4- السيد / حسين خليل الصيرفي
5- السيد / أحمد متعب شريدة الشمري
6- السيد / عماد عبد الهادي عثمان العبد الهادي
7- السيد / فلاح شافي عبيد العجمي
مادة (3)
على مجلس الإدارة المنحل تسليم المجلس المعين مقر وأموال وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4)
يتولى المجلس المعين اختصاصات مجلس الإدارة المنحل ويقوم بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نص القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية
ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
عيسى أحمد الكندري
صدر في: 26 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 8 فبراير 2021 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 23 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) إلى القسم الأول (أ) (الأمراض المحجرية) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- ونظراً للانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من فييروس (COVID-19) وتزايد أعداد المصابين وارتفاع حالات الوفاة في العالم وذلك على ضوء الوضع الوبائي العالمي واتخاذ كثير من الدول إجراءات وقائية احترازية قاسية للحد من انتشار الفيروس.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية العامة التالية:
1- إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
2- إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية التوصيل.
3- إيقاف العمل بالأنشطة التالية:
الأندية الصحية.
- محلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).
4- وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها.
5- تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
6- دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.
مادة ثانية
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/2/7 ولمدة شهر قابلة للتمديد وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 21 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق : 3 فبراير 2021 م
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2021
بشأن ترخيص المكاتب العلمية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 2002 في شأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2002.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2018 بشأن تنظيم المستحضرات الصيدلانية المعدة كعينات طبية مجانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2020 بشأن تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الدوائية وتداولها في البلاد.
- وعلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2021 بشأن حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الدوائية.
- وعلى توصية أعضاء فريق العمل المشكل بموجب القرار الإداري رقم 23 لسنة 2020 بشأن وضع الشروط والضوابط لإنشاء المكاتب العلمية لشركات المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية بتاريخ 2020/12/8.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل من:
• المكتب العلمي: هو المركز الصيدلي الذي يقوم بنشر المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمنتجات الطبية في الكويت.
• مدير المكتب العلمي: هو الصيدلي الكويتي المتفرغ المستوفي لشروط فتح صيدلية أهلية ومزاولة مهنة الصيدلة داخل دولة الكويت والذي تقع عليه مسئولية الالتزام بمهام عمل المكتب العلمي الواردة بهذا القرار والإلمام بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بالمنتجات الطبية.
• المنتجات الطبية: هي المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة الطبية.
• الشركة مالكة حق التسويق: هي الشركة صاحبة حق التسويق التي