صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
العدد
٤٣
السنة
الثامنة والثلاثون
الأحد
١٢ رمضان ١٤١٢هـ
١٥ مارس (آذار) ١٩٩٢م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٥٥٤) لسنة ١٩٩٢
بشأن الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات
والاتحادات التعاونية وعلى أعمالها وحساباتها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قـــــرر -
مادة (١) : يعهد الى السادة المذكورين أدناه القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات والاتحادات التعاونية وعلى أعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفقا لأحكام القانون ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وطبقا للائحة التنفيذية والنظام الاساسي النموذجي وهم :
مدير ادارة التعاون - مراقبي الادارة - رؤساء الاقسام - مفتشي الادارة ومساعديهم - الباحثين القانونيين بالادارة .
مادة (٢) : للسادة المذكورين الحق في الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات المالية والادارية والعقود وكافة التصرفات القانونية التي تجريها الجمعيات أو الاتحادات التعاونية وتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها من قبل السيد / الوكيل المساعد لشئون التعاون ورفع تقاريرهم له أولا بأول عن نتيجة المهمة أو التفتيش الذي تم .
مادة ( ٣ ) : يتولى السادة المذكورين ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٩ أو ما ورد في القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
مادة ( ٤ ) : يباشر السادة المذكورين اختصاصاتهم من خلال زياراتهم للجمعيات والاتحادات التعاونية دون سابق اخطار مع ضرورة ابراز اثبات الشخصية عند الطلب وعلى كافة العاملين وجهات الادارة بالجمعية أو الاتحاد تسهيل مهمتهم وتقديم كافة الخدمات والبيانات التي يطلبونها .
مادة ( ٥ ) : يصدر السيد الوكيل المساعد لشئون التعاون التعليمات والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات والاتحادات التعاونية .
مادة ( ٦ ) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى السادة المختصين تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه وابلاغه للجمعيات والاتحادات التعاونية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ رمضان ١٤١٢هـ
الموافق : ٧ / ٣ / ١٩٩٢ م