الإشراف يخضع للإشراف المباشر من المراقب الفني لإدارة رعاية الأحداث.
المهام
الوظيفية
1- استقبال أولياء أمور الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف
2- إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية والتربوية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف.
3- الاهتمام بالمشكلات والحاجات النفسية والاجتماعية والتربوية للأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وأولياء أمورهم وأسرهم ودراستها والتعامل معها وفق المنهج العلمي السليم.
4- تهيئة الأجواء الإيجابية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية.
5- التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المتخصصة في مجال رعاية الأسرة لتوجيه الأسر.
6- اقتراح برامج وإعداد محاضرات وندوات تثقيفية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف لتنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لتخفيف الضغوط والتكيف مع الصعوبات التي يواجهونها.
7- حل المشكلات التي تواجه أسر الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتذليل العقبات التي تواجههم.
8- إصدار نشرات ومطبوعات تساهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.
9- توجيه الأسر بأهم مقومات نجاح الحياة الأسرية السليمة من خلال البرامج التوعوية واللقاءات الجماعية والفردية.
10- العمل على تقوية الروابط الأسرية بين أولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وأبنائهم من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية التي تعد لهذا الغرض
11- يقوم بأية مهام أخرى تسند اليه من قبل الرئيسي المباشر له لتحقيق أهداف الإدارة.
قرار وزاري رقم (94 / أ) لسنة 2016
بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــرر
مادة ( 1 )
يشترط في من يعين خبيراً في محكمة الأحداث توافر الشروط التالية :-
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب ( خدمة اجتماعية - علم نفس – علم اجتماع ) .
ب- أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات.
ج- الإلـــــمام والدرايـــــــة بقــــــانون الأحــــــداث والأحكـــــــام والتدابير المعمول بها في هذا الشأن .
د- أن يكــــون حســــن الســــيرة والســــلوك لــــم يســــبق الحكــــم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف و الأمانة.
هـ - اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .
مادة ( 2 )
تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بترشيح من يقع عليهم الاختيار وإرسال أسمائهم إلى وزير العدل لإصدار قرار بتعيينهم ، وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصة – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هـــذا القــرار ويعمــل بــه اعتباراً مــن تـاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 19 ذي القعدة 1437 هـ
الموافق: 22 أغسطس 2016 م