إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2024 بشأن شطب شركة عمات للصرافة من سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة المالية

🔍
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
أ 78
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (92) لسنة 2024
بشأن شطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات
الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- والمادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع
شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/11/10
بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي،
- وبناءً على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة
بتاريخ 2024/12/17 بالموافقة على السير في إجراءات شطب
شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
(مادة أولى)
تشطب شركة عمان للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.

(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
م. نوره سليمان سالم الفصام

صدر في: 18 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي