إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الرابعة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد،

- وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقم (703) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/35 المنعقد بتاريخ 2020/6/1 بـاعـتـمـاد دليل الإرشادات الخاص وإعادة فتح أنشطة المرحلة الأولى، ورقم (767) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/38 المنعقد بتاريخ 2020/6/15 بشأن اعتماد دليلين للإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2020 بشأن تحديد التدابير والاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها في الأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثانية ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن تحديد التدابير والاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها في الأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

- قــرر-

مادة أولى

يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الرابعة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:

أ- اشتراطات التباعد:

- يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن (2 متر) 10 متر مربع لكل شخص.

- فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث (مسافة لا تقل عن 2 متر).

- التأكد من إتاحة الممرات للتباعد بمسافة 2 متر على الأقل.

- منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة بكل أشكالها.

- منع الأكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على أن يـكـون اسـتـهـلاك الـطـعـام بـشـكـل فـردي وباسـتخدام أوانٍ ذات الاستعمال الواحد أو الأواني الخاصة لكل شخص.

- توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل (مثل الملصقات الأرضية الملونة).

- الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية.

- الالتزام بالتباعد الجسدي مع وما بين العاملين والمراجعين.

ب - طرق الحماية الشخصية:

- يجب أن يكون لباس الكمامات إلزامي للجميع طوال الوقت في جميع أماكن العمل.

- منع مشاركة أسطح العمل (المكاتب والطاولات والسبورات وغيرها).

- الالتزام بتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مــع الــالـتـزام بـتـوفـيـر وسـائـل الحـمـايـة الـشـخـصـيـة لـعـامـلـي الـتـنـظـيـف (الكمامات والملايس الواقية).

- الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعقمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع.

- الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني.

ت - العمل عن بعد:

- يجب ومن الضرورة أن تقوم جميع الأنشطة بتقييم قدرتها على العمل عن بعد وأن تلتزم تلك الأنشطة بذلك طوال فترة الجائحة ببغض النظر عن مستوى الخطورة العام.

- وإن لم تتمكن من العمل عن بعد بشكل كامل يمكن تطبيق العمل عن بعد بشكل جزئي.

- ويقتصر العمل الذي يتطلب تواجد شخصي على الأنشطة التي لا تستطيع العمل عن بعد.

هذا ويسمح لجميع أنشطة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والثالثة بالاستمرار في مزاولة العمل خلال المرحلة الرابعة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

مادة ثانية

تحدد التدابير والاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط في المرحلة الرابعة على النحو التالي:

1- مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (بنسبة أكثر من 50 %):

يسمح بالعودة إلى مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة تزيد عن 50% من العاملين في المقر.

• الالتزام بالاشتراطات الصحية (المادة الأولى).

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتطهير الدوري.

• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.

• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• عدم السماح للموظف الذي يظهر عليه أي أعراض مرضية بالحضور لمقر العمل، وعليه مراجعة المركز الصحي التابع له للتأكد من سلامته.

• تنظيف وتطهير المباني مرة واحدة على الأقل في اليوم.

• تنظيف وتطهير الأدوات عند كل استخدام.

• تنظيف وتطهير جميع الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.

• توفير المعقم بشكل إلزامي في جميع أنحاء مكان العمل، ويتم وضعه قريباً من الآلات أو الأدوات التي يستخدمها العديد من العاملين.

• تنبيه الموظفين بعدم استخدام هواتف أو مكاتب أو غير ذلك من أدوات ومعدات مستخدمة من آخرين.

• الاستخدام الإلزامي للكمامات وغير ذلك من أدوات الحماية الشخصية المناسبة.

• الحد الأدنى لمسافة التباعد في أماكن العمل هو 2 متر.

• منع تجمعات الموظفين والمستخدمين.

• تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.

• على كافة الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في دليل "سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية" الصادر من ديوان الخدمة المدنية.

2- المطاعم والمقاهي مع التباعد:

• الالتزام بالاشتراطات الصحية (الواردة بالمادة الأولى).

• أن يكون التباعد بين الطاولات وأماكن الجلوس لا يقل عن 2 متر.

• فحص درجة الحرارة لرواد المطعم أو المقهى وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• تنظيف وتطهير المعدات والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر.

• توفير معقم اليدين في أماكن تواجد الزوار وخاصة المداخل والكاشير.

• توفير مادة إرشادية للمستفيدين من الخدمة على الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة.

• منع استخدام الشيشة.

• أن يكون التطهير شامل مرتين في اليوم في بداية العمل ونهايته، ويكون التركيز على التطهير في الأماكن التي يتكرر لمسها مثل مقابض الأبواب وأزرار المصعد والطاولات والكراسي.

• يجب تطهير الحمامات بعد كل شخص (الحوض والحنفية والمرحاض) باستخدام المطهرات اللازمة طبقاً لإرشادات التطهير.

• استخدام الأطباق والأدوات ذات الاستخدام الواحد.

• عدم وضع الأواني وأدوات المائدة المناديل والتوابل في صالة الطعام ويجب تقديمها للزبائن عند الطلب.

• يمنع تجهيز الأواني وأدوات المائدة على الطاولة إلا عند جلوس الزبون.

3- النقل العام مع التباعد:

• الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة (الواردة بالمادة الأولى).

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتطهير الدوري.

• يجب على السائق والراكبين ارتداء الكمامات طوال الوقت، كما يمنع ركوب من لا يرتدي الكمام.

• يجب أن يجلس الراكبين في المكان المخصص بما يضمن التباعد الجسدي.

• يجب الحفاظ على تهوية المركبة باستمرار.

• إزالة أو منع استخدام بعض الكراسي أو وضع عازل أو حاجز بين الراكبين، ويمنع استخدام مقاعد الجلوس وجهاً لوجه لضمان التباعد الجسدي.

• تطهير وسائل النقل بشكل دوري مع التركيز على الأسطح التي يلمسها الراكب عادةً مثل مقابض الأبواب، مسند الذراع، قفل حزام المقعد، أدوات التحكم في النوافذ.

• يجب توفير المعقمات والمناديل وأكياس القمامة التي يمكن التخلص منها داخل وسيلة النقل مع إرشاد جميع الراكبين بتطهير الأيدي عند الركوب.

• الطلب من الراكب حمل حقائبه وممتلكاته بنفسه.

• توفير مواد إرشادية للركاب تتضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض وفق الاشتراطات الصحية.

4- الأندية الرياضية والصحية:

• الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة (الواردة بالمادة الأولى).

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتطهير الدوري.

• فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• يجب الحفاظ على تهوية الأماكن باستمرار.

• وضع نظام لحجز المواعيد، والسماح فقط لمن لديه موعد مسبق بدخول النادي (صالات التمرين).

• تقليص مدة التمرين قدر الإمكان.

• على الإدارة تسهيل العمل عن بعد للموظفين الإداريين من خلال إعداد السياسات والأنظمة وتوفير الأدوات اللازمة.

• على جميع اللاعبين ارتداء الكمامات طوال تواجدهم في الأماكن المغلقة وأثناء التمرين.

• توفير أدوات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كافي.

• في حال وجود مكان مخصص لتقديم المأكولات والمشروبات يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم.

• تطهير المعدات الرياضية قبل وبعد استخدام كل شخص.

• يمنع تقديم المناشف للاعبين.

• توفير كميات كافية من المعقمات والمناشف الورقية وسلال المهملات التي تفتح بدون اللمس.

• إغلاق غرف السونا والبخار.

5- محلات العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية):

• الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة (الواردة بالمادة الأولى).

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتطهير الدوري.

• فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة من الدخول.

• يجب الحفاظ على تهوية المكان باستمرار.

• توفير المعقمات والمناديل وأكياس القمامة التي يمكن التخلص منها.

• إغلاق بعض المقاعد المتقاربة لضمان التباعد الكافي بين أماكن العمل أو وضع حواجز بين المقاعد.

• ارتداء الزبون الكمام أو غطاء للأنف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة.

• يجب على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي والكمام بالإضافة الى القفازات.

• توفير الغطاء البلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

• إزالة المجلات والصحف من المقاعد وأماكن الانتظار.

• استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الإمكان مثل أدوات العناية بالأظافر وغيرها.

• تطهير الأدوات بشكل دقيق بعد كل شخص.

• وضع نظام لحجز المواعيد للمراجعين.

• لا يسمح بتناول المأكولات والمشروبات داخل الموقع.

• تطهير الأسطح التي يكثر استخدامها مثل:

- أماكن الاستراحة.

- مقاعد الزبائن.

- مقابض الأبواب والسلالام والشبابيك.

- أسطح الطاولات والمكاتب.

- أزرار المصاعد.

- نقاط الدفع.

6- محلات الخياطة والمشاغل:

• الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة (الواردة المادة الأولى).

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتطهير الدوري.

• فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة من الدخول.

• على جميع مرتادي تلك الأماكن ارتداء الكمام أو أي وسيلة أخرى لغطاء الفم والأنف.

• يجب على العاملين ارتداء القفازات والكمامات أثناء أخذ القياسات والتخلص منها بعد كل عميل.

مادة ثالثة

على كافة الجهات والأفراد الالتزام بهذه التدابير والاحتياطات اعتباراً من 2020/8/18، وتسري أحكام المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه على كل من يخالف تطبيقها.

مادة رابعة

على كافة الجهات الحكومية المنوط بها وفقاً لقانونها اختصاص مراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان الحفاظ على الصحة العامة في خصوص الأنشطة المحددة في المادة الثانية - كل فيما يخصه - مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للإحاطة وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه - كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/8/18 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 23 ذو الحجة 1441هـ

الموافق: 13أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي