وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم 82 لسنة 2012
بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون
وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،
- وعلى القرار رقم 61 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 51 لسنة 2006 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية والتوعوية في تلفزيون دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة ،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
الإعلان التجاري : الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي الإعلان التوعوي : الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي .
الإعلان العادي : الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة .
الإعلان المركب : الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية .
الإعلان المتحرك : الإعلان الذي يتم خلاله عرض إعلان تلفزيوني مدته محددة بالثواني .
الشريط الإعلاني ( الكي رول ) : مرور المادة الإعلانية أسفل شاشة التلفزيون خلال مدة محددة .
الإعلان مقابل الجوائز : عرض مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه .
وكالة الإعلان : كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان .
المعلن المباشر : كل من يتقدم بطلب عرض إعلان للوزارة مباشرة دون وساطة وكالة الإعلان .
الشريحة الزمنية : مدة الإعلان محسوبة بالثواني .
الكادر الثابت : أسلوب إعلاني يتم خلاله عرض المادة الإعلانية بشكل ثابت لمدة 10 ثواني .
الرعاية : عرض المادة الإعلانية بأسلوبين ( الكادر الثابت مع الإعلان المتحرك ) لمدة محددة بالثواني .
الرعاية المشتركة : عرض إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج
الرعاية الحصرية : عرض إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج .
البرامج : المواد الإعلامية التي تعرضها قنوات التلفزيون .
الخلفيات الثابتة : عرض شعارات الجهات المعلنة على الخلفية المعدة للاستوديو طوال مدة الحلقة .
الإعلان الضوئي ( الفيرجوال ) : عرض شعارات الجهات المعلنة على أرضية الملعب خلال نقل المباريات الرياضية بالتلفزيون بواسطة جهاز خاص ( الفيرجوال ) .
الشعار ( اللوجو ) : هو عرض شعار الجهة المعلنة على إحدى زوايا شاشة التلفزيون .
الشعار المتحرك ( الجرافيكس ) : عرض المادة الإعلانية بأسلوب فني على الشاشة أو على جزء منها خلال بث البرامج لمدة محددة .
كادر البرنامج : المادة المكتوبة التي تعرض ببداية ونهاية كل برنامج وتتضمن أسماء فريق العمل فيه .
الإعلان مقابل خدمات الاتصالات : عرض أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر شاشة التلفزيون لتواصل الجمهور مع برامجه .
التسوق عبر التلفزيون : عرض إعلانات تلفزيونية بأسلوب خاص يتم خلاله بيع السلع غير المتاحة للتوزيع في المحلات العامة .
الإعلان غير المباشر : تسليط الضوء خلال برنامج أو فقرة منه على نشاط جهة معلنة بأسلوب لا يندرج تحت أي من الأساليب الإعلانية المنصوص عليها في هذا القرار .
التلفزيون : قنوات تلفزيون دولة الكويت .
الإدارة المختصة : إدارة الإعلان التجاري بوزارة الإعلام .
القطاع المختص : القطاع التجاري بوزارة الإعلام .
الوزارة : وزارة الإعلام .
المادة ( 2 )
تحدد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة ، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة ، وفي حال زيادة مدة الإعلان على ثانيتين فإن قيمته تحسب وفق أسعار الشريحة التالية .
المادة ( 3 )
- تتولى الإدارة المختصة التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج ، وتنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها ، وتتولى فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية .
- ويقوم رئيس القطاع المختص أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الإدارة المختصة .
المادة ( 4 )
يتم عرض الإعلانات عبر التلفزيون وفقاً لما يلي :
1- الإعلانات المتحركة :
وتطبق بشأنها الأسعار والمدد المحددة بالجدولين ( 1 و 2 ) المرافقين لهذا القرار .
2- الرعاية :
تشمل رعاية البرامج والمباريات الرياضية ونشرات الأخبار وتطبق بشأنها الأسعار والمدد والشروط المبينة بالجداول أرقام ( 3 و 4 و 5 و 6 ) المرافقة لهذا القرار على أن يضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضها حصرياً .
3- الكادر الثابت :
تحدد أسعاره وفق الجدول رقم ( 7 ) المرافق لهذا القرار ، وتشمل هذه الأسعار عرض كادر الرعاية لمرة واحدة ولمعلن واحد ، ويضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضه حصرياً .
4- رعاية البرامج المنقولة على الهواء من مكان الحدث .
أ- تحدد قيمته بضعف السعر الموضح في الجداول أرقام ( 3 و 4 و 5 ) المرافقة لهذا القرار .
ب- في حال عدم وجود مادة إعلانية مخصصة للمعرض بهذه الرعاية تحسب قيمة الرعاية على أساس سعر أعلى شريحة زمنية محددة بالجدول رقم ( 5 ) .
5- الإعلان بخلفيات الاستوديو الثابتة أو المتحركة والإعلان الضوئي (الفيرجوال) :
أ - تحدد أسعاره وفق الجدول رقم ( 8 ) المرافق لهذا القرار ، وتشمل هذه الأسعار عرض الإعلان في حلقة واحدة من البرنامج أو المباراة .
ب - يتم الإعلان الضوئي ( الفيرجوال ) بظهور الشعارات خلال 6 فواصل توزع على أشواط المباراة ، ولا تجاوز مدة الفاصل الواحد 60 ثانية .
ج- يضاعف سعر الإعلان بأحد الأساليب السابقة عند طلب المعلن عرضها حصرياً .
6- الإعلان بنظام الشعار الثابت ( اللوجو ) :
يحدد سعره وفتراته وفق الجدول رقم ( 9 ) المرافق لهذا القرار
برامج الفترة الممتازة وفق الشرائح المحددة بالجدولين (1 و 2) المرافقين لهذا القرار .
8- الإعلان خلال كادرات البرامج بمقابل عيني ( أثاث - ديكور - زهور - مكياج .. الخ ) :
أو الإعلان بنظام الشريط الإعلاني (الكي رول) :
يحدد قيمته وفق الجدول رقم ( 10 ) المرافق لهذا القرار .
9- الإعلان مقابل الجوائز :
تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم ( 11 ) المرافق لهذا القرار .
ويجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان مقابل الجوائز المحددة بهذا القرار وذلك باستيفاء نسبة %25 من قيمة الجوائز المقدمة .
10 - الإعلان مقابل خدمات الاتصالات :
تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم ( 12 ) المرافق لهذا القرار .
11- الإعلان بنظام التسوق عبر التلفزيون :
تحدد أسعاره وفق الجدول رقم ( 13 ) المرافق لهذا القرار .
12- الإعلان غير المباشر :
تحدد أسعاره وفق الجدول رقم ( 14 ) المرافق لهذا القرار .
المادة ( 5 )
* الإعلان المركب :
أ) تحدد قيمته بإضافة نسبة 30 % من قيمة الإعلان العادي المحددة بجداول الأسعار .
ب) تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركباً أو عادياً .
المادة ( 6 )
يُمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصماً قدره %50 والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصماً قدره %25 من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك .
المادة ( 7 )
تمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50% من أسعارها المقررة وهي :
1 - وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى .
2 - اللجان الخيرية الكويتية .
3 - جمعيات النفع العام الكويتية .
الأحد 25 محرم 1434هـ - 9 ديسمبر 2012م
للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
7- الجهة المسئولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح الأهلية الكويتية .
المادة ( 8 )
تُمنح وكالات الإعلان خصماً قدره 25 ٪ عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة ، ويُمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5 ٪ .
المادة ( 9 )
لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار ، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد ، يمنح أخصم الأعلى .
المادة ( 10 )
تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلانات التي ينظمها باستثناء ما يلي :
1- الإعلان بالكادر الثابت .
2 - الإعلان مقابل الجوائز .
3- الإعلان غير المباشر .
4- الإعلان بمقابل عيني .
5- الإعلان مقابل خدمات الاتصالات .
المادة ( 11 )
تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية :
1- أن لا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية .
2- أن لا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي .
3- أن يقدم الإعلان من الجهة الحكومية المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان .
المادة ( 12 )
تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم إعلاناته بمراعاة مدد الإعلانات المدفوعة والقنوات التي عرضت عليها وذلك وفق الشرائح التالية :
1- عدد 2 ( إعلانان ) مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة بإيصال واحد .
2- عدد 3 إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على 30 إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة .
3- عدد 4 إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على 50 إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة .
5- عدد 10 إعلانات إضافية عما استحقه المعلن وفق الشرائح السابقة مقابل كل 100 إعلان يتعاقد عليها خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة .
6 - عدد رعاية واحدة مجانية مقابل خمس رعايات مدفوعة بالإضافة إلى إعلان واحد مجاني مقابل كل رعاية مدفوعة القيمة .
المادة ( 13 )
تُمنح الوكالات الإعلانية إعلانات مجانية تصاعدية مقابل ما أنفقته من إعلانات، عبر التلفزيون بعد إثبات التسديد بموجب الإيصالات التي تصدرها الإدارة المختصة وذلك وفق الشرائح التالية :
1- عدد 15 إعلاناً مقابل 30 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة .
2 - عدد 30 إعلاناً مقابل 50 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة .
3- في حال عدم استفادة الوكالة من الشرائح السابقة فإنها تمنح إعلانات مجانية وفقاً لما يلي :
* عدد 40 إعلاناً مقابل كل 75 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة .
* عدد 50 إعلاناً مقابل كل 100 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة ، وعند الزيادة عن مائة ألف دينار تمنح عدد 5 إعلانات مقابل كل عشرة آلاف دينار ضمن نفس السنة المالية .
المادة ( 14 )
تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت عرضها وقنوات العرض على أن يراعى في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل عرض هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك .
المادة ( 15 )
إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة لمدد طويلة يجوز لمدير الإدارة المختصة أن يمنح المعلن ميزات خاصة إضافية عن المحدد في هذا القرار .
المادة ( 16 )
يجوز لمدير الإدارة المختصة في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يتجاوز نسبة 30٪ من قيمتها .
المادة ( 17 )
يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص ، في المناسبات الخاصة بناء على اقتراح مدير الإدارة المختصة ، منح تخفيضات خاصة على أن تراعي فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة .
المادة ( 18 )
يجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بأهمية البرامج أو المباريات أو بعض المناسبات أو الأحداث الهامة تطبيق أسعار الإعلان بفترات الذروة على الإعلانات التي تعرض خلالها
المادة ( 19 )
يمنع عرض الإعلانات في التلفزيون مقابل تقديم الخدمات من المعلن .
المادة ( 20 )
تلتزم الشركات التي تتعاقد مع الوزارة لإنتاج البرامج بأسلوب المنتج المنفذ عند عرض هذه البرامج بالتلفزيون بأحد الأسلوبين التالمين :
أولاً : إبرام عقد إعلاني مع الإدارة المختصة تستوفي بموجبه قيمة المساحات الإعلانية المباشرة أو غير المباشرة التي تعرض خلال عرض هذه البرامج بالتلفزيون وتقدر قيمتها وفق أحكام هذا القرار .
ثانياً : خصم قيمة المساحات الإعلانية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة من قيمة العقد الذي تبرمه مع الشركات المتعاقدة بأسلوب المنتج المنفذ .
المادة ( 21 )
تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة ( 22 )
يلغى القرار الوزاري 61/ 2003 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة ( 23 )
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 5 محرم 1434هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2012م
مرفق رقم (1)
الشروط المنظمة للحجز
أولاً : الحجز . .
يجب أن يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية :
1- أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على عرضها قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث .
2 - أن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن مطبوعاً على أوراق خاصة به وبشكل واضح .
3 - أن يكون طلب الحجز موقعاً من المعلن أو من يفوضه في ذلك .
ثانياً : تعديل أو إلغاء الحجز
1- كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار .
2- يحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الإعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين .
ثالثاً : المادة الإعلانية . .
- يشترط لعرض الإعلان أن تقدم المادة الإعلانية مسجلة على شريط فيديو نوع (BETACAM) ديجيتال أو أي نوع تعتمده الوزارة .
- تتم موافقة الإدارة المختصة على أن يراعي في ذلك مايلي :
1- أن لا يتعارض الإعلان مع القوانين و القرارات المعمول بها والتوجيهات التي تصدرها الوزارة
2- أن لا يتعارض الإعلان مع الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي .
رابعاً : سداد قيمة الإعلانات . .
1- تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المختصة على عرضها مع المعلنين مقدماً وذلك عند توقيع الاتفاق أو قبل بدء العرض ( نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة ) يستثنى من ذلك مايلي :
أ- الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية .
ب- الإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين في ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبة معينة كشهر رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية وغيرها ، شريطة توقيع المعلنين أو من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاتفاق .
2- تسدد قيمة الإعلانات المقدمة بواسطة وكالات الإعلان نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية ، أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة وذلك وفقاً لما يلي :
أ - عند توقيع الاتفاق أو قبل بدء العرض مباشرة .
ب - أو بعد بث الإعلانات المتفق عليها إذا ما كانت الوكالة مرفق رقم (2)
جداول الأسعار
الجدول رقم (1)
أسعار الإعلان على تلفزيون دولة الكويت (القناة الأولى)
مدد الفترات الإعلانية بالثواني وسعرها بالدينار الكويتي فترات البث
بتوقيت الكويت
نوع الفترات
الإعلانية
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
الفترة العادية
فقرة إعلانية عادية
40 65 85 105 120 135 145 155 160 165 170
PM 01:55 AM 12:0
فقرة إعلانية وسط برنامج
50 80 105 130 150 170 185 200 210 215 220
الفترة الممتازة
فقرة إعلانية عادية
65 95 125 150 170 185 200 210 215 220 225
PM 07:55 PM 01:56
فقرة إعلانية وسط برنامج
70 110 140 165 190 210 225 235 245 250 255
فترة الذروة
فقرة إعلانية عادية
100 150 200 240 270 295 315 330 345 355 360
PM 12:00 PM 07:56
فقرة إعلانية وسط برنامج
120 175 230 275 310 340 360 380 395 405 410
الجدول رقم (2)
أسعار الإعلان على تلفزيون دولة الكويت (القناة الثانية والثالثة والقنوات التلفزيونية الأخرى)
مدد الفترات الإعلانية بالثواني وسعرها بالدينار الكويتي فترات البث
بتوقيت الكويت
نوع الفترات
الإعلانية
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
الفترة العادية
فقرة إعلانية عادية
25 45 60 75 90 100 110 120 125 130 135
PM 01:55 AM 12:01
فقرة إعلانية وسط برنامج
30 50 70 90 105 120 135 145 155 160 165
الفترة الممتازة
فقرة إعلانية عادية
40 60 80 95 110 125 140 150 160 165 170
PM 07:55 PM 01:56
فقرة إعلانية وسط برنامج
45 65 85 100 115 130 145 155 165 170 175
فترة الذروة
فقرة إعلانية عادية
55 80 105 125 140 150 160 170 175 180 185
PM 12:00 PM 07:56
فقرة إعلانية وسط برنامج
65 90 120 140 160 175 185 195 200 205 210 جدول رقم (3)
أسعار الرعاية لبرامج الفترة العادية
مدة إعلان الرعاية بالثواني 15 20 30 45 60 سعر الرعاية القناة الأولى 340 415 550 700 760 سعر الرعاية باقي القنوات 210 270 375 495 555
جدول رقم (4)
أسعار الرعاية لبرامج الفترة الممتازة
مدة إعلان الرعاية بالثواني 15 20 30 45 60 سعر الرعاية القناة الأولى 470 560 710 845 905 سعر الرعاية باقي القنوات 285 345 435 555 615
جدول رقم (5)
أسعار الرعاية لبرامج فترة الذروة
مدة إعلان الرعاية بالثواني 15 20 30 45 60 سعر الرعاية القناة الأولى 765 930 1170 1380 1470 سعر الرعاية باقي القنوات 400 490 610 715 760
* وتشمل رعاية الحلقة الواحدة للبرامج بشكل عام مقابل الأسعار السالفة الذكر ما يلي :
(1) بث ثلاث كادرات ثابتة في (بداية ، ووسط و نهاية البرنامج) مدة الكادر الواحد 10 ثواني ويتضمن اسم الجهة الراعية وشعارها .
(2) بث ثلاث إعلانات متحركة بعد الكادرات الثابتة للجهة الراعية تحدد مدة الإعلان وفق سعر الرعاية المدفوع من الراعي .
