5 - السداد:
- تسدد قيمة عقود الإعلانات المراد نشرها عبر مطبوعات الوزارة (مجلة الكويت) مقدماً وذلك عند توقيع العقد (كي نت أو بموجب شيكات مصدقة أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة).
- يجوز للجهات المعلنة ووكالات الدعاية والإعلان تسديد قيمة عقود إعلاناتها عبر مطبوعات الوزارة (كي نت أو بموجب شيكات مصدقة أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة) وذلك بعد إبرام العقد إذا ما كانت هذه الجهات أو الوكالات كفالة مصرفية خاصة بهذه الإعلانات سارية المفعول وتغطي قيمتها حجم إعلاناتها لشهر كامل.
جدول خاص
بأسعار الإعلان في مجلة الكويت المطبوعة والكتاب الدوري
| مكان الإعلان | المساحة | أبيض وأسود السعر بالدينار الكويتي | ملون السعر بالدينار الكويتي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الإصدارات | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12 | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12 | |
| غلاف أول داخلي | صفحة | 240 | 220 | 195 | 290 | 265 | 235 |
| نص صفحة | 145 | 135 | 120 | 175 | 160 | 145 | |
| ربع صفحة | 90 | 85 | 75 | 105 | 100 | 90 | |
| غلاف أخير داخلي | صفحة | 245 | 205 | 185 | 295 | 250 | 522 |
| نص صفحة | 150 | 125 | 115 | 180 | 150 | 135 | |
| ربع صفحة | 90 | 75 | 70 | 110 | 90 | 85 | |
| غلاف أخير خارجي | صفحة | 320 | 295 | 260 | 385 | 355 | 315 |
| نص صفحة | 195 | 180 | 160 | 235 | 215 | 190 | |
| ربع صفحة | 120 | 110 | 100 | 145 | 130 | 115 | |
| صفحة داخلية | صفحة | 195 | 175 | 155 | 235 | 210 | 190 |
| نص صفحة | 120 | 105 | 95 | 145 | 130 | 115 | |
| ربع صفحة | 75 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 |
ملاحظة :
- في حال رغبة المعلن نشر إعلانه على صفحتي متقابلتين فإن قيمة الإعلان تحسب بواقع 100% من قيمة الصفحة الأولى وبنسبة 50 % من قيمة الصفحة المقابلة المحددة بالجدول أعلاه.
قرار وزاري رقم (992) لسنة 2022
بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون
وزير الإعلام والثقافة:
بعد الاطلاع على ،،،
■ المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
■ والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
■ والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
■ القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
■ القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،
■ القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون،
■ المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيرا للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،
■ وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
■ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي .
الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.
الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.
الإعلان المركب: الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية أو أكثر من معلن.
الإعلان المتحرك: الإعلان الذي يتم خلاله عرض إعلان تلفزيوني مدته محددة بالثواني.
الشريط الإعلاني (الكي رول): مرور المادة الإعلانية أسفل شاشة التلفزيون خلال مدة محددة.
الإعلان مقابل الجوائز: عرض مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه وعرض الجائزة أمام الكاميرا.
وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.
المعلن المباشر: كل من يتقدم بطلب عرض إعلان للوزارة مباشرة دون وساطة وكالة الإعلان.
الشريحة الزمنية: مدة الإعلان محسوبة بالثواني.
الكادر الثابت: أسلوب إعلاني يتم خلاله عرض المادة الإعلانية بشكل ثابت لمدة 10 ثواني.
الرعاية: عرض المادة الإعلانية بأسلوبين (الكادر الثابت مع الإعلان المتحرك) لمدة محددة بالثواني.
الرعاية المشتركة: عرض إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج
الرعاية الحصرية: عرض إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج.
البرامج المواد الإعلامية التي تعرضها قنوات التلفزيون.
الخلفيات الثابتة عرض شعارات الجهات المعلنة على الخلفية المعدة للأستوديو طوال مدة الحلقة.
الإعلان الضوئي (الفيرجوال): عرض شعارات الجهات المعلنة على أرضية الملعب خلال نقل المباريات الرياضية بالتلفزيون بواسطة جهاز خاص (الفيرجوال).
الشعار (اللوجو) هو عرض شعار الجهة المعلنة على إحدى زوايا شاشة التلفزيون.
الشعار المتحرك الجرافيكس) عرض المادة الإعلانية بأسلوب فني على الشاشة أو على جزء منها خلال بث البرنامج لمدة محددة.
كادر البرنامج المادة المكتوبة التي تعرض ببداية ونهاية كل برنامج وتتضمن أسماء فريق العمل فيه.
الإعلان مقابل خدمات الاتصالات عرض أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر شاشة التلفزيون لتواصل الجمهور مع برامجه.
الاستضافة : استقبال ضيف يمثل جهة معلنة في البرامج التي تعرض في التلفزيون والتي تكون ضمن الاستديو أو من موقع التصوير وتحددها طبيعة البرنامج .
المحتوى الإعلاني: الإعلان بالدقائق من خلال فترة برامجية أو تقرير أو مادة مقدمة من الجهة المعلنة عن مادة إعلانية - بخلاف الإعلان المتحرك - يتضمن التسويق والترويج لسلعة أو خدمة أو غيرها بهدف تحقيق الربح المادي .
الإعلان غير المباشر: تسليط الضوء خلال برنامج أو فقرة منه على نشاط جهة معلنة بأسلوب لا يندرج تحت أي من الأساليب الإعلانية المنصوص عليها في هذا القرار.
التلفزيون قنوات تلفزيون دولة الكويت.
الإدارة المختصة: إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالوزارة.
القطاع المختص: قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بالوزارة.
الوزارة: وزارة الإعلام.
المادة (2)
تحدد مدة الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.
المادة ( 3 )
تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:
* التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج.
تنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها.
* فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفياً للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.
التوقيع على العقود التي تتطلبها الإدارة من قبل وكيل القطاع أو من ينوب عنه في ذلك.
المادة ( 4 )
يتم عرض الإعلانات عبر التلفزيون وفقا لما يلي:
1- الإعلانات المتحركة:
وتطبق بشأنها الأسعار والمدد المحددة بالجدولين (1 و2) المرافقين لهذا القرار.
2 - الرعاية:
تشمل رعاية البرامج والمباريات الرياضية ونشرات الأخبار وتطبق بشأنها الأسعار والمدد والشروط المبينة بالجداول أرقام (3) و4 و5 و6) المرافقة لهذا القرار على أن يضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضها حصرياً.
3- الكادر الثابت:
تحدد أسعاره وفق الجدول رقم (7) المرافق لهذا القرار، وتشمل هذه الأسعار عرض كادر الرعاية لمرة واحدة ولمعلن واحد، و يضاعف السعر في حالة طلب المعلن عرضه حصرياً.
4- رعاية البرامج المنقولة على الهواء من مكان الحدث.
أ- تحدد قيمته بضعف السعر الموضح في الجداول أرقام ( 3 و 4 و 5 ) المرافقة لهذا القرار.
ب - في حال عدم وجود مادة إعلانية مخصصة للعرض بهذه الرعاية تحسب قيمة الرعاية على أساس سعر أعلى شريحة زمنية محددة بالجداول ارقام ( 3، 4 ، 5 ) المرفقة بهذا القرار.
5- الإعلان بخلفيات الأستوديو الثابتة أو المتحركة والإعلان الضوئي (الفيرجوال ):
أ - تحدد أسعاره وفق الجدول رقم ( 8 ) المرافق لهذا القرار، وتشمل هذه الأسعار عرض الإعلان في حلقة واحدة من البرنامج أو المباراة.
ب- يتم الإعلان الضوئي (الفيرجوال ) بظهور الشعارات خلال 6 فواصل توزع على أشواط المباراة
ولا تتجاوز مدة الفاصل الواحد 60 ثانية.
ج- يضاعف سعر الإعلان بأحد الأساليب السابقة عند طلب المعلن عرضها حصرياً.
6- الإعلان بنظام الشعار الثابت ( اللوجو ):
يحدد سعره وفتراته وفق الجدول رقم ( 9 ) المرافق لهذا القرار ويشمل هذا السعر الحلقة من البرنامج أو المباراة أو الساعة على مدار البث اليومي.
7- الإعلان بنظام الشعار المتحرك (الجرافيكس ):
يحدد سعر الإعلان بهذا الأسلوب بقيمة الإعلان وسط برامج الفترة الممتازة وفق الشرائح المحددة بالجدولين (1 و 2 ) المرافقين لهذا القرار.
8- الإعلان خلال كادرات البرامج بمقابل عيني (أثاث - ديكور – زهور - مكياج.... الخ ) أو الإعلان بنظام الشريط الإعلاني (الكي رول ):
يحدد قيمته وفق الجدول رقم ( 10 ) المرافق لهذا القرار.
لا يطبق الإعلان بهذا الأسلوب على كادرات المواد الإعلامية الوطنية والتوعوية والفنية التي تقدمها الشركات للوزارة دون مقابل.
9- الإعلان مقابل الجوائز:
تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم (11) المرافق لهذا القرار.
ويجوز لوكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف تعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان مقابل الجوائز المحددة بهذا القرار وذلك باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة.
10- الإعلان مقابل خدمات الاتصالات:
تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم (12) المرافق لهذا القرار.
11- الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير أو مادة مقدمة من الجهة المعلنة عن محتوى إعلاني - بخلاف الإعلان المتحرك - يتضمن التسويق والترويج لسلعة أو خدمة أ وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي وتحسب مدة هذا الأسلوب بالدقائق وتحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم ( 13 ) المرافق لهذا القرار .
12- الاستضافة في البرامج المقدمة في التلفزيون والتي تكون ضمن الاستديو أو من موقع التصوير والتي تحددها طبيعة البرنامج: تحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم (14) المرافق لهذا القرار.
13- الإعلان غير المباشر:
تحدد أسعاره وفق الجدول رقم (15) المرافق لهذا القرار.
ويستثنى من ذلك البرامج والفقرات البرامجية والإعلانات التي تهدف إلى التنشيط السياحي أو التعريف بمعالم دولة الكويت أو مرافقها الحديثة، والأعمال الخيرية الإنسانية التي ترفع من مكانة دولة الكويت دوليا والأعمال التنموية الداعمة لخطة التنمية، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة ووكيل القطاع المختص.
المادة (5)
. الإعلان المركب:
أ ) تحدد قيمته بإضافة نسبة 25% من قيمة الإعلان العادي المحددة بجداول الأسعار.
ب) تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركباً أو عادياً.
المادة ( 6 )
يُمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصماً قدره 50% والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصماً قدره 25% من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي من الجهات المعنية.
المادة ( 7 )
تمنح الإعلانات المباشرة الخاصة بالجهات التالية خصماً قدره 50% من أسعارها المقررة وهي:
1 – وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
2 – اللجان الخيرية الكويتية.
3 - جمعيات النفع العام الكويتية.
4 – الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية.
5 - الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية.
6- شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
7- الجهة المسئولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.
8- أصحاب المشاريع المصنفة (صغيرة) شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.
9- الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات عينية للبرامج أو الاستوديوهات .
المادة ( 8 )
تُمنح وكالات الإعلان خصماً قدره 25 % عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة، ويمنح المعلن المباشر خصماً قدره 5 %.
المادة ( 9 )
لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن واحد، يمنح الخصم الأعلى.
المادة ( 10 )
تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلانات التي ينظمها باستثناء ما يلي:
1- الإعلان مقابل الجوائز.
2- الإعلان غير المباشر.
3- الإعلان خلال الكادر بمقابل عيني.
4- الإعلان مقابل خدمات الاتصالات.
المادة ( 11 )
تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية:
1. أن لا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية.
2. أن لا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي.
3. أن يقدم الإعلان من الجهة المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.
المادة ( 12 )
أ - تمنح الإدارة المختصة للمعلن أو للوكيل الإعلاني إعلانات مجانية حسب حجم الإعلانات المدفوعة وفق الشرائح الآتية:-
1 - عدد ثلاث إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على عدد عشرة إعلانات أو أكثر دفعة واحدة.
2- عدد أربع إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على عدد عشرين إعلان أو أكثر دفعة واحدة.
3 - عدد خمس إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة القيمة إذا تم التعاقد على ثلاثين إعلان أو أكثر دفعة واحدة.
4 - عدد عشرون إعلانا إضافيا عما استحقه المعلن وفق الشرائح السابقة مقابل كل مائة إعلان يتعاقد عليها في السنة المالية الواحدة.
5 - عدد رعاية واحدة مجانية مقابل كل أربع رعايات مدفوعة بالإضافة إلى إعلان واحد مجاني مقابل كل رعاية مدفوعة القيمة.
6- عدد 3 رعايات مجانية مقابل كل عشر رعايات مدفوعة بالإضافة إلى عدد 3 إعلانات مجانية مقابل كل رعاية مدفوعة القيمة.
7- عدد حلقة واحدة مجانية تتضمن إعلان مقابل جوائز مقابل كل أربع حلقات إعلان مقابل جوائز مدفوعة القيمة.
ب - تشمل قيمة الإعلانات التي يتم التعاقد عليها خلال البرامج أو المسلسلات أو المباريات أو النشرات الإخبارية عرض هذه الإعلانات في حالة إعادتها على باقات تلفزيون دولة الكويت.
ج- يمنح المعلن على إحدى قنوات تلفزيون دولة الكويت إعلانات مجانية إضافية تعرض له على باقي قنوات تلفزيون دولة الكويت وفق عدد الإعلانات الخاص بكل شريحة من الشرائح المحددة بهذه المادة.
د - يمكن للإدارة المختصة عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل الإعلانات عبر قنوات تلفزيون الكويت وفق الشرائح الإعلانية المحددة بموجب هذا القرار، وذلك بعد اعتماد وكيل القطاع المختص.
المادة ( 13 )
تُمنح الوكالات الإعلانية إعلانات مجانية تصاعدية مقابل ما أنفقته من إعلانات عبر التلفزيون بعد إثبات التسديد بموجب الإيصالات التي تصدرها الوزارة وذلك وفق الشرائح التالية:
1. عدد 15 إعلاناً مقابل 30 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة.
2. عدد 30 إعلاناً مقابل 50 ألف دينار أنفقتها الوكالة خلال ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة.
3. في حال عدم استفادة الوكالة من الشرائح السابقة فإنها تمنح إعلانات مجانية وفقا لما يلي:
o عدد 45 إعلاناً مقابل كل 75 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة.
o عدد 60 إعلاناً مقابل كل 100 ألف دينار أنفقتها خلال السنة المالية الواحدة.
o كما تمنح الوكالات الإعلانية ذات الإنفاق الإعلاني الكبير مساحات إعلانية إضافية وفق الشرائح التالية:
▪ نسبة 2% من قيمة إنفاقها الإعلاني السنوي لمبلغ 200 ألف دينار كويتي.
▪ نسبة 5% من قيمة إنفاقها الإعلاني السنوي لمبلغ 300 ألف دينار كويتي.
▪ نسبة 7% من قيمة إنفاقها الإعلاني السنوي لمبلغ 400 ألف دينار كويتي.
▪ نسبة 10% من قيمة إنفاقها الإعلاني السنوي لمبلغ 500 ألف دينار كويتي.
وجميع هذه النسب تسدد لها على شكل إعلانات إذاعية أو تلفزيونية وفق أسعارها المعتمدة لدى الوزارة.
المادة ( 14 )
تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت عرضها وقنوات العرض على أن يراعى في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل عرض هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك، كما يجوز تحويلها إلى إعلانات إذاعية تحسب للمعلن وفق لوائح أسعار الإعلان الإذاعي المعمول بها.
المادة ( 15)
إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة أو باقات إعلانية تشمل قنوات تلفزيون الكويت ، فيجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص ، أن تمنح المعلن ميزات إعلانية إضافية عن المحدد في هذا القرار بنسبة 15 % من قيمة إعلاناته التي تعاقد عليها.
المادة (16)
يجوز للإدارة المخصصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلانات الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يتجاوز نسبة 30% من قيمتها.
المادة (17)
يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص، في المناسبات الخاصة بشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو في البرامج أو الدورات البرامجية المميزة أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية، إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعي فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.
المادة ( 18 )
يجوز للإدارة المخصصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بأهمية البرامج، أو المباريات أو بعض المناسبات أو الأحداث الهامة تطبيق أسعار الإعلان بفترات الذروة على الإعلانات التي تعرض خلالها.
المادة ( 19 )
يمنع عرض الإعلانات في التلفزيون مجانا مقابل تقديم الخدمات من المعلن.
المادة ( 20 )
تلتزم الشركات التي تتعاقد مع الوزارة لإنتاج البرامج بأسلوب المنتج المنفذ أو الشراء أو أي أسلوب آخر عند عرض هذه البرامج بالتلفزيون بأحد الخيارين التاليين:
أولاً: إبرام عقد إعلاني مع الإدارة المخصصة تستوفي بموجبه قيمة المساحات الإعلانية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض خلال عرض هذه البرامج بالتلفزيون وتقدر قيمتها وفق أحكام هذا القرار.
ثانياً: خصم قيمة المساحات الإعلانية المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال المتعاقد عليها مع الوزارة من قيمة العقد الذي تبرمه مع الشركات المتعاقدة.
المادة ( 21 )
تعفى من رسوم الإعلانات غير المباشرة الجهات التي تقدم للوزارة مجانا ودون مقابل أي نوع من البرامج التلفزيونية أو الفقرات البرامجية أو الأعمال الفنية الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية أو المناسبات الخاصة سواء الدينية أو الرياضية أو غيرها.
المادة ( 22 )
تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
المادة (23)
يلغى القرار الوزاري 2017/69 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (24)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبدالرحمن بداح المطيري
صدر في : 7 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق 1 نوفمبر 2022 م .
مرفق رقم (1)
الشروط المنظمة للحجز
أولاً: الحجز..
يجب أن يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية:
1- أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على عرضها قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث.
2 - أن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن واضحا ومبينا فيه الأوقات والتواريخ مدة الإعلان والقناة المطلوب عرض الإعلانات فيها.
ثانياً: تعديل أو إلغاء الحجز..
1- كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار.
2- يحق للإدارة المخصصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد الإعلانات الخاصة بالمعلنين الآخرين.
3- يحق للإدارة المخصصة تعديل أو وقف أو إلغاء الإعلانات التي تم التعاقد عليها مع المعلنين في جميع الحالات التي تفرضها بعض الظروف الخاصة أو المناسبات أو الأحداث التي ترى الوزارة بأنه ليس من المناسب عرض الإعلانات خلالها، على أن يتم تعويض الجهات المعلنة جراء ذلك بالتعويض المناسب.
ثالثاً: المادة الإعلانية..
• يشترط لعرض الإعلان أن تقدم المادة الإعلانية مسجلة على شريط فيديو نوع ( BETACAM ) ديجيتال أو أي نوع تعتمده الوزارة.
• أن تتم موافقة الإدارة المخصصة على المادة الإعلانية وأن يراعى في ذلك ما يلي:
o ألا يتعارض الإعلان مع القوانين والقرارات المعمول بها والتوجيهات التي تصدرها الوزارة
o ألا يتعارض الإعلان مع النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو تقاليد أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي.
رابعاً: سداد قيمة الإعلانات..
تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المخصصة على عرضها مع المعلنين أو وكلائهم وذلك قبل بدء العرض ( نقداً أو بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة).
يستثنى من ذلك ما يلي:-
أ - الإعلانات الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.
ب – الإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين أو وكلائهم في ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية والرياضية وغيرها، على أن يتم توقيع المعلنين أو من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق شريطة عدم تجاوز هذا التاريخ للسنة المالية التي تم التعاقد خلالها.
مرفق رقم (2)
جداول الأسعار
جدول رقم (1) أسعار الإعلان على تلفزيون دولة الكويت (القناة الأولى)
| فترات البث بتوقيت الكويت | نوع الفترات الإعلانية | مدة الفترات الإعلانية بالثواني وسعرها بالدينار الكويتي | ||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| الفترة العادية 12:01 AM - PM 01:55 | فترة إعلانية عادية | 40 | 65 | 85 | 105 | 120 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 50 | 80 | 105 | 130 | 150 | 170 | 185 | 200 | 210 | 215 | 220 | |
| الفترة الممتازة PM 01:56 - PM 07:55 | فترة إعلانية عادية | 65 | 95 | 125 | 150 | 170 | 185 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 70 | 110 | 140 | 165 | 190 | 210 | 225 | 235 | 245 | 250 | 255 | |
| فترة الذروة PM 07:56 - PM 12:00 | فترة إعلانية عادية | 100 | 150 | 200 | 240 | 270 | 295 | 315 | 330 | 345 | 355 | 360 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 120 | 175 | 230 | 275 | 310 | 340 | 360 | 380 | 395 | 405 | 410 |
الجدول رقم ( 2 ) أسعار الإعلان على تلفزيون دولة الكويت ( القناة الثانية والثالثة والقنوات التلفزيونية الأخرى )
| فترات البث بتوقيت الكويت | نوع الفترات الإعلانية | مدة الفترات الإعلانية بالثواني وسعرها بالدينار الكويتي | ||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| الفترة العادية 12:01 AM - PM 01:55 | فترة إعلانية عادية | 25 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 30 | 50 | 70 | 90 | 105 | 120 | 135 | 145 | 155 | 160 | 165 | |
| الفترة الممتازة PM 01:56 - PM 07:55 | فترة إعلانية عادية | 40 | 60 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 45 | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 155 | 165 | 170 | 175 | |
| فترة الذروة PM 07:56 - PM 12:00 | فترة إعلانية عادية | 55 | 80 | 105 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| فترة إعلانية وسط برنامج | 65 | 90 | 120 | 140 | 160 | 175 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 |
جدول رقم ( 3 )
أسعار الرعاية لبرامج الفترة العادية
| مدة إعلان الرعاية بالثواني | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| سعر الرعاية القناة الأولى | 340 | 415 | 550 | 700 | 760 |
| سعر الرعاية باقي القنوات | 210 | 270 | 375 | 495 | 555 |
جدول رقم ( 4 )
أسعار الرعاية لبرامج الفترة الممتازة
| مدة إعلان الرعاية بالثواني | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| سعر الرعاية القناة الأولى | 470 | 560 | 710 | 845 | 905 |
| سعر الرعاية باقي القنوات | 285 | 345 | 435 | 555 | 615 |
جدول رقم ( 5 )
أسعار الرعاية لبرامج فترة الذروة
| مدة إعلان الرعاية بالثواني | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| سعر الرعاية القناة الأولى | 765 | 930 | 1170 | 1380 | 1470 |
| سعر الرعاية باقي القنوات | 400 | 490 | 610 | 715 | 760 |
تشمل رعاية الحلقة الواحدة للبرامج بشكل عام مقابل الأسعار السالفة الذكر ما يلي:
1. بث ثلاث كادرات ثابتة في (بداية، ووسط و نهاية البرنامج) مدة الكادر الواحد 10 ثواني ويضمن اسم الجهة الراعية وشعارها.
2. بث ثلاث إعلانات متحركة بعد الكادرات الثابتة للجهة الراعية تحدد مدة الإعلان وفق سعر الرعاية المدفوع من الراعي.
3. تطبق أسعار الرعاية على كل راعي ولحلقة واحدة فقط، ويجوز للإدارة المختصة التعاقد على رعاية البرامج مع أكثر من جهة راعية وذلك وفق أسعار الرعاية المشتركة.
.4 يجوز للإدارة المختصة بناء على طلب الراعي توزيع مضمون الرعاية للحلقة الواحدة المحددة بهذا القرار لتعرض كل فاصل إعلاني على حدة في أوقات مختلفة على مدى فترات البث اليومي للبرنامج.
