إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 525 لسنة 2013 بشأن الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية شركة الخليج للتأمين ( ش . م . ك ) عامة المنعقدة فى 2013/6/30 بتعديل المادة (1) من النظام الأساسى والمادة ( 2 ) من عقد التأسيس والمتعلق بإسم الشركة لتصبح على النحو التالى :

رقم التشريع وسنته

525 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ح - اعتماد التقرير التحليلي لتقييم الإخطارات التي تتلقاها الوحدة سنوياً والإحصاءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصاءات والذي يتم نشره بصفة سنوية .

ط - إعداد برامج تأهيل وتدريب موظفي الوحدة .

ي - تعيين مراقب حسابات للوحدة .

ك - وضع إجراءات ونظم عمل الوحدة وإداراتها بما فيها ميثاق السلوك والإجراءات التي تحافظ على سرية المعلومات .

ل - إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة ، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام التابعة لها ، وإعتماد لوائحها الإدارية والمالية .

م - إعداد مشروع الميزانية السنوية للوحدة والإشراف على تنفيذها وإعداد مشروع حسابها الختامي .

مادة (10)

يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم رئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (11)

يحظر على رئيس الوحدة ونائبه والموظفين بها أثناء توليهم العمل في الوحدة ما يلي :

1 - ممارسة أي وظيفة عامة أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر .

2 - تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة أو شركة .

3 - المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة .

4 - شراء أو إستئجار مال من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجروا ألا يبيعونها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه .

مادة (12)

تتولى إدارة الشئون القانونية بالوحدة مباشرة البلاغات المقدمة منها والحضور أمام النيابة العامة .

مادة (13)

تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالإخطارات عن المعاملات المشبوهة وكذلك المعلومات الأخرى ذات الصلة باختصاصات الوحدة ، ويحظر على أي جهة الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الوحدة إلا وفقاً للأوضاع والأحوال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية المشار إليهما وهذا القرار .

مادة (14)

تكون للوحدة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها وتتكون مما يلي :

- ما يخصص للوحدة سنوياً من ميزانية الدولة .

- الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

- وتدير الوحدة أموالها بنفسها طبقاً لما تحدده أحكام اللائحة الداخلية .

مادة (15)

تلتزم الوحدة بالاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات اللازمة لإثبات كافة المعاملات الخاصة بها ، ويكون للوحدة مراقب حسابات .

مادة (16)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 6 صفر 1435 هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2013 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (525) لسنة 2013 م

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،

-وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج للتأمين ( ش . م . ك ) عامة والمنعقدة في 30 / 6 / 2013 للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012 .

- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 006967 / ن . ر .

هـ / 2 / 2012 المؤرخ 27 / 12 / 2012 م .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

المادة الأولى

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج للتأمين ( ش . م . ك) عامة المنعقدة في 30 / 6 / 2013 بتعديل المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس والمتعلق باسم الشركة لتصبح على النحو التالي :

مجموعة الخليج للتأمين (ش . م . ك ) عامة

المادة الثانية

على المسئولين كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 21 محرم 1435هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي