ديوان الموظفين التاريخ :30 صفر هـ 1412 9 سبتمبر 1991م الأشاره : د/3 - 7 6 9 / 6 تعميم رقم )8 / 91 ( لسنة 1991 بشـأن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصه بحظر تعيين الموظفين السابقين _________________ لاحظ الديوان ان بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامه لاتتقيد بأحكام قرارات مجلس الوزارء الخاصه بحظر تعيين الموظفيين الذين سبق لهم العمل فى جهات اخرى تخضع لهذا الحظر . رغم الأشارة الى ذلك التعميم رقم 2 لسنة 1991 وحيث ان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر قراره رقم 44 لسنة 1969 حظر فيه تعيين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم لأى سبب من الأسباب فى غير الجهات التى كانوا يعملون بها . واستثنى من ذلك بعض الوظائف بشروط معينة وذلك بموجب قراره رقم 27 سنة 1973 .وحيث ان المجلس الموقر قد اصد قراره رقم 50 لسنة 1976 حظر فيه تعيين الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين من شاغلى الدرجة الرابعه / عامة ومافوقها الذين تنتهى خدماتهم بالأستقاله او الفصل فى غير الجهات التى كانوا يعملون بها وذلك بالشروط والقواعد والأحكام الوارده فيه . وحيث ان التعيين بالمخالفة لأحكام هذه القرارات يعتبر لاغيا وباطلا مع ، ما يترب عليه من آثار لذ . يعيد الديوان التذكير بوجوب الالتزام بتنفيذ القرارات المشار اليها . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين المساعد