جدول رقم ( 6 )
أسعار الرعاية لنشرات الأخبار في التلفزيون
اسم النشرة السياسية الاقتصادية الرياضية الجوية النشرة الكاملة سعر الرعاية 400 200 150 150 600
تشمل رعاية نشرات الأخبار عرض كادر ثابت قبل كل نشرة مدة 10 ثواني مع إعلان متحرك مدة 15 ثانية للجهة الراعية.
جدول رقم ( 7 ) أسعار الإعلان بأسلوب الكادر الثابت الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
كادر الرعاية لبرامج القنوات التلفزيونية 100 د.ك لكل معلن في الحلقة كادر الرعاية لبرامج القناة الأولى في فترة الذروة 200 د.ك لكل معلن في الحلقة
جدول رقم ( 8 ) أسعار الإعلان بأسلوب خلفيات الأستوديو الثابتة أو المتحركة والإعلان الضوئي (الفيرجوال ) الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
أستوديو البرامج والمباريات الرياضية على جميع القنوات 760 د.ك طوال الحلقة أو المباراة أستوديو برامج القناة الأولى في فترة الذروة 1470 د.ك طوال الحلقة أو المباراة الإعلان الضوئي (الفيرجوال) للمباراة الواحدة 1260 د.ك 60 ث الفاصل الواحد بعدد 6 فواصل للمباراة
جدول رقم ( 9 ) أسعار الإعلان في التلفزيون بأسلوب الشعار الثابت ( اللوجو ) م فترات البرامج قيمة الإعلان
القناة الأولى باقي القنوات
1 البرامج من 12:01 صباحاً إلى 01:55 ظهراً 615 د.ك 315 د.ك
2 البرامج من 01:56 ظهراً إلى 7:55 مساءً 820 د.ك 420 د.ك
3 البرامج من 7:56 مساءً إلى 12:00 ليلاً 1230 د.ك 630 د.ك
جدول رقم ( 10 ) أسعار الإعلان في التلفزيون بنظام الشريط الإعلاني (الكي رول) وكادرات البرامج الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
نشرة واحدة الشريط الإعلاني (كي رول ) 250 د.ك 30 ثانية الإعلان خلال كادرات البرامج مقابل عيني 15 د.ك لكل معلن في الحلقة الواحدة
جدول رقم ( 11 ) أسعار الإعلان مقابل الجوائز لبرامج التلفزيون الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
جائزة نقل عن خمسحالة دينار كويتي 100 د.ك للحلقة الواحدة جائزة تفوق الخمسحالة دينار كويتي 200 د.ك للحلقة الواحدة
جدول رقم ( 12 ) أسعار الإعلان مقابل خدمات الاتصالات الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
لبرامج القناة الأولى في فترة الذروة 200 د.ك لكل شركة بالحلقة الواحدة لباقي برامج القناة الأولى والقنوات الأخرى 100 د.ك لكل شركة بالحلقة الواحدة
جدول رقم ( 13 ) أسعار الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير عن محتوى إعلاني القناة الأولى باقي القنوات
فترة الذروة باقي الفترات فترة الذروة باقي الفترات 100 د.ك للدقيقة الواحدة 50 د.ك للدقيقة الواحدة 50 د.ك للدقيقة الواحدة 30 د.ك للدقيقة الواحدة
جدول رقم ( 14 ) أسعار الإعلان من خلال الاستضافة داخل الاستديو أو موقع التصوير القناة الأولى باقي القنوات
فترة الذروة باقي الفترات فترة الذروة باقي الفترات 400 د.ك 250 د.ك 250 د.ك 150 د.ك
جدول رقم ( 15 ) أسعار الإعلان غير المباشر في التلفزيون الأسلوب الإعلاني القيمة مدة الإعلان
لبرامج القناة الأولى في فترة الذروة 250 د.ك بالحلقة الواحدة لباقي فترات برامج القناة الأولى والقنوات الأخرى 150 د.ك بالحلقة الواحدة