وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٠٢
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ۳۸ لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٣٧ لسنة ۲۰۰۲ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ۲۰۰۲.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على جميع الشركات والمؤسسات المصرح لها بنشر إعلاناتهم المتعلقة بالصحة قبل صدور القانون رقم ۳۸ لسنة ۲۰۰۲ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٧ لسنة ۲۰۰۲ ضرورة مراجعة الرقابة الدوائية والغذائية (لجنة تقييم الإعلانات عن المواد المتعلقة بالصحة بوزارة الصحة للحصول على التصاريح الجديدة اللازمة لتلك الاعلانات وفقا لأحكام القانون رقم ۲۰۰۲/۳۸ مع اعتبار أن التصاريح الممنوحة قبل صدور هذا
القانون ولائحته التنفيذية المذكورين لاغية.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصحة
محمد أحمد الجار الله
صدر في : ١٣ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ۲۰۰۲م