2- سبائك فضية:
1- سبيكة عيار (999.9) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (1) 999.9
KUW-S
شكل رقم (1)
1- سبيكة عيار (999) جزء بالألف كما هو موضح في شكل رقم (2) 999
KUW-S
شكل رقم (2)
2- سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في شكل رقم (3) 995
KUW-S
شكل رقم (3)
3- سبائك بلاتينية:
1- سبيكة عيار (995) جزء بالألف كما هو موضح في الشكل رقم (1).
950
KUW-P
شكل رقم (1)
مادة خامسة
يحظر تداول المشغولات الدمغوغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي بعد تاريخ 2022/7/31.
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ 1 يناير 2022 وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 27 شوال 1442 هـ
الموافق: 8 يونيو 2021 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 302 لسنة 2021 )
بشأن: مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/211 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5755 المؤرخ 2021/5/10م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2021/211 المشار إليه أعلاه اعتباراً من 2021/5/15م حتى 2021/6/25م.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 18 شوال 1442هـ
الموافق : 30 مايو 2021م