قرار وزاري رقم ( 95/ أ ) لسنة 2019
بإشهار جمعية ريادة الأعمال التنموية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/6 المنعقد بتاريخ 2018/10/8 بالموافقة على إشهار جمعية ريادة الأعمال التنموية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية ريادة الأعمال التنموية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية ريادة الأعمال التنموية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية ريادة الأعمال التنموية" لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 10 صفر 1441هـ
الموافق: 9 أكتوبر 2019 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية ريادة الأعمال التنموية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية ريادة الأعمال التنموية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلي خلق بيئة من رواد الأعمال المبدعين ليكونوا اللبنة الأساسية لرأس مال بشري إبداعي للأجيال القادمة وذلك لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وبنيه تحتية متميزة تكنولوجيا و نشر الوعي الإبداعي وتبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بإبراز قدرات الموهوبين والمخترعين والمبتكرين وتنمية إمكانياتهم وتسليط الضوء على شريحة المتميزين بالدولة و تطوير الريادي ودعم أعماله القادرة على المنافسة للدخول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وذلك تنويعا للاقتصاد وضمانا للاستدامة واستقطاب المبدعين وتكوين حاضنات ومسرعات متخصصة للاستمرار في الإبداع لديمومة العمل الإبداعي والمساهمة في إنشاء وتطوير مجاميع من رواد الأعمال على أسس معلوماتية وتكنولوجية وخلق روح الانتماء لدى الأعمال لبيئة إبداعيه يعتز المبادرتون بها والتحدي الإيجابي مما ينعكس على المكانة المجتمعية للدولة على مؤشرات التنافسية.
والمؤسسون هم:
1. غدير عبدا لمحسن مكي الجمعة
2. امل عبدا لله احمد عبدا لله
3. عبد الله شاكر عبد الله علي الصراف
4. عبد الله حاشوش خزل الخالدي
5. احمد علي محمد عبد الله أبل
6. صالح نايف سلطان الفضلي
7.احمد منصور احمد القطان
8.عبدا لله إبراهيم عبدا لله التميمي
9. بركات دويح وقيان الشمري
10. د. عواد محمد عبدالله الظفيري
11. احمد محمد صالح الرويشد
12. خالد عيد النصار
13. لافي محسن بداح السبيعي
14. لمياء سعود عبد العزيز الحميضي
15. هلال عبد الوهاب احمد الهلال
16. عالية وليد صالح العلي
17. انور محمود سالم البلهان
18. محمد جاسم محمد سلمان
19. مشاعل محمد سعد شويع الهاجري
20. سعاد صالح احمد الدويسان
21. امل محمد سيف العجمي
22. دره حبيب منصور القلاف
23. مشعل عبد الله راشد العتل
24. الجازي مصطفي محمد العبد الرزاق
25. منال حمد علي الحساوي
26. أمل اسماعيل ابراهيم الأنصاري
27. منال عبد العزيز عبد الله الحجيلان
28. بشرى عبدا لمحسن مكي الجمعة
29. حسين عبدا لله حسين القطان
30 . هبه وليد جابر السليطي
31. منار عبد المحسن مكي الجمعة
32. فوزي فاضل عباس آغا علي بهبهاني
33. ماجد عبد الصمد محمد الصالح
34. د. مصطفى يعقوب يوسف بهبهاني
35. محمد مجيد عبد الله بوحمد
36. نواف جديعان ثعيان البغيلي الرشيدي
11
37. طالب احمد علي الهزيم
38. خالده جمعه عثمان الخراز
39. وفاء مكي حسين الجمعة
40. محمد عبدا لمحسن مكي الجمعة
41. على عبد الله عيسى الاستاد
42. عواطف عبد الرحمن عبد الله القطان
43. ضياء عبد الله يعقوب الوزان
44. مريم محمد جراح مهنا جراح
45. ناصر عبد الكريم محمد البدر
46. أمل يوسف علي يوسف
47. باسل محمد عبد العزيز الفهد
48. عائشه خالد عبد الله العويصي
49. حنان سالم صقر المري
50. مريم إبراهيم سلمان الخليفي
51. هاله يوسف محمد الشايجي
52. عجيل بدر عجيل الرفاعي
53. الهام محمد شعبان العربيد
54. يوسف خالد عبد الله العويصي
55. حامد عبد السيد حسن الدلال
56. نبيل عبد الله عبد الرحمن النصار
57. علي حسن محمد علي البصري
58. دانه حبيب منصور القلاف
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.