الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 78
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024
بشأن شطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- والمادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع
شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/11/10
بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي،
- وبناءً على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2024/12/17 بالموافقة على السير في إجراءات شطب
شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
(مادة أولى)
تشطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
م. نوره سليمان سالم الفصام
صدر في: 18 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2024م