وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٢٢) لسنة ١٩٩٧
بإشهار تعديل نص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لجمعية الشيخ / عبدالله النوري الخيرية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المنعقد بتاريخ ٤ / ٦ / ١٩٩٧ .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لجمعية الشيخ / عبدالله النوري الخيرية - بحيث تصبح كالتالي :
«يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري» .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩٧م