.29محمد مبارك محمد الزعابي
30.فلاح عبدالله إبماعيل الاحمد
31.حسين حسن محمد مقيم
32.عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الجريسي
33.خالدة يوسف عبدالرحمن العلي
34.فوزيه معتوق سرور عنبر
35.مريم إبراهيم ماندكاري
36.جلال راشد عبدا لكريم ادريس
37.ناصر صالح راشد السليمان
38.يوسف عبداللطيف احمد القلاف
39.طارق خليل ابراهيم العوضى
40.احمد ابراهيم عبدالله الحميم
41.عبدالله ابراهيم عبدالله الحميم
42.سناء يوسف أحمد السلطان
43.حسين عبدالرحمن محمد التركيت
44.سامى مساعد عبدالرحمن البناي
45.عبدالله سليمان علي المشوطى
46.بدر صالح محمد الحمادي
47.أزهار مصطفى محمد الأسد
48.عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العوضى
49.جاسم محمد شمس الدين عبدالرحمن الملا
50.نواف عبدالله حسين العصفور
51.خالد عبدالرحمن إبماعيل البدر
52.حمد عوض ادبيس العازمي
53.احمد خليل إبراهيم العوضى
54.فيصل احمد عبدالله المذكور
55.عبدالرحمن خالد خليل العوضي
56.يونس عبدالرحمن محمد التركيت
57.سارة فرج صالح المرزوق
58.ليلى معتوق سرور عنبر
59.حمود مبارك محمد الزعابي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (94/أ) لسنة 2017
بحل مجلس إدارة جمعية مرض السلياك الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية السلياك الكويتية.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في .2017/8/8
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخة 2017/10/2
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
حل مجلس إدارة جمعية مرض السلياك الكويتية.
مادة ثانية
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:
1- السيدة / هدى صالح راشد.
2- السيد / يوسف عياد العفاسي.
3-السيد / جمال خالد الفجي.
4-السيد / سلطان عبد الله السبيعي.
5-السيد / أحمد حسين عبد الله تقي.
مادة ثالثة
على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 4 صفر 1439 هـ
الموافق: 24 أكتوبر 2017 م