وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 99 لسنة 2020
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد،
- وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقم (703) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/35 المنعقد بتاريخ 2020/6/1 باعتمد دليل الإرشادات الخاص بإعادة فتح أنشطة المرحلة الأولى، ورقم ( 767 ) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/38 المنعقد بتاريخ 2020/6/15 بشأن اعتماد دليلين للإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020،
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) والحد من انتشاره .
- قـــرر-
مادة أولى
يتم الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية العامة للأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثانية ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:
1- اشتراطات التباعد :
- يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن (2متر) 10 متر مربع لكل شخص.
- فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث (مسافة لا تقل عن 2متر).
التاكد من إتاحة الممرات للتباعد بمسافة 2مترعلى الأقل.
منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة بكل أشكالها.
منع الأكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على أن يكون استهلاك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات الاستعمال الواحد أو الأواني الخاصة لكل شخص والتي يتم غسلها في المنزل.
- توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل (مثل الملصقات الأرضية الملونة).
الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية.
الالتزام بالتباعد الجسدي مع وما بين العاملين والمراجعين.
2- طرق الحماية الشخصية:
- يجب أن يكون لباس الكمامات إلزامي طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة من لا يلتزم.
منع مشاركة أسطح العمل (المكاتب والطاولات والسبورات وغيرها).
- الالتزام بتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مع الالتزام بتوفير وسائل الحماية الشخصية لعاملي التنظيف (الكمامات والملا بس الواقية) .
- الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعقمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع .
الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني عديم اللمس.
3- العمل عن بعد:
- يجب ومن الضرورة أن تقوم جميع الأنشطة بتقييم قدرتها على العمل عن بعد وأن تلتزم تلك الأنشطة بذلك طوال فترة الجائحة بغض النظر عن مستوى الخطورة العام.
وإن لم تتمكن من العمل عن بعد بشكل كامل يمكن تطبيق العمل عن بعد بشكل جزئي.
ويقتصر العمل الذي يتطلب تواجد شخصي على الأنشطة التي لا تستطيع العمل عن بعد.
هذا ويسمح لجميع أنشطة المرحلة الأولى بالاستمرار في مزاولة العمل خلال المرحلة الثانية مع الالتزام باشتراطات السلطات الصحية.
مادة ثانية
تحدد التدابير والاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط في المرحلة الثانية على النحو التالي :
1- مقر العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 30 %):
يسمح بالعودة إلى مقر العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة لا تزيد عن 30% من العاملين في المقر (موظفين، مستخدمين...الخ) ، وفق الاشتراطات الصحية.
• الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة :
o اشتراطات التباعد الجسدي .
o طرق الحماية الشخصية .
o تشجيع العمل عن بعد .
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• تعقيم المباني مرة واحدة على الأقل في اليوم.
• تعقيم المعدات والأدوات عند كل استخدام.
• تعقيم جميع الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.
• توفير المعقم بشكل إلزامي في جميع أنحاء مكان العمل، ويتم وضعه قريبا من الآلات أو الأدوات التي يستخدمها العديد من العاملين .
• تنبيه الموظفين بعدم استخدام هواتف أو مكاتب أو غير ذلك من أدوات ومعدات مستخدمة من آخرين.
• الاستخدام الإجباري للكمامات أو غير ذلك من معدات الحماية الشخصية المناسبة.
• الحد الأدنى لمسافة التباعد في أماكن العمل هو 2 متر.
• منع تجمعات الموظفين والمستخدمين وإغلاق أماكن التجمع.
• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
• على كافة الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في دليل "سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية" الصادر من ديوان الخدمة المدنية .
2- أنشطة الإنشاءات والبناء :
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية.
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع:
o أن لا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.
o تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والعمال وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالعمل.
• بمجرد ظهور الأعراض على أي من العاملين في الموقع يرجى إبلاغ إدارة العمل المسئولة عن المشروع والسلطات الصحية، وعزل العمال المشتبه بهم حتى يتم نقلهم إلى المستشفى.
• يجب على جميع العمال الالتزام بالبقاء داخل الموقع أثناء فترة نوبة العمل، ولا يسمح لهم بالخروج من موقع البناء.
• يجب أن يتم تفريغ المواد من قبل عمال البناء فقط، ولا يُسمح لسائقي شاحنات التسليم بالخروج دون ارتداء الكمامات.
