العدد ٢٧٢ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ١١
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥٠) لسنة ١٩٩٦
بشأن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت
لجمعية العارضية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٦ بشأن تمديد مدة عمل مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعين السيد/ عادل عيسى اللوغاني لعضوية مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية لمدة تنتهي في ٨ / ٦ / ١٩٩٧ .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٦ أغسطس ١٩٩٦ م