إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية ( التسامح للاعمال الخيرية ).

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب جوزا جاسم الشمري لجلب العمالة المنزلية مكتب محمد مبارك الفرج لجلب العمالة المنزلية مؤسسة امينه علي عبد المحسن لجلب العمالة المنزلية مكتب محمود جاسم ابل لجلب العمالة المنزلية مكتب لافي مجبل العازمي لجلب العمالة المنزلية فهد صفران الرشيدي للعمالة المنزلية

مؤسسة فراج ذياب الجويسرى

مكتب خديجه مختار اشكناني لاستقدام العمالة المنزلية مكتب عبد الله علي احمد لجلب العمالة المنزلية مكتب سعد ابراهيم التناك لجلب العمالة المنزلية مؤسسة ساره مجهول مواري عبد الله لجلب العمالة المنزلية مكتب خالد علي بوخان لجلب العمالة المنزلية مكتب بنا فاخ العازمي للخدم

مكتب عبد الهادي ذعذاع السهلي للعمالة المنزلية مكتب ايمان محمد فاخ لجلب العمالة المنزلية مكتب جورة فهيد الهاجري للعمالة المنزلية مكتب بداح فرج الهاجري لجلب العمالة المنزلية مكتب سالم عبد العزيز حسن لاستقدام العمالة المنزلية مؤسسة ذيب ناصر فهد لجلب العمالة المنزلية مكتب صالح مجبل الرشيدي للعمالة المنزلية مكتب صالح اعياده العازمي لجلب العمالة المنزلية مؤسسة النجدي لاستقدام العمالة المنزلية مكتب فوزيه المشهدي لجلب العمالة المنزلية مكتب خلف قمدان دريع لجلب العمالة المنزلية مكتب رفعة ممشوح العنزي لجلب العمالة المنزلية مؤسسة ساره عماش عبد العالي لجلب العمالة المنزلية مكتب مي محمد الشرف لاستقدام العمالة المنزلية مكتب علي حسين براك لجلب العمالة المنزلية مكتب سالم عبد سالم العازمي

مكتب سميره جاسم محمد حسين الدوسري للعمالة المنزلية مكتب مي محمد الشرف لاستقدام العمالة المنزلية مكتب احمد عباس غلوم لجلب العمالة المنزلية مكتب عبد الله حمود المطيري لجلب العمالة المنزلية مكتب محمد عبد الرزاق الجدعان لجلب العمالة المنزلية مكتب سامية سليمان محمد لجلب العمالة المنزلية مكتب جاسم حسين كمال للعمالة المنزلية مكتب فؤاد الناصر لجلب العمالة المنزلية مكتب عبد المجيد سليمان عباس سليمان لجلب العمالة المنزلية مصنع البيت المثالي لأعمال التجارة

مؤسسة نجلاء امين رزق لاستقدام العمالة المنزلية الرعاية المتميزة لاستقدام العمالة المنزلية مؤسسة كيان لاستقدام العمالة المنزلية مؤسسة مدغش هادي دغيم

الغريب للعمالة المنزلية

حمد سلمان العازمي لاستقدام العمالة المنزلية مؤسسة الراية الذهبية لاستقدام العمالة المنزلية مؤسسة الصقر الكويتي لاستقدام العمالة المنزلية مكتب عبد الحميد عباس شهاب لاستقدام العمالة المنزلية مكتب مسعد زايد المطيري لاستقدام العمالة المنزلية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 24 / أ )) لسنة 2018

بإشهار جمعية التسامح للأعمال الخيرية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (6) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/1/7م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2018/2/20

- وعلى النظام الأساسي لجمعية التسامح للأعمال الخيرية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قــــــرر "

مادة (1)

تشهر جمعية التسامح للأعمال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 17 رجب 1439 هـ

الموافق : 3 ابريل 2018 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية التسامح للأعمال الخيرية تم تسجيل جمعية التسامح للأعمال الخيرية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثة والصحية للمنكوبين والمحتاجين خارج الكويت وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والجامعات والمعاهد المهنية خارج الكويت وإنشاء دور الأيتام وكفالة الأيتام خارج الكويت وتوفير إفطار الصائم والأضاحي ومساعدة الأسر الفقيرة ورفع المعاناة عنها من خلال مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت وتلقي الإعانات والوصايا والهبات والزكوات والصدقات وتوزيعها على مستحقيها وتلقي تبرعات المحسنين لإنشاء مساجد ومشاريع خيرية حسب رغبتهم خارج الكويت .

والمؤسسون هم:

1. عبد الجليل الغربللي.

2. محمد أحمد الفرحان.

3. راشد عبد الله الفرحان.

4. إحسان منيب الشلبي.

5. أسامة يوسف الفرحان.

6. سعود طلب الخبيزي.

7. جمال منيب الشلبي.

8. أحمد فهد ناصر الفرحان.

9. محمد سيد الغربلي.

10. سعود كميخ العازمي.

11. محمد منيب الشلبي.

12. محمد عبد اللطيف الدوسري.

13. حجاج محمد حجي بوخضور.

14. صالح سعد الجريوي.

15. عادل يوسف بورسلي.

16. نبيه يوسف الفرحان.

17. سالم علاء سالم القطان.

18. محمد فرحان الفرحان.

19. علاء سالم عبد الله القطان.

20. صقر أسامة الفرحان.

21. عبد الله احسان الشلبي.

22. زيد أسامة الفرحان.

23. قتيبة راشد الفرحان.

24. وائل محمد أحمد الفرحان.

25. بدر محمود منيب الشلبي.

26. عبد الرحمن جمال الشلبي.

27. يعقوب يوسف الفرحان.

28. طلال جمال الشلبي.

29. فيصل بدر الفرحان.

30. رياض منيب الشلبي.

31. ناصر سالم الفرحان.

32. راشد سالم الفرحان.

33. خالد الشلبي.

34. أحمد راشد الفرحان.

35. فؤاد عبد الله الفرحان.

36. مساعد علي الشايجي.

37. سعد منتصر الفرحان.

38. ثنيان يوسف الفارسي.

39. عمر يوسف الفارسي.

40.فهد عبد الرحمن الفرحان.

41. سامي علي سعد الفرحان.

42. عبد المنعم أحمد المطوع.

43. فاروق عمر العمر.

44. توفيق أحمد الجراح.

45. عبد الكريم محمد الدخيل.

46. فيصل غسان سليمان داود.

47. دعيج رعد إبراهيم الصالح.

48. صقر عبد الكريم الغيلاني.

49. أحمد محمد الدخيل.

50. بدر عبد الكريم المنيس.

وبدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (10) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

وزارة المالية

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2018

بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له؛

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة؛

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية؛

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة؛

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛

- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 1868 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ 2012/11/6.

- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 4170 لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ 2013/12/4.

- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 701 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/3 باستمرار عمل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بذات تشكيله السابق المنتهية ولايته بنهاية دوام يوم 2015/11/4 وذلك لحين إشعار آخر.

- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 44 لسنة 2016 بتجديد تعيين مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الصادر بتاريخ 2016/2/10.

- وعلى قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية رقم 5 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية؛

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1614 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له؛

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي