قرار وزاري رقم ( 993 ) لسنة 2022
بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة
وزير الإعلام والثقافة:
بعد الاطلاع على ،،،
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
- القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيرا للأعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.
الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.
الإعلان المركب: الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية أو أكثر من معلن. .
الإعلان المتحرك: الإعلان الذي يتم خلاله بث إعلان إذاعي مدته محددة بالثواني.
الإعلان مقابل الجوائز: إشارة من مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه.
الإعلان مقابل خدمات الاتصالات: ذكر أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر محطات الإذاعة ليتواصل الجمهور مع برامجها.
وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.
المعلن المباشر: كل من يتقدم بطلب بث إعلان للوزارة مباشرة دون
وساطة وكالة الإعلان.
الإذاعة: محطات إذاعة دولة الكويت.
الشريحة الزمنية: مدة الإعلان محسوبة بالثواني.
البرامج: المواد الإعلامية التي تبثها محطات الإذاعة.
كادر الرعاية: إشارة من مذيع البرنامج أو من خلال إعلان إذاعي إلى الجهة الراعية مدة 10 ثواني الرعاية: بث المادة الإعلانية بأسلوبين (كادر الرعاية مع الإعلان المتحرك) لمدة محددة بالثواني.
الرعاية المشتركة: بث إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج.
الرعاية الحصرية: بث إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج.
الرعاية البسيطة: بث كادر الرعاية خلال برنامج أو على مدار البث اليومي.
الإدارة المختصة: إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالوزارة.
القطاع المختص: قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بالوزارة.
الوزارة: وزارة الإعلام.
المادة ( 2 )
تحدد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.
المادة ( 3 )
- تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:
- التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج.
- تنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها.
- فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.
- التوقيع على العقود التي تتطلبها الإدارة من قبل وكيل القطاع أو من ينوب عنه في ذلك.
المادة (4)
يتم بث الإعلانات عبر الإذاعة وفقاً لما يلي:
1 - الإعلان المتحرك:
يطبق بشأنه الأسعار والمدد المنصوص عنها في الجداول أرقام (1) و2 و3) المرافقة لهذا القرار.
2- الرعاية:
تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار، وتشمل بث عدد (3 إلى 5 إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج بالإضافة إلى بث كادر رعاية مدة 10 ثواني بعدد ثلاث مرات.
3- الرعاية البسيطة :
تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار وتشمل بث كادر الرعاية مدة 10 ثواني خلال برنامج بعدد ثلاث مرات بالحلقة الواحدة.
4- رعاية البرامج عبر البرنامج العام / البرنامج الثاني / محطة الشباب / المحطات الأجنبية الموجهة "فلبيني / أوردو / فارسي" والمحطات الأخرى):
تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار، وتشمل بث عدد (3 إلى 5) إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج بالإضافة إلى بث كادر رعاية مدة 10 ثواني بعدد ثلاث مرات.
- يجوز للإدارة المختصة بناء على طلب الراعي توزيع مضمون أنواع الرعاية المحددة بهذا القرار ليبث كل فاصل إعلاني على حدة في أوقات مختلفة على مدى فترات البث اليومي للبرامج.
5- - رعاية البرامج التي تنقل على الهواء من مكان الإعلان أو الحدث المراد الإعلان عنه أو استضافة داخل الأستوديو تحدد قيمتها كالتالي
أ- إذا كانت الرعاية أو الاستضافة تتضمن أيضا بث إعلانات للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بضعف السعر الموضح في الجدولين رقمي (4) و5) المرفقين بهذا القرار.
ب- إذا كانت الرعاية او الاستضافة لا تتضمن بث إعلانات للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بذات السعر الموضح في الجدولين رقمي (4) و5) المرفقين بهذا القرار.
6 - الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير عن محتوى إعلاني يتضمن التسويق لسلعة أو خدمة أو غيرها بهدف تحقيق الربح المادي وتحسب مدة هذا الأسلوب بالدقائق وتحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم ( 6 ) المرفق بهذا القرار.
7- الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات:
- تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القرار.
- ويجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان المحدد بهذا القرار باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة.
المادة (5)
- الإعلان المركب :
أ- تحدد قيمته بإضافة نسبة 25% من قيمة الإعلان العادي المحدد بجداول الأسعار.
ب- تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركباً أو عادياً.
ج- إذا كان شريط الإعلان يتضمن الإعلان عن أكثر من جهة إعلانية بصفتها راعية للمادة الإعلانية الأساسية، فإنه يتم حساب قيمته على أساس قيمة الرعاية المشتركة المحددة لكل معلن على حدة.
المادة (6)
يُمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصماً قدره 50% والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصماً قدره 25% من
لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك من الجهات المعنية .
المادة (7)
تمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50% من أسعارها المقررة وهي:
1. وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
2. اللجان الخيرية الكويتية.
3. جمعيات النفع العام الكويتية.
4. الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية.
5. الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية.
6. شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
7. الجهة المسئولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.
8. أصحاب المشاريع المصنفة (صغيرة) شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
المادة (8)
تُمنح وكالات الإعلان خصماً قدره 25% عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة، ويمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5%.
المادة (9)
لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد، يمنح الخصم الأعلى.
المادة (10)
تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلان المتحرك المحددة أسعاره في الجداول أرقام (1 و2 و3) المرافقة لهذا القرار.
المادة (11)
تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية:
1. ألا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية.
2. ألا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي.
3. أن يقدم الإعلان من الجهة المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة بعد موافقة القطاع المختص دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.
المادة (12)
تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم إعلاناته
بمراعاة مدد الإعلانات المدفوعة والمحطات التي بث عليها وذلك وفق الشرائح التالية:
| عدد الإعلانات | عدد الإعلانات المجانية الممنوحة |
|---|---|
| مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة بإيصال واحد | 2 |
| مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على (30) إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة | 3 |
| مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على (50) إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة | 4 |
| مقابل كل (100) إعلان يتعاقد عليها خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة، إضافة عما استحقه المعلن وفق الشرائح السابقة | 20 |
يستحق المعلن عدد إعلانات إضافية على أن تعرض في القنوات
الإذاعية الأخرى غير المعلن فيها حسب التالي:
• عدد 2 إعلان عند حجز 10 إعلانات أو أكثر
• عدد 4 إعلان عند حجز 30 إعلان أو أكثر
• عدد 6 إعلان عند حجز 50 إعلان أو أكثر
• عدد 10 إعلانات عند حجز 100 إعلان أو أكثر
المادة (13)
• يمنح المعلن المباشر أو وكالة الإعلان ساعة رعاية مجانية للبرامج الإذاعية مقابل كل (5) خمس ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.
• وتمنح وكالة الإعلان فقط عدد 2 (ساعتان) رعاية مجانية للبرامج الإذاعية مقابل كل 8 (ثمان) ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.
• تطبق شرائح الإعلانات المجانية المنصوص عنها بهذه المادة والخاصة بأسلوب الرعاية على أسلوب الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات
الاتصالات خلال حلقات البرامج الإذاعية.
يمكن للإدارة المختصة عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل
الإعلانات عبر محطات إذاعة دولة الكويت وفق الشرائح الإعلانية
المحددة بموجب هذا القرار وذلك بعد اعتماد وكيل القطاع المختص.
المادة ( 14 )
1 - تمنح وكالة الإعلان التي يبلغ إنفاقها الإعلاني عبر الإذاعة أربعين ألف دينار خلال السنة المالية الواحدة إعلانات مجانية لا تجاوز مبلغ (-/2000 د.ك) تبث لها على شكل (رعاية أو إعلانات) حسب
رغبتها.
2 - عند زيادة الإنفاق على أربعين ألف دينار خلال السنة فيستحق
مقابل كل خمسة عشر ألف دينار إعلانات لا تجاوز مبلغ ( -/750
د.ك ) تبث لها وفق الأسلوب السابق.
المادة (15)
تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت بثها ومحطات البث على أن
يراعى في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل بث هذه الإعلانات إذا دعت
حاجة العمل إلى ذلك.
المادة (16)
إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة أو
باقات إعلانية تشمل محطات إذاعة دولة الكويت فيجوز للإدارة
المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص ، أن تمنح المعلن ميزات
إعلانية إضافية عن المحدد في هذا القرار بنسبة 15 % من قيمة
إعلاناته التي تعاقد عليها.
المادة (17)
يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا تجاوز نسبة 30% من قيمتها.
المادة (18)
يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص، في المناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو المناسبات الوطنية لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعي فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.
المادة (19)
يمنع بث الإعلانات بالإذاعة مجانا مقابل تقديم الخدمات من المعلن.
المادة (20)
تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (21)
يلغى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2017 المشار إليه وكل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (22)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في : 7 ربيع الآخرة 1444 هـ .
الموافق : 1 نوفمبر 2022 م .
مرفق رقم (1)
الشروط المنظمة للحجز
أولاً: الحجز..
يجب أن يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية:
1. أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على عرضها قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث.
2. أن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن واضحا ومبينا فيه الأوقات والتواريخ ومدة الإعلان والخطة المطلوب بث الإعلانات فيها.
ثانياً: تعديل أو إلغاء الحجز..
1. كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار.
2. يحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الإعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين.
3. يحق للإدارة المختصة تعديل أو وقف أو إلغاء الإعلانات التي تم التعاقد عليها مع المعلنين في جميع الحالات التي تفرضها بعض الظروف الخاصة أو المناسبات أو الأحداث التي ترى الوزارة بأنه ليس من المناسب بث الإعلانات خلالها، على أن يتم تعويض الجهات المعلنة جراء ذلك بالتعويض المناسب.
ثالثاً: المادة الإعلانية..
. يشترط لبث الإعلان أن تقدم المادة الإعلانية مسجلة على قرص (CD) أو أي نوع تعتمده الوزارة.
. أن تتم موافقة الإدارة المختصة على المادة الإعلانية وأن يراعى في ذلك ما يلي:
o أن لا يتعارض الإعلان مع القوانين أو القرارات المعمول بها و التوجيهات التي تصدرها الوزارة.
o أن لا يتعارض الإعلان مع النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو تقاليد أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي.
رابعاً: سداد قيمة الإعلانات..
تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المختصة على بثها مع المعلنين أو وكلائهم وذلك قبل بدء العرض نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة).
يستثنى من ذلك ما يلي:-
أ - الإعلانات الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.
ب - الإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين أو وكلائهم في ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية والرياضية وغيرها، على أن يتم توقيع المعلنين أو من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ بث أول إعلان شريطة عدم تجاوز هذا التاريخ للسنة المالية التي تم التعاقد خلالها.
مرفق رقم (2)
جداول الأسعار
جدول رقم (1)
أسعار الإعلان عبر محطة الغناء العربي FM 103.7
| مدة الإعلان وأسعاره - 103,7 FM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة الإعلان بالثواني | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| سعر الإعلان بالدينار | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
جدول رقم (2)
أسعار الإعلان عبر المحطة الأجنبية 99.7 SUPER STATION
| مدة الإعلان وأسعاره - 99,7 FM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة الإعلان بالثواني | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| سعر الإعلان بالدينار | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
جدول رقم (3)
أسعار الإعلان عبر محطات الإذاعة الكويتية البرنامج العام / البرنامج الثاني واختصارات أخرى
| مدة الإعلان وأسعاره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة الإعلان بالثواني | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| سعر الإعلان بالدينار | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
جدول رقم ( 4 )
أسعار رعاية البرامج بالإذاعة عبر محطة الغناء العربي والسوبر ستيشن
| الأسلوب الإعلاني | الوقت | الرعاية | الرعاية مع الاستضافة |
|---|---|---|---|
| الرعاية المشتركة | عادية | 150 | 225 |
| 11:59 – 9:31 | 6:29 – 16:01 | ||
| ذروة | 200 | 300 | |
| 9.30 – 6:30 | 16.00 – 12:00 | ||
| الرعاية الحصرية | عادية | 250 | 375 |
| 11:59 – 9:31 | 6:29 – 16:01 | ||
| ذروة | 300 | 450 | |
| 9.30 – 6:30 | 16.00 – 12:00 | ||
| الرعاية البسيطة | 75 | لا يجوز استضافة مع الرعاية البسيطة |
جدول رقم ( 5 )
أسعار رعاية البرامج الإذاعية عبر محطات الإذاعة الكويتية البرنامج العام / البرنامج الثاني / محطة الشباب / المحطات الأجنبية الموجهة: الفلبيني / أوردو / فارسي والمحطات الأخرى
| الأسلوب الإعلاني | الوقت | الرعاية أو استضافة | الرعاية مع الاستضافة |
|---|---|---|---|
| الرعاية المشتركة | عادية | 100 | 150 |
| 11:59 – 9:31 | 6:29 – 16:01 | ||
| ذروة | 125 | 187.5 | |
| 9.30 – 6:30 | 16.00 – 12:00 | ||
| الرعاية الحصرية | عادية | 175 | 262.5 |
| 11:59 – 9:31 | 6:29 – 16:01 | ||
| ذروة | 225 | 337.5 | |
| 9.30 – 6:30 | 16.00 – 12:00 |
ملاحظة: الأسعار لكل جهة راعية في الساعة الواحدة أو الحلقة.
جدول رقم ( 6 )
أسعار الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير عن محتوى إعلاني يتضمن التسويق لسلعة أو خدمات أ وغيرها وتحسب قيمته بالدقائق ولمعلن واحد
| المحطة | القيمة |
|---|---|
| عبر محطة الغناء العربي والسوبر ستيشن | 30 دينار كويتي للدقيقة الواحدة |
| عبر محطات الإذاعة الكويتية (البرنامج العام - البرنامج الثاني - محطة الشباب - المحطات الأجنبية الموجهة - الفلبيني أوردو - فارسي - والمحطات الأخرى) | 20 دينار كويتي للدقيقة الواحدة |
ملاحظة: في حال وجود منتج آخر تحسب قيمته وفق المواد المرفقة بهذا القرار.
جدول رقم ( 7 )
أسعار الإعلان مقابل جوائز مع خدمات الاتصالات خلال البرامج الإذاعية
| الأسلوب الإعلاني | القيمة | مدة الإعلان |
|---|---|---|
| عبر محطة الغناء العربي والسوبر ستيشن | ||
| جوائز تقل قيمتها عن خمسمائة دينار كويتي | 100 د.ك | للساعة الواحدة |
| جوائز تفوق قيمتها الخمسمائة دينار كويتي | 200 د.ك | للساعة الواحدة |
| عبر محطات الإذاعة الكويتية (البرنامج العام - البرنامج الثاني - محطة الشباب - المحطات الأجنبية الموجهة - الفلبيني أوردو - فارسي - والمحطات الأخرى) | ||
| جوائز تقل قيمتها عن خمسمائة دينار كويتي | 75 د.ك | للساعة الواحدة |
| جوائز تفوق قيمتها الخمسمائة دينار كويتي | 150 د.ك | للساعة الواحدة |
| الإعلان مقابل خدمات الاتصالات عبر جميع المحطات | 200 د.ك | لكل شركة بالحلقة الواحدة |