إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 976 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم شاطر مبارك طاهر - من مطلقها / جمعه عبد الزهرا لفيتي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم: 1 - محمد علي جمعه لفيتي موالي

رقم التشريع وسنته

976 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 976 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2634 المؤرخ 20 / 2 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم ابناء المواطنة / مريم شاطر مبارك طاهر - من مطلقها / جمعه عبد الزهرا لفيتي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - محمد علي جمعه لفيتي مواليد امريكا في 19 / 8 / 2001م .

2 - جمال جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م .

3 - فريد جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م .

4 - سارة جمعه طاهر مواليد امريكا في 20 / 11 / 2002م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 11 جمادى الأول 1435 هـ

الموافق : 12 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي