وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 556 لسنة 2023)
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 2023/454 بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم 00219-2023-2822 المؤرخ 2023/5/26 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/454 المشار إليه إلى المهندس/ سعود فايز سعود الدبوس - مدير عام بلدية الكويت بالتكليف.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 19 ذو القعدة 1444هـ
الموافق : 8 يونيو 2023 م
وزارة الشئون الاجتماعية
وشئون المرأة والطفل
قرار وزاري رقم (108) لسنة 2023
بشأن إشهار جمعية سور الكويت الأخضر
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل :
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية باجتماعها رقم . 2023 /7) م(
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2023/5/11م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية سور الكويت الأخضر .
وعلى النظام الأساسي لجمعية سور الكويت الأخضر .
وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية سور الكويت الأخضر لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 5ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 25مايو 2023م
ملخص النظام الأساسي الجمعية (جمعية سور الكويت الأخضر ) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية (سور الكويت الأخضر) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :
. استثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها دولة الكويت.
. تحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم الزراعة المستدامة.
. زيادة قدرة الدولة على استغلال مواردها بكفاءة في كافة القطاعات.
. دعم برامج مكافحة التصحر، والاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي والبيئي.
1. جمال أحمد مشاري العبيدان
2. حمود جاسم عبد الوهاب الرقم
3. الدكتورة ساره علي درويش الشمالي
4. أماني عبد الحميد سلمان العيسى
5. أيمن غانم علي البناو
6. باقر حسين محمد أكبر
7. خليفة محمد علي الغانم
8. الدكتور غالب محمد جاسم العصيمي
9. خليفة فهد خليفة الغانم
10. أحمد حمزة أحمد الفيلكاوي
11. أحمد غازي حمدان العماني
12. الدكتور أحمد سليمان زيد العتيبي
13. الدكتور صالح ياسين مصيب علي
14. عبد الله أحمد عثمان الحيدر
15. محمد مسلط ذعار أبو رقبه العتيبي
16. مهلهل يوسف سعود المضف
17. ناصر أحمد ناصر الشالجي
18. وليد فاضل حسين الفاضل
19. فايز جاسم راشد العنزي
20. عبدالله سامي مشاري العبيدان
21. الشيخة سهيلة سالم محمد الصباح
22. مها عبد العزيز محمد الحمدان
23. صلاح عبد اللطيف محمد العوضي
24. خالد رياض مشاري العبيدان
25. رياض مشاري عبد العزيز العبيدان
26. عبدالرحمن علي عبد المحسن الرفيعي
27. عيسى نبيل بدر العيسى
28. عيسى غلوم رمضان محمد
29. فجر عبداللطيف حمود الصقران
30. فراس عادل محمد السالم
31. فيصل تركي عمران المتروك
32. محمد حمد صالح الرومي
33. مشاري صلاح مشاري العبيدان
34. ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن العبيدان
35. نبيل محمد سعود العبيدي
36. يوسف مشاري عبد العزيز العبيدان
37. أحمد عطية غلوم الباطني
38. سحر علي حسين دشتي
39. ضحى فايز خلفان خميس
40. عالية فيصل حمود الخالد
41. الدكتور عيسى محمد جاسم
42. عبدالعزيز مشاري عبدالعزيز العبيدان
43. الدكتور بدر موسى سليمان السيف
44. وداد غانم سيف عبدالقادر
45. مها مشاري عبدالله السجاري
46. مازن عبدالكريم ناصر الفريح
47. عبدالرزاق فالح أحمد شهاب
48. عاليه عادل يوسف الزنكوني
49. صالح بدر سعود الظفيري
50. زينب فيصل عبد الكريم المعراج
51. دانية أحمد علي الكندري
52. العنود عبدالعزيز محمد الوزان
53. فالح سند فالح المسعود
54. خالدة جمعه عثمان الخراز
55. طارق جمعة غلوم الباطني
56. بدرية عبد الوهاب رزوقي الشراد
57. عبدالحميد عبدالله علي دشتي
58. محمد إسماعيل إبراهيم الأنصاري
59. محمد علي محمد الكندري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.