(3) تطبق أسعار الرعاية على كل راعي ولحلقة واحدة فقط ، ويجوز للإدارة المختصة التعاقد على رعاية البرنامج مع أكثر من جهة راعية وذلك وفق أسعار الرعاية المشتركة .
(4) يجوز للإدارة المختصة بناء على طلب الراعي توزيع مضمون الرعاية للحلقة الواحدة المحددة بهذا القرار لتعرض كل فاصل إعلاني على حدة في أوقات مختلفة على مدى فترات
جدول رقم (6)
أسعار الرعاية لنشرات الأخبار في التلفزيون
اسم النشرة السياسية الاقتصادية الرياضية الجوية النشرة كاملة سعر الرعاية 400 200 150 150 600
ملحوظة : تشمل رعاية نشرات الأخبار عرض كادر ثابت قبل كل نشرة مدة 10 ثواني مع إعلان متحرك مدة 15 ثانية للجهة الراعية .
جدول رقم (7)
أسعار الإعلان بأسلوب الكادر الثابت
الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
كادر الرعاية لبرامج القنوات التلفزيونية 190 د.ك لكل معلن في الحلقة كادر الرعاية لبرامج القناة الأولى في فترة الذروة 290 د.ك لكل معلن في الحلقة
جدول رقم (8)
أسعار الإعلان بأسلوب خلفيات الأستوديو الثابتة أو المتحركة والإعلان الضوئي (الفيرجوال)
الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
أستوديو البرامج والمباريات الرياضية على جميع القنوات 760 د.ك طوال الحلقة أو المباراة أستوديو برامج القناة الأولى في فترة الذروة 1470 د.ك طوال الحلقة أو المباراة الإعلان الضوئي (الفيرجوال) للمباراة الواحدة 1260 د.ك 60 ث الفاصل الواحد بعده 6 فواصل للمباراة
جدول رقم (9)
أسعار الإعلان في التلفزيون بأسلوب الشعار الثابت (اللوجو)
م فترة البرنامج قيمة الإعلان
القناة الأولى باقي القنوات
1 البرامج من 12:01 صباحاً إلى 01:55 ظهراً 615 د.ك 315 د.ك
2 البرامج من 02:01 ظهراً إلى 01:55 مساءً 820 د.ك 420 د.ك جدول رقم (10)
أسعار الإعلان في التلفزيون بنظام الشريط الإعلاني (الكي رول) وكادرات البرامج
| الأسلوب الإعلاني | القيمة | مدة الإعلان |
| نشرة واحدة الشريط الإعلاني (كي رول) | 250 د. ك | 30 ثانية |
| الإعلان خلال كادرات البرامج بمقابل عيني | 30 د. ك | لكل متر في الحلقة الواحدة |
جدول رقم (11)
أسعار الإعلان مقابل الجوائز لبرامج التلفزيون
| الأسلوب الإعلاني | القيمة | مدة الإعلان |
| جوائز تقل عن خمسمائة دينار كويتي | 100 د. ك | للحلقة الواحدة |
| جوائز تفوق الخمسمائة دينار كويتي | 200 د. ك | للحلقة الواحدة |
جدول رقم (12)
أسعار الإعلان مقابل خدمات الاتصالات
| الأسلوب الإعلاني | القيمة | مدة الإعلان |
| لب his برامج القناة الأولى في فترة الذروة | 200 د. ك | لكل شركة بالحلقة الواحدة |
| لباقي برامج القناة الأولى والقنوات الأخرى | 100 د. ك | لكل شركة بالحلقة الواحدة |
جدول رقم (13)
أسعار الإعلان في التلفزيون للنشرات الخاصة بالتسوق عبر التلفزيون
| فترات البث بتوقيت الكويت | مدة الفترات الإعلانية بالثواني وسعرها بالدينار الكويتي |
| الفترة العادية | 30 45 60 90 120 |
| PM 01:55 AM 12:01 | 75 90 110 145 175 |
ملحوظة : لا تطبق على الإعلانات بهذا الأسلوب النشرات الإعلانية وسط البرنامج .
جدول رقم (14)
أسعار الإعلان غير المباشر في التلفزيون
الأسلوب الإعلاني | القيمة | مدة الإعلان