مرسوم رقم 247 لسنة 2016
بتجديد تعيين وكيل وزارة
بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير الدولة لشئون الشباب ،
- وعلى المرسوم رقم 118 لسنة 2013 بتعيين وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يجدد تعيين الزين صباح ناصر السعود الصباح - بدرجة وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2017/5/20 .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح سالم الحمود الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 ذي القعدة 1437 هـ
الموافق : 30 أغسطس 2016 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 88 / أ ) لسنة 2016
بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين مراقبي السلوك
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 وإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــرر
مادة ( 1 )
يشترط في من يعين مراقب سلوك توافر الشروط التالية :
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تخصص علم اجتماع أو علم نفس أو خدمة اجتماعية .
ب- أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن خمس سنوات.
ت- الإلمام والدراية بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها.
ث- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة.
ج- اجتياز الدورة التدريبية التخصصية .
مادة ( 2 )
يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتعيين من يقع عليه الاختيار للعمل مراقب سلوك على ألا يزاول عمله قبل أداء اليمين أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة رعاية الأحداث .
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصة _ كــل فيما يخصه _ تنفيذ هـــذا القرار ويعمــل بــه اعتباراً مــن تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 19 ذي القعدة 1437 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2016 م