وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 92 / أ)) لسنة 2019 م
بإشهار جمعية المودة الخيرية الاجتماعية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات باجتماعها رقم (3) لسنة 2019م المؤرخ في 2019/7/31م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2019/8/28م.
- وعلى النظام الأساسي (لجمعية المودة الخيرية الاجتماعية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قـــــرر "
مادة (1)
تشهر جمعية المودة الخيرية الاجتماعية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 24 رمضان 1440 هـ
الموافق : 29 مايو 2019 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية المودة الخيرية الاجتماعية "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية المودة الخيرية الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف المساهمة في نشر الخير والصلاح وثقافة البذل والعطاء والاستفادة من الطاقات الشابة والقدرات البشرية في العمل الخيري وتوجيه هذه الطاقات والمهارات وتسخيرها والاستفادة منها للقيام بأعمال الخير ورفع معاناة الفقراء والمحتاجين وكفالة الأيتام والطلاب من الفقراء والأسر ومساعدة المحتاجين والمتعففين والمعاقين والمسنين والأيتام والأرامل والمساهمة في إنشاء مراكز اجتماعية ودينية ومدارس ومساجد ومستشفيات وحفر الآبار وإطعام وكسوة الشتاء خارج دولة الكويت على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.
والمؤسسون هم: -
1. ابتسام أحمد عباس محسن دشتي.
2. ابرار عبد المحسن مصطفى إبراهيم خليل.
3. ابرار علي حسن علي حسن.
4. إبراهيم إسماعيل محمد حسن.
5. إبراهيم غلوم حسين علي أحمد لاري.
6. أحمد حسين خليل أحمد أحمد العيد.
7. أحمد حمزة عباس مطر حسين.
8. أحمد عادل حسين غلوم حسين.
9. احمد عيسى رضا عبد العزيز رضا.
10. أسعد عبد الأمير مكي طه التميمي.
11. إسماعيل محمد حسن حبيب غلام الحبيب.
12. فهيمة خليل أحمد أحمد العيد.
13. إيمان عادل حسين غلوم حسين.
14. باسل محمود غلوم حسين محمد أشرف.
15. بتول حسين نوري جبار محمد اجباره.
16. بدور بدر عبادي.
17. جابر علي عباس رضا محمد دشتي.
18. جراح أحمد عويد ريحان المطيري.
19. جعفر حسن غلوم حاجي مقيم.
20. حامد إبراهيم جاسب مرزوق القلاف.
21. حامد حسين محمد العبد الرازق.
22. حامد عبد المطلب سيد شهاب أحمد يوسف القلاف.
23. حسن نصير قمبر محمد جعفر.
24. حسين علي حسين باقر.
25. حسين موسى علي عبد الله تقى.
26. حسين يوسف عبد الرضا بن عبد الرضا عسكر قبارزد.
27. خالد عبدالصمد عبد الكريم حبيب جراغ.
28. خالدة علي محمد عباس دعبل العباسي.
29. رجب علي رجب حسن.
30. زيد حسن علي حسين ال محمد علي الصايغ.
31. سميرة حسين علي أحمد السلامين.
32. شروق عبد المحسن مصطفى إبراهيم خليل.
33. شيماء موسى علي عبد الله تقي.
34. صالح محمد صادق صالح عبد الحسين السلطان.
35. طاهر علي عبد الله محمد الصعيليك.
36. عبد الأمير علي طاهر محمد حسن الناصر.
37. عبد الله أحمد عباس محسن دشتي.
38. عبد الله عادل خضير علي محمد إبراهيم.
39. عبد الله ماجد خليل أحمد أحمد العيد.
40. عبد المحسن مصطفى حسن صادق.
41. عبد الهادي أحمد محمد علي مقيم.
42. عدنان محمد عباس قمبر محمد معرفي.
43. علي حسين عبد الله حسن الصراف.
44. علي غلوم حسين محمد أشرف.
45. علي مجيد حسين عبد علي حياة.
46. علي موسى علي الموسى الحداد.
47. علي حسين محمد علي أشكناني.
48. عمار أحمد محمد علي مقيم.
49. عيسى حسن غلوم حاجي مقيم.
50. فاطمة خالد كاظم سالم عثمان.
51. فاطمة بدر عمران أحمد إبراهيم القلاف.
52. فيصل حبيب صالح محمد الخياط.
53. ماجد خليل أحمد أحمد العيد.
54. محمد سليمان أحمد حسن الحواج.
55. محمد قاسم غلام محمد.
56. محمد هاني مسلم علي محمد المشموم.
57. مشاعل مصطفى حسين عيسى حسين بوشهري.
58. مكية حسن عاشور.
59. يوسف محمد علي غلوم التراكمة.
60. يوسف عبد الغفور عبد الغفار عبد الله.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.