قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحدودة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.
ساري
قرار وزاريرقم 117 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحدودة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.1 / 5