قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحدودة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.
قرار وزاريرقم 117 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
117 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 117 لسنة 2020 بشأن يجب الالتزام بتنفيذ التدابير والاشتراطات الصحية للانشطة التي سيتم إعادة تشغيلها في المرحلة الثالثة ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والمحدودة في قرار مجلس الوزراء رقم (2020/767) المشار اليه أعلاه.1 / 5