدة ، ويحظر على أي جهة الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الوحدة إلا وفقاً للأوضاع والأحوال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية المشار إليهما وهذا القرار .
مادة (14)
تكون للوحدة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها وتتكون مما يلي :
- ما يخصص للوحدة سنوياً من ميزانية الدولة .
- الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء .
- وتدير الوحدة أموالها بنفسها طبقاً لما تحدده أحكام اللائحة الداخلية .
مادة (15)
تلتزم الوحدة بالاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات اللازمة لإثبات كافة المعاملات الخاصة بها ، ويكون للوحدة مراقب حسابات .
مادة (16)
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 6 صفر 1435 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2013 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (525) لسنة 2013 م
وزير التجارة والصناعة :
-بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،
-وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج للتأمين ( ش . م . ك ) عامة والمنعقدة في 30 / 6 / 2013 للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012 .
- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 006967 / ن . ر .
هـ / 2 / 2012 المؤرخ 27 / 12 / 2012 م .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
المادة الأولى
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج للتأمين ( ش . م . ك) عامة المنعقدة في 30 / 6 / 2013 بتعديل المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس والمتعلق باسم الشركة لتصبح على النحو التالي :
مجموعة الخليج للتأمين (ش . م . ك ) عامة
المادة الثانية
على المسئولين كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 21 محرم 1435هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2013م