إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 1997 بشأن إشهار تعديل نص المادة 30 من النظام الأساسى لجمعية الشيخ / عبد الله النورى الخيرية .

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ١٩٩٧

بإشهار تعديل نص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لجمعية الشيخ / عبدالله النوري الخيرية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ١٩٩٧ .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يشهر تعديل نص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لجمعية الشيخ / عبدالله النوري الخيرية - بحيث تصبح كالتالي :

«يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري» .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٨هـ

الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي