قرار وزاري رقم 9 لسنة 2020 بشأن شطب شركة / هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزارة المالية قرار وزاري رقم (9) لسنة 2020 بشأن شطب شركة / هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية:
● بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، ● وعلى المادة (11/هـ) من القرار الوزاري الصادر سنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي ● وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/21، قـــرر
مادة أولى تشطب شركة / هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة مريم عقيل العقيل صدر في : 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق : 26 يناير 2020 م