إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بتعديل نص المادة 5 من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1175 · 22 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بتعديل نص المادة 5 من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة النفط قرار وزارى رقم ١ لسنة ١٩٧٨ م

وزير النفط بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٥ جمادى الاول ١٣٩٥ ه الموافق ٢٦ مايو ١٩٧٥ م فى شأن وزارة النفط ، وعلى قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بجلسته رقم ٢١ المنعقدة في ٢٧ اغسطس ١٩٧٧ بالموافقة على زيادة رأسمال شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة القرض الذى منحته الحكومة لها بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ ، وعلى قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بجلسته رقم ٢٥ المنعقدة في ٣ ديسمبر ١٩٧٧ بتعديل القيمة الاسمية للسهم فى شركة البترول الوطنية الكويتية الى عشرة دنانير بدلا من سبعة ونصف ، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٨ محرم ١٣٩٨ ه الموافق ٢٨ ديسمبر ١٩٧٧ م بالموافقة على زيادة رأسمال شركة البترول الوطنية الكويتية ( ش.م.ك ) ، وعلى القرار الوزارى رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٧ باعتماد النظام الاساسي للشركة المذكورة ، قرر

مادة ١ يعتمد تعديل نص المادة ٥ من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية ( ش.م.ك ) على الوجه الآتي :

مادة ٥ حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك ( اربعين مليون دينار كويتي ) موزع على ٤ (اربعة ) مليون سهم ، قيمة كل سهم ١٠ د.ك ( عشرة دينار كويتي ) ، وقد دفع بالكامل .

يجوز زيادة رأس المال حسب الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الشركات التجارية أو حسب الاجراءات التي يصدر بها تشريع خاص .

مادة ٢ يعتبر التعديل المنصوص عليه في المادة السابقة نافذا من تاريخ ١٨ محرم ١٣٩٨ ه الموافق ٢٨ ديسمبر ١٩٧٧ م.

وزير النفط

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي