الكويت اليوم العدد 1079 السنة الثامنة والخمسون - 1
الأحد 22 جمادى الآخرة 1433 هـ - 13 / 5 / 2012م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (91/ أ) لسنة 2012
بتعديل نص المادة (39) من النظام الأساسي
للجمعية الشفافية الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية .
وعلى كتاب الجمعية المذكورة المؤرخ 4/ 4/ 2012 المتضمن طلب
تعديل المادة (39) من النظام الأساسي .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرار
مادة أولى
تعدل نص المادة (39) من النظام الأساسي لجمعية
الشفافية الكويتية بحيث تصبح كالتالي "يدير شئون الجمعية
مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 26 أبريل 2012م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 84 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام الجدول رقم (13)
بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق
تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار الوزاري
رقم 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 / 2009 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم
م ب/ م أ/ م ق 1/ 53/ 6/ 2012 المتخذ باجتماعه رقم (6/ 2012)
المنعقد بتاريخ 19/ 3/ 2012 بشأن الموافقة على تعديل البند رقم (3)
مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) من الجدول رقم (13)
الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق
تنمية الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة [ ب ] من [ أولاً نسب البناء المسموح بها ]
من البند رقم [3- مناطق تربية خيول السباق (الاسطبلات) والهجن
(الإبل)] الواردة بالجدول رقم (13) بشأن الاشتراطات والمواصفات
الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بالقرار
الوزاري رقم 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول
الملحقة به ، النص التالي :
«ب - يسمح بالبناء من طابق أرضي فقط وبنسبة لاتزيد عن 50٪
من مساحة القسيمة وفق الآتي :
1- إسطبلات للخيل (بناجر) بمساحة لاتقل عن 70٪ من مساحة
القسيمة .
2- استراحة + مكتب لصاحب العلاقة بمساحة لاتزيد عن 15٪
من مساحة القسيمة .
3- خدمات (مخزن + مطبخ + حمامات + غرفة حارس +
... إلخ) بمساحة لاتزيد عن 15٪ من مساحة القسيمة .»
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون البلدية
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1433هـ .
الموافق : 30 إبـــريـــل 2012 م .