قرار وزاري رقم 93 لسنة 2021 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول
وزارة الداخلية قرار وزارة (كذا في الأصل) رقم 93 لسنة 2021 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/4م.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 31 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/4م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تحظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7 من الساعة (الخامسة مساءً) إلى الساعة (الخامسة صباحاً) وحتى يوم الخميس الموافق 2021/4/8 الساعة (الخامسة صباحاً) وفقا لقرار وزير الصحة المشار إليه.
مادة ثانية
يكلف أعضاء قوة الشرطة بتنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.
مادة ثالثة
يسمح خلال فترة حظر التجول الجزئي بالتالي:
1- الخروج لأداء فرائض الصلاة في المسجد مشياً على الأقدام.
2- الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية لمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.
3- مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.
4- الحالات المرضية الطارئة أو التي تتطلب العرض على الجهات الطبية المختصة أو غيرها من الحالات الطارئة.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في: 23 رجب 1442 هـ الموافق: 7مارس2021م