إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحدودة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد،

- وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقم (703) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/35 المنعقد بتاريخ 2020/6/1 باعتمد دليل الإرشادات الخاص بإعادة فتح أنشطة المرحلة الأولى، ورقم ( 767) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/38 المنعقد بتاريخ 2020/6/15 بشأن اعتماد دليلين للإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2020 بشأن تحديد التدابير والاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها في للأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثانية ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

- يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للأنشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحددة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 2020/767) المشار إليه أعلاه وذلك على النحو التالي:

1- اشتراطات التباعد:

- يجب إعادة هندسة أماكن العمل حتى لا تقل المسافة بين العاملين عن (2متر) 10 متر مربع لكل شخص.

- فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وباقي الأثاث (مسافة لا تقل عن 2متر).

- التأكد من إتاحة الممرات للتباعد بمسافة 2مترعلى الأقل.

- منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة بكل أشكالها.

- منع الأكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغيرها على إن يكون استهلاك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات الاستعمال الواحد أو الأواني الخاصة لكل شخص والتي يتم غسلها في المنزل.

- توفير اللوحات الإرشادية للتباعد والأدوات البصرية في كل محل عمل (مثل الملصقات الأرضية الملونة).

- الالتزام بتوفير التدريب على التباعد وعلى طريقة ارتداء وخلع وسائل الوقاية الشخصية.

- الالتزام بالتباعد الجسدي مع وما بين العاملين والمراجعين.

2- طرق الحماية الشخصية:

- يجب أن يكون لباس الكمامات إلزامي طوال الوقت في جميع أماكن العمل ومحاسبة من لا يلتزم.

- منع مشاركة أسطح العمل (المكاتب والطاولات والسبورات وغيرها).

- الالتزام بتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر مع الالتزام بتوفير وسائل الحماية الشخصية لعاملي التنظيف (الكمامات والملابس الواقية) .

- الالتزام بتوفير المنظفات والصابون ومعقمات الأيدي في أماكن العمل دون انقطاع .

- الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني عديم اللمس.

3- العمل عن بعد:

- يجب ومن الضرورة أن تقوم جميع الأنشطة بتقييم قدرتها على العمل عن بعد وأن تلتزم تلك الأنشطة بذلك طوال فترة الجائحة بغض النظر عن مستوى الخطورة العام.

- وإن لم تتمكن من العمل عن بعد بشكل كامل يمكن تطبيق العمل عن بعد بشكل جزئي.

- ويقتصر العمل الذي يتطلب تواجد شخصي على الأنشطة التي لا تستطيع العمل عن بعد.

هذا ويسمح لجميع أنشطة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بالاستمرار في مزاولة العمل خلال المرحلة الثالثة مع الالتزام الاشتراطات الصحية.

مادة ثانية

تحدد التدابير والاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط في المرحلة الثالثة على النحو التالي :

1- مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( بنسبة 50 % ):

يسمح بالعودة إلى مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة لا تزيد عن 50% من العاملين في المقر (موظفين، مستخدمين ... الخ) ، وفق الاشتراطات الصحية.

• الالتزام بالاشتراطات الصحية :

○ اشتراطات التباعد الجسدي .

○ طرق الحماية الشخصية .

○ تشجيع العمل عن بعد .

• الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.

• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

. تعقيم المباني مرة واحدة على الأقل في اليوم.

. تعقيم المعدات والأدوات عند كل استخدام.

. تعقيم جميع الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.

. توفير المعقم بشكل إلزامي في جميع أنحاء مكان العمل، ويتم وضعه قريبا من الآلات أو الأدوات التي يستخدمها العديد من العاملين .

. تنبيه الموظفين بعدم استخدام هواتف أو مكاتب أو غير ذلك من أدوات ومعدات مستخدمة من آخرين.

. الاستخدام الإجباري للكمامات أو غير ذلك من معدات الحماية الشخصية المناسبة.

. الحد الأدنى لمسافة التباعد في أماكن العمل هو 2 متر.

. منع تجمعات الموظفين والمستخدمين وإغلاق أماكن التجمع.

. تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.

. على كافة الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في دليل "سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية" الصادر من ديوان الخدمة المدنية .

2- زيارات دور الرعاية الاجتماعية :

. الالتزام بالاشتراطات الصحية :

- اشتراطات التباعد الجسدي.

- طرق الحماية الشخصية.

- فحص درجة الحرارة للزوار وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالزيارة.

- يجب على الزوار ارتداء الكمامات طوال وقت الزيارة.

- تحديد أوقات ومواعيد الزيارة المسموح بها وتنظيم أماكن الزيارة لضمان التباعد الجسدي.

- تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر .

- توفير معقم اليدين في أماكن تواجد الزوار .

. توفير مادة إرشادية موجهة لذوي الإعاقة وحالات التوحد وبطيئي التعلم على كيفية التعامل مع الزوار لحمايتهم من انتقال العدوى.

. تثقيف الزوار ونزلاء الدار على تطبيق الاشتراطات الصحية.

3- الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية :

. الالتزام بالاشتراطات الصحية :

o اشتراطات التباعد الجسدي.

o طرق الحماية الشخصية.

. الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

. التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع :

o أن لا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.

o تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.

. اعتماد الدفع الإلكتروني.

. فحص درجة الحرارة للموظفين والنزلاء والزوار وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• يجب على الموظفين ذوي التعامل المباشر مع العملاء ارتداء الكمامات أو معدات حماية شخصية مناسبة أخرى طوال الوقت.

. إعادة ترتيب المناطق العامة / مناطق الانتظار والراحة بحيث تتوافق السعة وعدد المقاعد وفق مسافة التباعد الجسدي.

. التنبيه على النزلاء بعدم مغادرة الغرفة في حال ظهور أعراض المرض وإبلاغ إدارة الفندق ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

• يجب على الإدارة إبلاغ السلطات الصحية عن جميع الحالات المشتبه بها.

• وضع برنامج خاص للتعامل مع غرف النزلاء الذين ظهرت عليهم أعراض المرض بما في ذلك تقديم وجبات الطعام عن طريق خدمة الغرف وعمليات التنظيف والتعقيم.

• يجب على جميع الموظفين العاملين على تنظيف وتعقيم غرف النزلاء المشتبه بإصابتهم بالمرض استخدام معدات إضافية مناسبة للوقاية الشخصية (كمام الوجه، وحماية العين والقفازات، وغير ذلك من معدات الحماية الشخصية) .

. إبلاغ النزلاء بالتعليمات والاشتراطات الصحية التي يجب اتباعها داخل المرفق.

• يمنع استخدام القاعات وتنظيم المناسبات الداخلية والخارجية مثل حفلات الزفاف والاحتفالات وغيرها.

. لا يُسمح بالتجهيزات الغذائية العامة التي تعتمد على الخدمة الذاتية مثل البوفيهات والمشروبات.

. تعقيم الأسطح المستخدمة باستمرار مثل مقابض الأبواب والمغاسل والطاولات والمقاعد والمصاعد وغيرها.

. تعقيم دورات المياه العامة بشكل دوري وتخصيص استخدامها للعاملين فقط.

. توفير معقمات اليدين في جميع أنحاء المبنى بما في ذلك عند الدخول والخروج وبالقرب من المصاعد والسلالم.

• يجب وضع اللوحات الإرشادية حول استخدام الكمامات والتباعد الجسدي وقيود السعة عند المداخل والمصاعد والاستقبال بشكل بارز وواضح.

. إزالة جميع المجلات والصحف والكتيبات والنشرات من المناطق المشتركة وفي الغرف الخاصة.

• الالتزام بسعة المصاعد وعدد الأفراد المسموح لهم الركوب في آن واحد.

• لا يسمح بخدمة صف السيارات Valet-Parking .

. تعقيم الأمتعة قبل توصيلها إلى غرف النزلاء.

• إغلاق حمامات السباحة.

• في حال وجود الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة المشتركة، يجب تطبيق الإرشادات الخاصة بها.

. يجب على كل من النوادي الصحية والمطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة ومحلات العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية) التابعة للمنشأة اتباع الإجراءات المحددة لهم وفق المرحلة الخاصة لإعادة فتح النشاط.

. تثقيف الموظفين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.

4- إعادة تشغيل سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد) :

. الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة :

o اشتراطات التباعد الجسدي.

o طرق الحماية الشخصية .

. الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

. تشجيع الدفع الإلكتروني.

. فحص درجة حرارة الراكب وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالركوب.

. السماح لراكب واحد فقط.

. يجب على السائق والراكب ارتداء الكمامات طوال الوقت.

. يجب أن يجلس الراكب في المقعد الخلفي.

. يجب الحفاظ على تهوية المركبة باستمرار.

. تعقيم سيارات الأجرة بشكل دوري مع التركيز على الأسطح التي يلمسها الراكب عادة مثل مقابض الأبواب، مسند الذراع، قفل حزام المقعد، أدوات التحكم في النوافذ... إلخ.

. ينصح بتوفير المعقمات و المناديل وأكياس القمامة التي يمكن التخلص منها داخل السيارة.

. الطلب من الراكب حمل حقائبه وممتلكاته بنفسه.

. يفضل وضع عازل أو حاجز بين السائق والراكب.

. تثقيف السائقين وتدريبهم على تطبيق الاشتراطات الصحية.

مادة ثالثة

على كافة الجهات والأفراد الالتزام بهذه التدابير والاحتياطات اعتباراً من 2020/7/28 ، وتسري أحكام المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه على كل من يخالف تطبيقها.

مادة رابعة

على كافة الجهات الحكومية المنوط بها وفقاً لقانونها اختصاص مراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان الحفاظ على الصحة العامة في خصوص الأنشطة المحددة في المادة الثانية - كل فيما يخصه – مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة خامسة

يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للإحاطة وتكليف الجهات المختصة تنفيذ أحكامه - كل فيما يخصه.

مادة سادسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/7/28 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 2 ذي الحجة 1441 هـ

الموافق :23 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي