(قرار وزاري رقم 553 لسنة 2020)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4729 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ صالحه سالم اسماعيل سالم بخيت - مواليد الكويت في 2008/9/17 ابنة المواطنة/ نورية منصور خلف المنديل – من مطلقها/ سالم اسماعيل سالم بخيت سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 21 ذي الحجة 1441هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020م
9 أ
قرار وزاري رقم 554 لسنة 2020
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 5118 المؤرخ 2020/3/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي اسماؤها أبناء المواطنة / منيره فهد سعود سفر السهلي من مطلقها / أنور سليمان محمد العراده - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- ساره أنور سليمان محمد العراده مواليد الكويت في 2001/9/3 م .
2- سعود أنور سليمان محمد العراده مواليد الكويت في 2007/10/26 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020 م