قرار وزاري رقم (423) لسنة 2019
بإلغاء ترخيص شركة الكوت للصرافة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة.
- وكتاب البنك المركزي رقم (3592/105/2) المؤرخ في 2019/3/31 بشأن إلغاء الترخيص الصادر لشركة الكوت للصرافة لعدم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.
- وكتاب السيد/ الوكيل المساعد للشئون القانونية رقم M_179_29271_2019 المؤرخ في 2019/5/9 بشأن إلغاء ترخيص الشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إلغاء ترخيص شركة الكوت للصرافة (ذ.م.م) ترخيص رقم (2019/14081) وذلك لعدم حصولها على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 14 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2019 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (96/ أ) لسنة 2019 م
بإشهار جمعية إنسان الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته رقم (1) لسنة 2019م المؤرخ في 2019/9/17م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2019/9/19م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية إنسان الخيرية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية إنسان الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في : 6 ربيع الأول 1441هـ
الموافق : 3 نوفمبر2019م
ملخص النظام الأساسي لجمعية إنسان الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية إنسان الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف الإسهام بإقامة الدروس والمحاضرات التي تدعو للتمسك بالفضيلة والأخلاق الحميدة ونشر الدين عبر الوسائل والتقنيات المتنوعة ووسائل الإعلام داخل الكويت وتقديم المساعدات المالية والعينية لكفالة الطلاب والطالبات داخل دولة الكويت وخارجها وتيسير السبل للمتبرعين في دعم المحتاجين بأموال الزكاة والصدقات والبات والتبرعات داخل الكويت وخارجها وتقديم الخدمات الإغاثية والمعونات الإنسانية الطبية والمعيشية والتعليمية ورعاية الأيتام والأرامل في مناطق الكوارث خارج الكويت على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.
والمؤسسون هم : -
1. إبراهيم عبدالله إبراهيم البديوي السبيعي.
2. احمد عبدالرحمن يوسف احمد الكوس.
3. احمد عبدالله احمد يوسف محمد العميري.
4. احمد عبدالله ماضي الخميس.
5. أمير فهد مالك سلمان الصباح.
6. انس عادل خليفة خلف اليتامي.
7. أنور عيسى سيد عبدالحسن سيد عيسى الرفاعي.
8. بدر عبدالرحمن عبدالرحمن الصفران.
9. بدر محمد سعود محمد الزيد الطريجي.
10. بدر محمد عبدالله احمد العوضي.
11. جمال سليمان فوزان العلي الفوزان.
12. حسين عبدالله حسين الخنيان.
13. حمد طواري حمود علي الطواري العازمي.
14. حمد منديل حمد محمد الريش.
15. خالد شجاع طلق مطلق مبارك العتيبي.
16. خالد عصام عبدالعزيز محمد العتيبي.
17. خالد موسى محمد فهد عبدالله ابوعليان.
18. خليل عبدالرحمن خليل إبراهيم العنزي.
19. داود عبدالوهاب عبدالرحمن حسين.
20. راشد سعد راشد علي العليمي.
21. سالم محمد فالح حمد الطويل العجمي.
22. سامي عبدالحميد جاسم محمد الحسن.
23. سليمان معرفي سفر معرفي سفر.
24. سيد جلال سيد عبدالمحسن سيد عبدالله سيد عبدالمحسن الطبطبائي.
25. عادل مبارك مهدي محمد المطيرات.
26. عبدالعزيز احمد محمد سليمان العباد.
27. عبدالعزيز عبدالمحسن خليفة علي العبيد.
28. عبدالعزيز عدنان عبدالكريم عبدالرحمن العيدان.
29. عبداللطيف احمد عبداللطيف خليفة السنان.
30. عثمان محمد الحمد عبدالله الخميس.
31. عجيل سلطان عجيل عثمان الطوق.
32. عدنان إبراهيم ناصر العسكر.
33. عدنان خلف مطلق سعد السعيد.
34. عيسى مال الله خادم فرج.
35. فرحان عبيد عزيز مطيح الشمري.
36. فهد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن القطان.
37. فيصل سليمان حمد الخريس.
38. مبارك محمد فريح العلي الفريح.
39. محمد جاسم سعود عبدالعزيز الحجي.
40. محمد خالد عبدالله عبدالرزاق احمد الهندي.
41. محمد ضاوي ناشي عميش العصيمي.
42. محمد عبدالعزيز محمد بادي العتيبي.
43. محمد عزيز دويهيس لافي ادريويش العازمي.
44. محمد عود علي خميس الفريح.
45. محمد يعقوب جاسم محمود الفودري.
46. محمد يوسف عيسى عبدالوهاب القطامي.
47. محمود علي محمد حمد الشارخ.
48. مساعد راشد ثامر عبدالهادي حسن الجمهور.
49. مشعل سليمان عبداللطيف سليمان السعيد.
50. مهند عثمان جاسم محمد المسباح.
51. ناصر متعب جمعان الخرينج.
52. نايف محمد حجاج جفين العجمي.
53. نبيل حمد احمد حمد العمار.
54. هادي عايض عبدالهادي فهيد الشلاحي.
55. وليد صالح علي الصالح.
56. وليد عبدالعزيز إبراهيم المنصور ابوحميد.
57. وليد عبدالله خلف السعيد.
58. يعقوب يوسف احمد محارب الفهيد.
59. يوسف علي جاسم محمد السداح.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.