إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 193 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة - في دولة الكويت بأن تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة إلي القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1143 · 3 أغسطس 2013

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار إداري رقم (193) لسنة 2013

بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة - في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .

- قــــــــــرر -

مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .

و زيــر الــصــحــة

الدكتور / محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 16رمضان 1434 هـ

المــوافــــــق : 25 يوليو 2013م

قرار إداري رقم (194) لسنة 2013

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- قــــــــــرر -

مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .

و زيــر الــصــحــة

الدكتور / محمد براك الهيفي

صدر بتاريخ : 16رمضان 1434هـ

المــوافــــــق : 25 يوليو 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي