مرسوم رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨
بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة
المادة 1
المخالفات التي يعاقب عليها أعضاء قوة الشرطة إنضباطيا في حالة ارتكابهم أي منها هي كل مخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه والقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات العسكرية الإنضباطية وكل سلوك من شأنه التأثير أو الإساءة الى سمعة الشرطة أو الإخلال بالإنضباط العام أو الخروج على مقتضى واجبات الوظيفة.
المادة 2
العقوبات الإنضباطية التي يجوز توقيعها على أعضاء قوة الشرطة في حالة إرتكابهم أية مخالفة وفقا لأحكام المادة السابقة سواء أثناء العمل أو خارجه هي:
أولا: بالنسبة للضباط :
١- التنبيه.
٢- التأنيب.
٣- الإنذار.
٤ - الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى ١٠ خدمات.
٥ - تكليف بخدمات زيادة حتى ١٥ خدمة.
٦ - الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ١٥ يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
٧ - الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
٨ - الحجز لمدة لا تجاوز ستين يوما.
٩ - الحرمان من العلاوة الدورية.
١٠ - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
١١ - الحرمان من العلاوة الدورية والحبس لمدة لا تجاوز خمسة أيام.
١٢ - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام.
١٣ - الحبس مدة لا تجاوز ١٥ يوما.
ولا يجوز توقيع عقوبة الحبس على من حصل من الضباط على رتبة مقدم.
ثانيا: بالنسبة لضباط الصف والأفراد والخفراء:
١ - التنبيه.
٢ - التأنيب.
٣ - الإنذار.
٤ - الإنذار وتكليف بخدمات زيادة حتى ١٥ خدمة.
٥ - تكليف بخدمات زيادة حتى ٣٠ خدمة.
٦ - الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ١٥ يوما والحجز لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
٧ - الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
٨ - الحجز لمدة لا تجاوز ستين يوما.
٩ - الحرمان من العلاوة الدورية.
١٠ - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
١١ - الحرمان من العلاوة الدورية والحبس مدة لاتجاوز ثلاثين يوما.
١٢ - تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحبس مدة لا تجاوز ٤٠ يوما.
١٣ - الحبس مدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة 3
تختص إدارة المحاكمات العسكرية بالتحقيق والإدعاء والتصرف فيما يحال إليها من المخالفات المبينة بالمادة الأولى من هذا المرسوم وتتولى القيام بمراقبة ومتابعة تنفيذ العقوبات الإنضباطية الموقعة على أعضاء قوة الشرطة، وحفظ القرارات الصادرة بها وإعداد الأماكن التي تنفذ به عقوبتا الحجز والحبس والإشراف على تلك الأماكن واقتراح ما تراه مناسبا لتطوير العمل بها.
المادة 4
لوزير الداخلية أن يصدر قرارا يحدد فيه المخالفات التي يعاقب عليها كل من يرتكبها من أعضاء قوة الشرطة أنضباطيا والسلطات المختصة بتوقيع العقوبة.
ويجوز للوزير أن يشكل مجالس تأديب تختص بمحاكمة المخالفين في المخالفات التي يقرر هو أو من يفوضه إحالتهم إليها وتوقيع العقوبة الإنضباطية عليهم.
ويحدد الوزير إجراءات المحاكمة أمام المجالس التأديبية المذكورة وطرق الطعن على قراراتها.
وللوزير أن يحدد العقوبات التي لاتكون نافذة إلا بعد إعتمادها منه أو ممن يفوضه أيا كانت السلطة التي وقعتها.
المادة 5
يجوز للسلطة المختصة توقيع عقوبة التنبيه أو التأنيب أو الإنذار وذلك بعد أن تقوم بإجراء تحقيق شفهي ومواجهة المخالف بالمخالفة مع إثبات مضمونها بالقرار الصادر بتوقيع العقوبة.
المادة 6
يجوز للسلطة المختصة توقيع عقوبة فورية على أعضاء قوة الشرطة بالحجز في المكان المعد لذلك لمدة لا تجاوز أربعة أيام وذلك عن المخالفات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 7
تسقط المخالفة الإنضباطية بمرور سنة من تاريخ إرتكابها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، فإذا كون الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الإنضباطية إلا بإنقضاء الدعوى الجزائية كما تسقط العقوبة الإنضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر بها نهائيا.
المادة 8
لا توقع على الضباط من رتبة عميد فأعلى إلا عقوبة التنبيه ويختص الوزير أو وكيل الوزارة دون غيرهما بتوقيعها.
المادة 9
لا يجوز توقيع عقوبة إنضباطية على من إنتهت خدمته عن مخالفات إنضباطية وقعت منه أثناء الخدمة.
المادة 10
لا يحول الحكم الجزائي الصادر في دعوى جزائية على أعضاء قوة الشرطة بالبراءة أو الإدانة دون مساءلتهم إنضباطيا عن ذات الواقعة وفي هذه الحالة يجوز الإكتفاء بالتحقيق الذي تم في الدعوى الجزائية.
المادة 11
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إنضباطية عن المخالفة الواحدة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، فإذا كون الفعل الواحد مخالفات متعددة يكتفي بتوقيع عقوبة واحدة.
المادة 12
يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام تنفيذ العقوبات الإنضباطية والأماكن التي تنفذ بها عقوبتا الحجز والحبس ومواعيد وإجراءات تنفيذها وإخلاء سبيل المخالفين بعد قضاء مدة هذه العقوبات.
المادة 13
يجوز لأعضاء قوة الشرطة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات الإنضباطية، ويكون التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة فورية بعد تنفيذها. ويحدد وزير الداخلية مواعيد وإجراءات التظلم والسلطة المختصة بنظره والأثر المترتب عليه.
المادة 14
يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارا بمحو العقوبات الإنضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بناء على طلبه بعد مضي سنتين من تاريخ توقيعها إذا حسن خلالها سلوكه ولم توقع عليه فيها أية عقوبة أخرى.
وفي جميع الأحوال تمحى العقوبات الإنضباطية الموقعة على عضو قوة الشرطة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.
ويترتب على محو العقوبة الإنضباطية في جميع الأحوال محو آثارها بالنسبة للمستقبل ودون أن يترتب على ذلك أي أثر في الماضي.
المادة 15
يجوز أن تعلن العقوبات الانضباطية والقرارات الصادرة بها أمام طابور عسكري.
المادة 16
يصدر وزير الداخلية القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 17
يلغى المرسوم الصادر في ٢١ يناير لسنة ١٩٧٦ بالعقوبات الإنضباطية في قوة الشرطة.
المادة 18
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٢٢ صفر ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ يونيو ١٩٩٨م