إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2018 بشأن استبدال عضو بمجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية.

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم: 1145 لسنة 2018

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم: 15071 المؤرخ 2018/10/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ العبدالله أسامه محمد شلتوت - مواليد الكويت في 2000/9/23 ابن المواطنة / أنوار محمد مبارك يوسف القبندي - من زوجها المتوفى / أسامه محمد شلتوت - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــر الــداخـلـيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 13 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (53 / ث) لسنة 2018 م

بشأن استبدال عضو بمجلس إدارة

جمعية غرناطة التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.

• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

• وعلى القرار الوزاري رقم (50 /ث) لسنة 2018 بشأن حل مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية والصادر بتاريخ 2018/12/2م.

• وبعد عرض وكيل الوزارة.

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

((قــرر))

مادة (1)

يعين السيد / عبد الله بداح ناصر السهلي – عضواً بمجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية بدلاً من السيد / عبد الرحمن أحمد محمد الكندري وذلك لاستكمال المدة المتبقية من مدة تعيين الأخير.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 10 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 17 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي