وزارة الصحة
قرار إداري رقم (193) لسنة 2013
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرافقة - في دولة الكويت
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .
- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- قــــــــــرر -
مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2013 .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .
و زيــر الــصــحــة
الدكتور / محمد براك الهيفي
صدر بتاريخ : 16رمضان 1434 هـ
المــوافــــــق : 25 يوليو 2013م
قرار إداري رقم (194) لسنة 2013
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد نسبة الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها والصادر بناء على توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه رقم 77 المنعقد في الرياض .
- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- قــــــــــرر -
مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2013 .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .
و زيــر الــصــحــة
الدكتور / محمد براك الهيفي
صدر بتاريخ : 16رمضان 1434هـ
المــوافــــــق : 25 يوليو 2013م