• يجب وضع اللوحات الإرشادية بمختلف اللغات حول استخدام الكمامات والتباعد الجسدي.
• تعقيم جميع الأدوات اليدوية وأجهزة التحكم والآلات والمعدات في حال استخدامها من أكثر من شخص.
• توفير معقم اليدين والصابون في أماكن متعددة بالإضافة إلى الحمامات.
• توفير المزيد من مرافق النفايات وجمع القمامة وتفريغها بشكل متكرر.
• التنظيف المنتظم للمركبات التي تنقل العمال من وإلى مقر السكن.
• تجنب الازدحام داخل منطقة العمل والمصاعد والرافعات والمكاتب وأماكن الراحة.
• تحديد وجدولة أوقات العمل والراحة للعمال.
• تثقيف الموظفين والعمال وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
3- النشاط المالي والمصرفي:
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية .
o تشجيع العمل عن بعد.
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• الحد من تداول العملات النقدية مع الحرص على تعقيم اليدين بعد كل عملية تداول نقدي.
• تعقيم المباني مرة واحدة على الأقل في اليوم.
• تعقيم المعدات والأدوات عند كل استخدام.
• تعقيم جميع الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.
• توفير المعقم بشكل إلزامي في جميع أنحاء مقر العمل، ويتم وضعه قريبا من الآلات أو الأدوات التي يستخدمها العديد من الموظفين.
• تنبيه الموظفين بعدم استخدام هواتف أو مكاتب أو غير ذلك من أدوات ومعدات مستخدمة من آخرين.
• الاستخدام الإجباري للكمامات أو غير ذلك من معدات الحماية الشخصية المناسبة.
• الحد الأدنى لمسافة التباعد في أماكن العمل هو 2 متر.
• منع تجمعات الموظفين والمراجعين وإغلاق أماكن التجمع.
• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
4- المجمعات التجارية
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية.
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع:
o أن لا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.
o تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.
• تشجيع الدفع الإلكتروني.
• فحص درجة الحرارة للعاملين والزوار وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• المحافظة على مسافة التباعد الجسدي في طوابير الدخول والخروج عند البوابات.
• توفير المعقمات عند المدخل وبجانب مكاتب الاستقبال والبوابات.
• تنظيف وتعقيم العربات (إن وجدت) بعد كل استخدام.
• يفضل استخدام أبواب الفتح الأوتوماتيكية.
• تحديد أبواب منفصلة للدخول والخروج لمنع التقارب الجسدي.
• في حال ظهور أعراض الاشتباه بالمرض لمن هم بداخل المجمع يجب عزل المشتبه لهم في منطقة مخصصة قريبة من المدخل حتى يتم نقلهم إلى المستشفى.
• إغلاق جميع مناطق الجلوس الاستراحات.
• تنظيف جميع المناطق المشتركة بشكل متكرر.
• تخفيض سعة المصاعد لضمان التباعد الجسدي.
• التأكد من تنظيف وتعقيم جميع المداخل والمصاعد والسلالم الكهربائية وأي أسطح أخرى عالية اللمس، مثل الممرات والأبواب والمقابض، وغيرها.
• يمنع إقامة كافة الأنشطة الترفيهية لتجنب تجمع الجماهير.
• إيقاف خدمة صف السيارات (Valet Parking).
• الحرص على زيادة التهوية داخل المجمع.
• إغلاق غرف ومناطق التدخين.
• تعقيم وتنظيم منطقة التحميل والتنزيل الخاصة في المجمع وبشكل دوري.
• إغلاق كافة غرف القياس والتبديل وإزالة جميع أنواع العينات التجريبية مثل مستحضرات التجميل والعطور والمنتجات الغذائية وغيرها.
• وضع اللوحات الإرشادية للجمهور وبعدة لغات.
• وضععلامات على الأرض على مسافة 2 متر لضمان التباعد الجسدي في طوابير الانتظار.
• في حال عدم توفر المساحة الآمنة للتباعد الجسدي في الممرات، يجب تحديد مسارات المشي داخل المجمع وإتباع نظام السير باتجاه واحد في كل ممر.
• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
• إضافة إلى ما تقرره إدارة المجمع من الاشتراطات الوقائية.
5- محلات التجزئة:
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية.
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• تنظيم استقبال الزبائن لضمان عدم التجمع والالتزام بالتباعد الجسدي.
• التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع:
o أن لا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.
o تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.
• تشجيع الدفع الإلكتروني.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والزبائن وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• تحديد الحد الأقصى من عدد الأفراد المسموح لهم بالتواجد داخل المتجر في آن واحد وفق المساحات المذكورة في الاشتراطات الصحية، وفي حال زيادة عدد الزبائن يجب تنظيم انتظارهم خارج المتجر مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
• يجب فصل المنتجات التي تم لمسها أو تجربتها أو استبدالها، وتعقيمها قبل إعادتها.
• يفضل استخدام أبواب الفتح الأوتوماتيكية عند المداخل والمخارج لتقليل الملامسة وخطر الإصابة، وفي حال عدم توفرها يجب ترك الأبواب مفتوحة.
• يحظر على جميع الموظفين المصابين أو من يحملون أعراض المرض العمل أو دخول المتجر.
• توفير المعقمات عند المدخل وبجانب شبابيك المحاسبة وبوابات الخروج.
• إغلاق جميع مناطق الجلوس والتجمعات.
• تخفيض سعة المصاعد لضمان التباعد الجسدي.
• إغلاق كافة غرف القياس والتبديل وإزالة جميع أنواع العينات التجريبية مثل مستحضرات التجميل والعطور والمنتجات الغذائية وغيرها، إن وجدت.
• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
6- المطاعم والمقاهي (استلام الطلب دون الجلوس):
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية.
• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.
• التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع:
o أن لا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.
o تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.
• تشجيع الدفع الإلكتروني.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والزبائن وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• تشجيع الزبائن على الانتظار في سياراتهم.
• إغلاق الأماكن المخصصة للخدمات الذاتية للزبائن (مثال: طاولة توفير المناديل والسكر والأعواد والكاتشب إلخ...)
• منع تناول المأكولات والمشروبات داخل المطعم أو المقهى، ومغادرة الموقع بعد استلام الطلب مباشرة.
• تحديد الحد الأقصى من عدد الزبائن المسموح لهم بالتواجد داخل المطعم أو المقهى وفقا للمساحات المذكورة في الاشتراطات الصحية.
وفي حال زيادة عدد الزبائن يجب تنظيم انتظارهم في الخارج مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
• يجب تعقيم المكان بشكل مستمر مع الانتباه لجميع مناطق الاتصال وبالأخص مقابض الأبواب وصنابير المغاسل والممرات، بالإضافة إلى المعدات الحيوية بعد كل استخدام.
• إتباع نظام مرن في توزيع الأعمال بين الموظفين لتقليل الاحتكاك.
• الحفاظ على تهوية المكان بشكل جيد.
• تعقيم دورات المياه بشكل دوري وتخصيص استخدامها للعاملين فقط.
• ينصح بالفصل بين الموظفين الذين يستقبلون الزبائن في المطعم والموظفين العاملين في تحضير الطعام.
• ينصح بوضع حاجز بين عمال المطعم والزبائن قدر الإمكان.
• يمنع تنظيم المناسبات والاحتفالات وغيرها.
• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
7- الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة:
• يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة:
o اشتراطات التباعد الجسدي.
o طرق الحماية الشخصية.
• في حال وجود بوابات يجب فحص درجة الحرارة للزوار وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• يجب أن تغلق جميع دورات المياه وبرادات المياه العامة.
• إغلاق مناطق ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية.
• يجب تنظيف وتطهير الأسطح الصلبة الخارجية كثيرة اللمس مثل المقاعد، وصناديق القمامة، وحوامل الدراجات، وما إلى ذلك مرة واحدة في اليوم على الأقل.
• لا يسمح بالألعاب الرياضية الجماعية.
• تثقيف العاملين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.
• إضافة لما سبق، يجب الالتزام بالاشتراطات التي تعلن عنها إدارة كل حديقة أو متنزه إن وجدت.
مادة ثالثة
على كافة الجهات والأفراد الالتزام بهذه التدابير والاحتياطات اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه على كل من يخالف تطبيقها.
مادة رابعة
على كافة الجهات الحكومية المنوط بها وفقا لقانونها اختصاص بمراقبة توافر الشروط الصحية والمحافظة على الصحة العامة في خصوص الأنشطة المحددة في المادة الثانية - كل فيما يخصه - مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للإحاطة وتكليف الجهات المختصة تنفيذ أحكامه - كل فيما يخصه.
مادة سادسة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في :3 ذي القعدة 1441هـ
الموافق :24 يونيو 2020م