(قرار وزاري رقم 976 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2634 المؤرخ 20 / 2 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم ابناء المواطنة / مريم شاطر مبارك طاهر - من مطلقها / جمعه عبد الزهرا لفيتي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - محمد علي جمعه لفيتي مواليد امريكا في 19 / 8 / 2001م .
2 - جمال جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م .
3 - فريد جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م .
4 - سارة جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 11 جمادى الأول 1435 هـ
الموافق : 12 مارس 2014م