وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (86 / أ) لسنة 2012
بتعديل نص المادة (39) من النظام الأساسي
لجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم .
- وعلى كتاب الجمعية المذكورة المؤرخ 18/ 3/ 2012 المتضمن طلب تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى :
تعدل نص المادة (6) من النظام الأساسي لجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم بحيث تصبح كالتالي : « يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك ، على أن يكون مصحوبا برسم قدره (40) د . ك و المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية ........ إلى آخر المادة » .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 23 ابريل 2012 م
قرار وزاري رقم (87 / أ) لسنة 2012
بإشهار جمعية المياه الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية المياه الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1609) المتخذ في اجتماعه رقم (52-2/ 2011) المنعقد بتاريخ 18/ 11/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية المياه الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى :
تشهر جمعية المياه الكويتية لمدة غير محدودة ،وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 23 ابريل 2012 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية المياه الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم ( جمعية المياه الكويتية ) طبقا لأحكام القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل ولقاء الخبراء في مجال المياه ، والتعاون العملي وتبادل الخبرات والزيارات مع الجهات العلمية البحثية داخل وخارج الكويت ، بجانب إنشاء مراكز للتدريب والمعلومات في مجالات تطوير مصادر المياه والمحافظة عليها وكذلك توعية وتثقيف المواطنين على كيفية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والمشاركة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لحماية مصادر المياه بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات المائية المهنية لسوق العمل من خلال تمكينها من ممارسة مهن تتعلق بالحافظة على المياه وتقديم المعونة والخبرة الفنية في مجال علوم المياه للمؤسسات والهيئات داخل الكويت وخارجها .