وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (97 / ت) لسنة 2010م
«بشأن تنظيم العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية»
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2000 بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000م بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2005م بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) :
تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير صندوق بمفتاحين غير قابلين للنسخ أحدهما لدى الجمعية والآخر لدى الوزارة توضع به العطاءات الخاصة بالفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير على أن يوضع في مكان واضح بالجمعية .
مادة (2) :
توضع العطاءات بالصندوق مباشرة من قبل مقدمي العطاءات على أن يكتب على كل عطاء اسم النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشارة إلى أي بيانات أخرى .
مادة (3) :
تشكل لجنة دائمة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير إدارة بقطاع التعاون لفتح المظاريف والبت في العطاءات وتحديد اختصاصاتها .
مادة (4) :
تقوم اللجنة الدائمة المشكلة بالمادة رقم (3) بفتح المظاريف في اليوم التالي لموعد الإقفال مباشرة لتحديد العطاء الفائز .
مادة (5) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (98 / ت) لسنة 2010م
«بشأن تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على الجمعيات التعاونية واتحاداتها»
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأ اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (74) لسنة 1998 بإصدار النظا المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000م بشأن تنظي العمل التعاوني .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) :
يتولى مفتشو قطاع التعاون التفتيش الدوري والرقابة علـ الجمعيات التعاونية واتحاداتها - للتحقق من سيرها وفقاً لأحكـ القانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية المنفذة له - وضبط المخالفات والجراء المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (2) :
على مفتشي قطاع التعاون الاسترشاد بدليل التفتيش المـ بقطاع التعاون لأداء أعمالهم ، وعلى من يعنيهم الأ بالجمعيات التعاونية واتحاداتها تسهيل مأموريتهم وتمكينهم الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية والمالية والإدار للجمعية دون أيه عقبات .
مادة (3) :
على مفتشي قطاع التعاون رفع تقارير دورية ربع سنوية تتضـ نتائج أعمال التفتيش والرقابة .
مادة (4) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعما
الفريق / د . محمد محسن العفا
صدر في : 11 شوال 1431هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2010م