إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1996 بشأن تعيين عضو بمجلس الإدارة المؤقت لجمعية العارضية التعاونية .

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1996

رقم التشريع وسنته

150 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٢٧٢ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ١١

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٥٠) لسنة ١٩٩٦
بشأن تعيين عضو بمجلس الادارة المؤقت
لجمعية العارضية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٦ بشأن تمديد مدة عمل مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعين السيد/ عادل عيسى اللوغاني لعضوية مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية لمدة تنتهي في ٨ / ٦ / ١٩٩٧ .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

أحمد خالد الكليب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤١٧ هـ
الموافق : ٢٦ أغسطس ١٩٩٦ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي