إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 96 لسنة 2021 بشأن اشهار جمعية السلام الاخضر للبيئة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1557 · 23 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

21- عبد الله شبيب مبارك خدعان العازمي.

22- طلال سعيد مجبل عيد عكشان العازمي.

23- مبارك محارب عواد عويش العازمي.

24- فهد فلاح جمعان سعود العازمي.

25- إبراهيم فالح عمر محسن فراج العازمي.

26- بدر نافل مفرح حمد شريم العازمي.

27- مجبل سعود مجبل مبرك العازمي.

28- فيصل شبيب مبارك خدعان العازمي.

29- فايز مطلق طلق عبيد العازمي.

30- محمد شبيب مبارك خدعان العازمي.

31- صلاح سلمان طحيش صليفيح العازمي.

32- ماجد نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.

33- نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.

34- بشير نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.

35- حمود خالد ضاوي فايز النخيش العتيبي.

36- محمد نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.

37- إبراهيم تميم عبد الهادي راشد عبد الله الدوسري.

38- علي عوض عليان محمد هاجس الحربي.

39- شجاع غازي شجاع صفيان العتيبي.

40- حماد سعد محمد حماد هتبيل الدوسري.

41- حمود فهد حسن محمد عبد الله العجمي.

42- فهد فرج محمد فهد علي هتبيل الدوسري.

43- سعود علي ادغيم بداح الهاجري.

44- محمد علي ادغيم بداح الهاجري.

45- عبد الله ياسين محمد منصور محمد حسن الفيلكاوي.

46- حمد علي حمد محمد قشعيم الهاجري.

47- هادي مبارك سالم دبلان العجمي.

48- وليد عبد الله عيسى المعوق.

49- نايف محمد بشير منيف عبد الله الدوسري.

50- سعد عبد الله محمد مبارك المشوط.

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (96/أ) لسنة 2021م

بإشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة

وزير الشؤون الاجتماعية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/3/14م بشأن إشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة.

-وعلى محضر اجتماع رقم (2021/2م) المنعقد في 2021/6/20م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية السلام الأخضر للبيئة.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية السلام الأخضر للبيئة.

-وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية السلام الأخضر للبيئة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة التجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1443هـ

الموافق 13 أكتوبر 2021 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية السلام الأخضر للبيئة تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية السلام الأخضر ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة حيث تهدف إلى إدخال التربية البيئية في مناهج التعليم لكافة المراحل بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها والمساهمة في إعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها كندوات وورش عمل تستهدف معالجة المشكلات البيئية الملحة والعمل على صياغة مقترحات وتوصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية البيئة والمساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية وإنشاء بنك معلومات أو مركز لجمع وتبادل المعلومات والبيانات في مجال البيئة وغيرها من الأهداف الأخرى الخاصة بالبيئة

والمؤسسون هم :

1-محمد فوزان طالب العجمي

2-عبدالله علي محمد المطيري

3-عبدالعزيز خالد راشد الهاجري

4-رغد هشام عبدالعزيز الزامل

5-منيس عبدالوهاب أحمد المنيس

6-عبدالله حسين محمد الدوسري

7-عبدالعزيز بدر سليمان المطر

8-خالد بدر خالد الحربي

9-مشعل سالم محمد الفقعان

10-مشعل صقر فهد الصقر

11-سالم مشعل سالم الفقعان

12-خالد عبدالله سعود العجمي

13-عبدالله محمد الهيلم الشمري

14-حسن شافي حسن الدوسري

15-مشاري أيمن علي الجمعة

16-خالد يوسف خالد الشايجي

17-سعد طالب فوزان العجمي

18-خالد منيف سعود العجمي

19-محمد نشمي سعيد العنزي

20-محمد خالد راشد الهاجري

21-محمد طالب فوزان العجمي

22-فهد عبدالله علي العجمي

23-طالب عبدالله سعود العجمي

24-محمد بدر خالد الحربي

25-سند محمد غالي الهاجري

26-خالد حسن عودة الشمري

27-بدر يوسف بدر الحبيزي

28-عبدالحميد محمد جاسم المطر

29-عبدالعزيز علي علوش المطيري

30-محسن تراحيب سالم العجمي

31-ثامر يوسف علي المزيبي

32-صقر مشعل صقر الصقر

33-غالي محمد غالي الهاجري

34-معالي صلاح عبدالله الخليل

35-حمد حمود عبيد الشمري

36-مروى سعود مروى الشمري

37-شذي زايد إبراهيم الشمري

38-فاطمة مبارك حامد المبارك

39-عبدالعزيز سعود مروى الشمري

40-طلال حسن عودة الشمري

41-ماجد سعد مانع العنزي

42-عبدالعزيز حسين فهد العجمي

43-سلطان ذعار قيلان الحربي

44-نصار منصور نصار الدوسري

45-أسيل أحمد محمد المطر

46-أحمد محمد جاسم المطر

47-محمد أحمد محمد المطر

48-وليد أحمد محمد المطر

49-أسامة إبراهيم علي مشاري

50-جاسم أحمد جاسم الهلال

51-مريم محمد جاسم المطر

52-سلطان مؤنس عوض العنزي

53-فوزي ارحمة عبدالله بورحمة

54-عبدالعزيز جمال عبدالعزيز الشومر

55-محمد جمال عبدالعزيز الشومر

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر إبريل وتنتهي في أخر مارس في العام التالي من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (51) لسنة 2021

بشأن شطب شركة بيت الاستثمار الخليجي من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/10/11،

قرر

مادة أولى

تشطب شركة بيت الاستثمار الخليجي من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

وووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حماده

صدر في: 8 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي